أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى, وذلك ضمن عدة إضافات أقرتها وزارة العدل في اللائحة.
كما نصت مادة أخرى على أن يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه, ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة, كمرض أحد أطراف الدعوى, أو ممثليهم, أو عدم تمكين أحد الشهود من الحضور.
ونصت إحدى المواد المضافة على أنه يجب على الدائرة القضائية في الجلسة الأولى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.
كما أُضيفت مادة للائحة تنص على أنه للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكّن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة، على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالي.
واتسمت التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في مجملها بدعم سرعة إنجاز القضايا في المحاكم التجارية المتخصصة, وإعادة هندسة عدد من الإجراءات فيها, بما يضمن سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته, وذلك ضمن جهود وزارة العدل في مراجعة الأنظمة وتحديثها؛ لرفع كفاءة العمل, وبما يتوافق مع تطور وتقدم المملكة في المجالات كافة.