أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأحد)، أنها أقرت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في صيغتها النهائية، المقرر تطبيقها في المملكة اعتبارا من 1 يناير 2018.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أنه استناداً إلى المادة 52 من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2 ذي القعدة 1438هـ، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المتضمن موافقة المجلس على مشروع اللائحة، تقرر الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بالصيغة المرفقة.
وكانت الهيئة قد نشرت مؤخرا لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عبر موقعها الالكتروني لمشاركة العموم في الاستطلاع حولها قبل إقرارها رسميا.
الفصل الأول:
التعريفات
المادة الأولى:
التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية و النظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الفصل الثاني:
الأشخاص الخاضعون للضريبة
المادة الثانية:
الأشخاص الخاضعون للضريبة الملزمون أو المؤهلون للتسجيل في المملكة
لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، يعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلاً بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقاً للنظام وهذه اللائحة.
المادة الثالثة:
التسجيل الإلزامي – حال تجاوز التوريدات حد التسجيل الإلزامي
1- على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهراً السابقة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية ذلك الشهر وفقاً للمادة الثامنة من هذه اللائحة.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل.
المادة الرابعة:
التسجيل الإلزامي -التوريدات التي يتوقع أن تتجاوز حد التسجيل الإلزامي
1- على كل شخص مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بإجراء حساب تقديري لقيمة توريداته السنوية خلال الاثني عشر شهراً اللاحقة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة .
حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية ذلك الشهر وفقاً للمادة الثامنة من هذه اللائحة.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتباراً من بداية الشهر الأول الذي يتوقع فيه أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة حد التسجيل الإلزامي.
المادة الخامسة:
التسجيل الإلزامي للأشخاص غير المقيمين والملزمين بسداد الضريبة في المملكة
1- على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزمًا بسداد الضريبة عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزماً بسداد الضريبة عنه.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتباراً من تاريخ أول توريد يكون فيه الشخص غير المقيم ملزماً بسداد الضريبة عن التوريد.
المادة السادسة:
التسجيل الإلزامي -أحكام أخرى
1- في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقاً لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة.
2- دون الإخلال بالأحكام الاخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على تأجيل تاريخ نفاذ التسجيل إلى تاريخ لاحق، على ألا يتجاوز بداية الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.
3- دون الإخلال بالأحكام الاخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على إعتبار التسجيل نافذاً من أي تاريخ سابق، شريطة أن يكون مقدم الطلب مؤهلاً للتسجيل في ذلك التاريخ.
4- تسري الأحكام الانتقالية الواردة في الفصل الثاني عشر من هذه اللائحة بالأسبقية بالنسبة للأحكام المتعلقة بالأشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ، على أي أحكام تتعلق بحد التسجيل الالزامي.
وتظل هذه الاحكام سارية الى حين دخول النظام حيز النفاذ.
المادة السابعة:
التسجيل الاختياري
1- للشخص المقيم في المملكة غير الملزم بالتسجيل وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا بلغت قيمة توريدات الشخص أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهراً السابقة مبلغاً لا يقل عن حد التسجيل الاختياري.
ب- إذا كان من المتوقع ألا تقل قيمة توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهراً اللاحقة عن حد التسجيل الاختياري.
2- لأغراض التسجيل الاختياري، يتم حساب قيمة التوريدات أو المصاريف السنوية للشخص المقيم وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام.
3- للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على إعتبار التسجيل نافذاً من أي تاريخ سابق أو لاحق، شريطة أن يكون مقدم الطلب مؤهلاً للتسجيل في ذلك التاريخ.
المادة الثامنة:
طلب التسجيل
1- يتم تقديم طلب التسجيل وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
2- يجب أن يحتوي طلب التسجيل على المعلومات الآتية كحد أدنى:
أ- الاسم الاعتباري أو الطبيعي لمقدم الطلب والبيانات الشخصية اذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي.
ب- العنوان الفعلي لمكان الإقامة المعتاد أو مقر العمل.
ج- البريد الإلكتروني.
د- رقم التعريف الإلكتروني الذي أصدرته الهيئة إن وجد.
