قالت رئاسة المحكمة العليا اليمنية أن الدعوى المرفوعة من نادي القضاة ضد قرار تعيين النائب العام د. أحمد الموساي دعوى ادارية وليست دستورية والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة المؤقتة عدن قابل للطعن بالإستئناف.
وأوضحت إدارة العلاقات والإعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا في بيان لها تلقت صحيفة اضواء الوطن على نسخة منة” أن الدعوى المرفوعة من نادي القضاة ضد قرار رئيس الجمهورية رقم ( ٤ ) لسنة٢٠٢١م، بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا” عاما” دعوى إدارية وليست دستورية والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة المؤقتة عدن قابل للطعن بالإستئناف.
واضاف البيان بأنه ” قد تم الطعن فية بالإستئناف من قبل النادي واذا نظرت الشعبة المدنية والادارية بمحكمة إستئناف عدن الطعن وحكمت فيه فسيكون حق الطعن بالنقض امام المحكمة العليا مكفول لمن يرغب فيه وفقا” للقانون.
وتابع البيان ” سينظر هذا الطعن أمام الدائرة المدنية المعنية بنظر الطعون الادارية والفصل فيها وفقا” للقانون ، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( ١ )لسنة ٢٠١٨م ، الذي منح هذه الدائرة صلاحية النظر والفصل على الطعون على الأحكام المدنية والادارية والشخصية والتجارية، كما منح القرار المذكور الدائرة الجزائية صلاحية الفصل في الطعون الجزائية والعسكرية.
واشارت إدارة الإعلام بالمحكمة العليا اليمنية بأنه” قد خول القرار المذكور الدائرتين كلا فيما يخصها الفصل في الطعون شكلا” وموضوعا” وتاخر تشكيل الدائرة الدستورية بسبب عدم وجود قضايا دستوريةو غياب الحكومة وعدم إستقرارها في عدن لان الدعاوى الدستورية ترفع ضدها وتنظر في مواجهة ممثلها (وزارة الشؤن القانونية).
ورات قيادة المحكمة بان الوقت مناسب لتشكيل هذه الدائرة وممارسة مهامها بعد تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية وعودتها إلى عدن والدائرة الدستورية معنية بالفصل بالدعاوى والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات الصادرة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وليست معنية بالفصل في الطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم وليس هناك التفاف على القرار القضائي بإيقاف نفاذ سريان قرار تعيين النائب العام مؤقتا”، كما توهم البعض أو تعمد تضليل الرأي العام بأن هناك التفاف على القرار.
كما أوضحت المحكمة العليا اليمنية بيانها ” بأن دوائر المحكمة العليا تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناء على عرض رئيس المحكمة العليا وفقا” لنص الفقرة (ب)من المادة( ١٦)من قانون السلطة القضائية رقم ( ١ ) لسن1991م، وتعديلاته، وقد نصت الماده ( ١٧ ) من ذات القانون على ان تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاة وتصدر الأحكام والقرارت بالأغلبية المطلقة
واختتم البيان” بإلتزام رئيس المحكمة العليا في عرضه إلى مجلس القضاء بتشكيل الدائرة الدستورية بهذه النصوص.