أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، بعض الملاحظات حول منحة الزواج للوريثة؛ مؤكدة أن التأمينات تحفظ حقوق عملائها وتقدم كافة السبل والتسهيلات لصرف مستحقاتهم؛ كاشفة أنها حق من حقوق المستفيدة تقوم المؤسسة بصرفها في حال الاستحقاق وذلك دون طلبها، حيث تقوم التأمينات بتوفير خدمات استباقية للمستفيدين دون أن يقوموا بطلب ذلك كصرف منحة الزواج للوريثة في حسابها حال تسجيل زواجها لدى الجهات الحكومية المختصة.
وأضافت في تغريدات متتالية اليوم على حسابها بـ “تويتر” رداً على تغريدة الكاتب والمختص بالشؤون الاقتصادية برجس حمود البرجس؛ “المنحة تشمل الأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها، فإذا طُلقت أو ترملت بعد ذلك يُعاد إليها نصيبها المقطوع بقيمته التي كانت تتقاضاها من قبل.
وكان البرجس؛ قد قال في تغريدة له: الورثة الإناث اللواتي يتقاضين (معاش تقاعد عائلهم) من #التأمينات_الاجتماعية يستحققن هدية عند زواجهن (18 ضعفاً لحصتها من الراتب) من “التأمينات”، طبعاً سيسقط حقها من المعاش بعد الزواج مثال: ورثة (زوجة وابن وبنت) يتقاضون معاشاً 6000 ريال، حصة البنت 2000، هديتها عند زواجها 36 ألف ريال.
وقالت المؤسسة تفصيلاً في ردها “مع التحية والتقدير للأستاذ برجس؛ بدايةً نشكر لكم نشر معلومات توعوية للمجتمع والمتابعين، خاصة بمنافع التأمينات الاجتماعية، ونود الإشارة إلى بعض الملاحظات حول تغريدة منحة الزواج للوريثة حيث إن التأمينات تحفظ حقوق عملائها وتقدم كافة السبل والتسهيلات لصرف مستحقاتهم.
وأضافت، أن ما ذكرتم بأنها هدية فهو غير دقيق؛ بل حق من حقوق المستفيدة تقوم المؤسسة بصرفها في حال الاستحقاق، وذلك دون طلبها، حيث تقوم التأمينات بتوفير خدمات استباقية للمستفيدين دون أن يقوموا بطلب ذلك كصرف منحة الزواج للوريثة في حسابها حال تسجيل زواجها لدى الجهات الحكومية المختصة.
واختتمت: كما نود التوضيح أن المنحة تشمل الأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها، فإذا طُلقت أو ترملت بعد ذلك يُعاد إليها نصيبها المقطوع بقيمته التي كانت تتقاضاها من قبل.