هـ- رقم السجل التجاري إن وجد.
و- قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية.
ز- تاريخ بدء سريان التسجيل أو أي تاريخ بديل للسريان تم التقدم به.
3- للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أية مستندات مؤيدة لصحة المعلومات الواردة في الطلب ولأحقيته في التسجيل، في شكل ورقي أو إلكتروني، ويجب إمهاله مدة عشرين (20) يوماً على الأقل لغرض تمكينه من توفير المستندات.
4- للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة المعلومات الواردة في الطلب أو في حالة عدم أحقية مقدمه في التسجيل بموجب إشعار بالرفض.
5- في حالة قبول الطلب، تصدر الهيئة شهادة تسجيل تتضمن تاريخ نفاذ التسجيل ورقم التعريف الضريبي وتقوم بإشعار مقدم الطلب بذلك.
6- تحتفظ الهيئة بسجل يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بجميع الأشخاص الخاضعين المسجلين في المملكة.
7- على الشخص المسجل لدى الهيئة إشعارها في حال طرأ أي تغيير على معلومات طلب التسجيل، خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
المادة التاسعة:
أحكام التسجيل التي تسري في حالات معينة
1- يستثنى من التسجيل الالزامي أي شخص تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة في أي وقت حد التسجيل الإلزامي، إذا كانت جميع توريداته خاضعة فقط لنسبة الصفر بالمائة. ويجوز له تقديم طلب تسجيل اختياري.
2- للهيئة في الحالات التي يزاول فيها شخصان مرتبطان أو أكثر مرتبطون أنشطة متشابهة أو مترابطة، إصدار إشعار تطلب فيه ضمّ قيمة توريداتهم السنوية خلال مدة محددة، وأن تستخدم هذه القيمة الإجمالية كقيمة للتوريدات السنوية لكل منهم.
3- على كل شخص غير مقيم في المملكة وملزم بالتسجيل فيها أن يستخدم نموذج طلب التسجيل المعد من قبل الهيئة، سواءً بنفسه أو بواسطة ممثل ضريبي معتمد وفقاً للمادة السابعة و السبعون من هذه اللائحة، كما يجب بيان معلومات الممثل الضريبي في نموذج الطلب، ان وجد.
4- يجب على الشخص غير المقيم عند تغيير ممثله الضريبي أن يخطر الهيئة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
5- أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لأغراض النظام وهذه اللائحة.
يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي، قيام جهة حكومية بانشطة تنطوي على القيام بتوريدات لسلع أو لخدمات بصفة غير صفتها كسلطة عامة.
6- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط نظامي آخر تنشأ بموجبه علاقة العامل برب العمل فيما له صلة بأحوال العمل والاجر ومسؤولية رب العمل، وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.
7- يعد الشخص الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، أنه يقوم بنشاط اقتصادي لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة، فيما عدا الحالات التي كان يُستخدم أو ينوي أن يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو لعضو من عائلته ذي صلة وثيقة به وفقاً لما ورد كتعريف للصلة في الفقرة الثانية من المادة السابعة و الثلاثين من هذه اللائحة.
المادة العاشرة:
تسجيل المجموعة الضريبية
يجوز لشخصين اعتباريين أو أكثر تقديم طلب تسجيل كمجموعة ضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، إذا استوفوا المتطلبات الآتية:
أ- أن يكون كلاً منهم مقيماً في المملكة ويمارس نشاطاً اقتصادياً.
ب- امتلاك خمسون في المائة (50٪) أو أكثر من رأس المال لكل شخص اعتباري، أو السيطرة على خمسين في المائة (50٪) أو أكثر من حقوق التصويت أو الملكية لكل الاشخاص الاعتبارية المملوكة من نفس الشخص أو المجموعة، وفي أي من الحالات السابقة، وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج- أن يكون أحدهم على الأقل خاضعاً للضريبة.
المادة الحادية عشرة:
طلب تشكيل مجموعة ضريبية
1- يقدم طلب تشكيل مجموعة ضريبية من قبل شخص خاضع للضريبة، ويعد هذا الشخص ممثلاً للمجموعة الضريبية ومسؤولاً حيال الالتزامات والحقوق الناشئة على المجموعة نيابة عن جميع أعضاءها، دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية أعضاء المجموعة.
2- يقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية عبر استخدام النموذج المعد من قبل الهيئة، ويجب أن يتضمن النموذج كحد أدنى على معلومات عن جميع أعضاء المجموعة وفقاً لما تم النص عليه بالمادة الثامنة من هذه اللائحة.
3- للهيئة أن تطلب من ممثل المجموعة الضريبية تزويدها بأي مستندات مؤيدة لصحة المعلومات الواردة في الطلب وذلك في شكل ورقي أو الكتروني، ومن اهلية أعضاء المجموعة في التسجيل. على أن يمنح ممثل المجموعة الضريبية مدة عشرين (20) يوماً على الأقل من تاريخ الطلب ليتمكن من تقديم المستندات.
4- للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة معلومات طلب التسجيل أو في حالة عدم أحقية أعضاء المجموعة الضريبية في التسجيل بموجب إشعار بالرفض يتم إرساله إلى مقدم الطلب.
5- تنشأ المجموعة الضريبية اعتبارا من اليوم الأول للشهر التالي من تاريخ موافقة الهيئة على طلب التسجيل، أو أي تاريخ لاحق تحدده.
6- في حال قبلت الهيئة طلب التسجيل، تقوم بإصدار رقم تعريف ضريبي جديد لممثل المجموعة الضريبية نيابة عن المجموعة وتعليق أرقام التعريف الضريبي لأعضاء المجموعة الذين سبق تسجيلهم بشكل منفرد.
المادة الثانية عشرة:
التعديلات على المجموعة الضريبية أو حلها
1- على ممثل المجموعة الضريبية في حال طرأ تغيير على أي معلومة من معلومات طلب التسجيل، أو إذا لم يَعُد أي عضو من أعضائها مؤهلاً ليكون جزءًا من المجموعة، إشعار الهيئة بذلك خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ حدوث ذلك التغيير.
2- يبدأ تاريخ سريان حل المجموعة الضريبية أو استبعاد أي شخص منها بسبب حدوث إحدى الوقائع المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ حلها أومن تاريخ استبعاد ذلك الشخص.
3- يجوز لممثل المجموعة الضريبية بعد موافقة جميع أعضاءها، تقديم طلب إضافة عضو جديد إلى المجموعة أو استبعاد أحد أعضاءها أو حل المجموعة أو استبداله بممثل آخر.
4- في حالة تقديم طلب بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وترتب على ذلك حدوث تغيير في وضع المجموعة الضريبية فإن ذلك التغيير يعد نافذاً من تاريخ تقديم الطلب وذلك ما لم تحدد الهيئة تاريخ آخر.
5- في حال خروج عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية، أو في حال حل المجموعة مع بقاء العضو مؤهلاَ كشخص خاضع للضريبة، فسوف يتم إصدار رقم تسجيل ضريبي جديد لذلك العضو إذا لم يكن لديه رقم سابق قبل انضمامه للمجموعة، وفي الحالتين لا يعد أن العضو قد تم إلغاء تسجيله وسوف يعد تسجيله مستمراً.
6- في حال خروج عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية، أو في حال حلها، وتبين أن العضو لن يكون مؤهلاً كشخص خاضع للضريبة، فيجب عليه إلغاء تسجيله اعتباراً من تاريخ الانسحاب أو حل المجموعة، في حال كان مسجلاً، مع استمرار أعضاء المجموعة مسؤولين مسؤوليةً تضامنية عن أي ضريبة مستحقة عند إلغاء التسجيل، وأي حقوق والتزامات على المجموعة عندما كان عضواً بها.
7- للهيئة إصدار إشعار إلى ممثل المجموعة بإزالة صفة المجموعة الضريبية بالنسبة لأي توريدات بين أعضاء المجموعة ويجوز تطبيق هذا الإشعار بأثر رجعي.
يمكن إصدار هذا الإشعار فقط إذا كان وجود المجموعة الضريبية يؤدي أو سوف يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام، وكان الحصول على هذه المزايا أحد الأغراض الرئيسية من تشكيل المجموعة.
