أوضحت هيئة حقوق الإنسان، عقوبة التحرش بطفل أو بشخص من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقرها الشريعة.
وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أنه في حال كان المجني عليه في جريمة التحرش طفلًا أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتكون عقوبة الجاني السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو أحد العقوبتين، دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
وأشارت إلى أنه يجوز تضمين الحكم الصادر، النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.