أوضحت جمعية حماية المستهلك، الحالات التي يحق لمقدم الخدمة الكهربائية فصل التيار، كما حددت حقوق المستخدمين وذلك في إطار التوعية بحقوق المستهلكين.
وحددت الجمعية، من خلال الدليل الشامل لحقوق الإنسان عبر موقعها الإلكتروني، ما يقع على عاتق مقدم الخدمة الكهربائية تجاه المستهلك من التزامات وتتمثل في:
– الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة طالما كان هو وضع قادر على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد.
– الحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة.
– الاطلاع على التعريفة المعتمدة التي تنطبق على وضع.
– الحصول على إشعار بأي تغيير في التعريفة المطبقة عليه.
– إنذار المستهلك كتابياً في حال وجود قصر في تسديد المستحقات عليه.
– استماع مقدم الخدمة إلى شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة والتعامل مع الشكوى بجدية والتجاوب المعقول معه خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة.
– التزام مقدم الخدمة بإحالة أي نزاع ( أو شكوى ) لم تتم تسويتها إلى الهيئة للنظر فيها،
– التزام مقدم الخدمة بتقديم معلومات مفصلة عن المسؤول بالهيئة المختص برعاية المستهلك.
كما أوضحت حماية المستهلك، الحالات التي يحق فيها لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية وتتمثل هذه الحالات في التالي:
– إذا قصر في تسديد المستحقات عليه، بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات.
– إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصا آخر دون إذن من مقدم الخدمة.
– إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة به.
وبينّت جمعية حماية المستهلك، الحالات التي يحق فيها للمستهلك المطالبة بتعويض مالي وتتمثل هذه الحالات في التالي:
– عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال (40) يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الايصال.
– عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال (5) أيام عمل
– عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال (24) ساعة في الأوضاع العادية.
– عدم إعادة الكهرباء بعد السداد (3 ساعات للمناطق الحضرية – 5 – ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية).
– تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من (4) انقطاعات خلال السنة الميلادية.
كل انقطاع يزيد على( 4 ) ساعات.
– عدم إشعار المستهلك قبل(48) ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له.
– عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.