أيَدت محكمة النقض في أبوظبي بدولة الإمارات العربية، حكم السجن عاما لمقيم عربي وغرامة 500 ألف درهم (أكثر من 136 ألف دولار)؛ بعد إدانته بتهديد وشتم آخر من خلال رسالة صوتية عبر أحد برامج التواصل.
ويأتي الحكم مثبتا لحكم الاستئناف الذي صدر سابقا بحق المدان، الذي تم إلقاء القبض عليه بعد رفع قضية ضده. حيث طالبت النيابة بمعاقبته طبقا لمواد ”مكافحة جرائم التمييز والكراهية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات“.
تفصيلا، قدَم شخص بلاغا ضد المتهم، أكد فيه تلقيه رسالة صوتية تحوي عبارات ”سب وتطاول وتهديد وازدراء وكراهية“.
وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكما بسجن المتهم 4 سنوات وبالغرامة، قبل أن يتم استئناف الحكم والاكتفاء بعقوبته سنة واحدة مع الغرامة، إلا أنه تم الطعن به من قبل المتهم أمام محكمة النقض.
وأشار المتهم في مذكرة الطعن إلى أن ما صدر منه ”كان تحت وطأة الغضب الذي تنعدم بوجوده الجريمة كالحلف بالطلاق في حالة الغضب، وبأن أدلة الإثبات غير كافية وتجعل الشك يحوم حول الموضوع والشك يفسر لصالح المتهم“.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض لصدوره عن غير ذي صفة، حيث إن الطعن بالنقض في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة الطعن، إلا إذا كان موكلا توكيلا يخوله ذلك الحق.
وتبين من صحيفة الطعن أن المحامي قدم سند الوكالة الصادرة عن إحدى السيدات التي تربطها صلة قرابة بالمتهم، عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المتهم، فيما خلت الأوراق من سند وكالة الطاعن لهذه السيدة، ما يكون معه الطعن قد قرر به من غير ذي صفة.