8- للهيئة إصدار إشعار إلى شخصين أو أكثر ليسوا أعضاء في مجموعة ضريبية ولكنهم مؤهلين مع بعضهم لتتم معاملتهم كمجموعة ضريبية في أي تاريخ تحدده.
يمكن إصدار هذا الإشعار فقط إذا كان تسجيل أياً من الأشخاص كشخص مستقل يؤدي أو سوف يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام.
المادة الثالثة عشرة:
إلغاء التسجيل
1- إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما فيها حالات زوال صفته الاعتبارية، فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذاً من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.
2- إذا تبين في نهاية أي شهر أن الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة لم يقم بأي توريدات خاضعة للضريبة في المملكة في مدة الاثني عشر شهراً السابقة، يجب عليه إلغاء تسجيله، ويعد الإلغاء نافذاً من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.
3- في نهاية أي شهر يجب على أي شخص مقيم خاضع للضريبة إلغاء تسجيله عند حدوث جميع الحالات الآتية:
أ- إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري.
ب- إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الأربعة وعشرين شهراً السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي.
ج- إذا كان من غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة توريداته أو مصاريفه السنوية في أي شهر من الأشهر الإحدى عشر اللاحقة حد التسجيل الاختياري.
4- يجب على الشخص الخاضع للضريبة التقدم الى الهيئة بطلب الغاء تسجيله خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ حدوث أي من الحالات المقررة في الفقرات الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذه المادة.
5- للهيئة أن تلغي التسجيل في حال عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بتقديم طلب الغاء التسجيل، وتقوم بإشعاره بذلك.
6- في نهاية أي شهر يجوز للشخص الخاضع للضريبة غير الملزم بإلغاء تسجيله، التقدم بطلب إلغاء التسجيل في حال حدوث كل من الآتي:
أ- كانت توريداته السنوية في المملكة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي،
ب- كان من غير المتوقع أن تتجاوز توريداته السنوية في المملكة في ذاك الشهر والإحدى عشر شهراً اللاحقة حد التسجيل الإلزامي،
7- يبدأ نفاذ إلغاء التسجيل من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.
8- لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة طلب إلغاء التسجيل وفقاً لهذه المادة إذا لم تتجاوز مدة تسجيله اثني عشر شهراً.
9- يجب تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الرابعة والفقرة السادسة من هذه المادة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.
10- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة تقديم المستندات التي تدل على توقف نشاطه الاقتصادي أو تقديم ما يثبت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها أو المتوقع القيام بها.
11- للهيئة رفض طلب إلغاء التسجيل إذا لم يتوافر لديها دليل كاف بأن الشخص الخاضع للضريبة يحق له إلغاء التسجيل.
12- تقوم الهيئة بإصدار إشعار يؤكد إلغاء التسجيل للشخص الخاضع للضريبة أو برفض طلب إلغاء التسجيل.
الفصل الثالث:
توريدات السلع والخدمات
المادة الرابعة عشرة:
التوريدات الخاضعة للضريبة في المملكة
دون الإخلال بالمادة الثانية من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلى استيراد السلع الى المملكة.
المادة الخامسة عشرة:
التوريد المفترض
1- يعد التوريد المفترض للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، كتوريد لسلع أو لخدمات يقوم به الشخص الخاضع للضريبة لقاء مقابل كجزء من نشاطه الاقتصادي، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه المادة.
2- لا تعامل توريدات السلع التي تقع دون مقابل على أنها توريدات مفترضة في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد هدايا وعينات بغرض ترويج نشاطه الاقتصادي ، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لكل من تلك الهدايا والعينات التي وردها دون مقابل، مبلغ مائتي (200) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية،
ب- إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة سلعاً إلى موظفيه في سياق قيامه بنشاطه الاقتصادي، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لتلك السلع التي قدمها دون مقابل، مبلغ مائتي (200) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية .
3- يكون الحد الأقصى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا و العينات و السلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء بحسب الفقرة الأولى من هذه المادة، هو خمسين ألف (50,000) ريال في أي سنة تقويمية، وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الهدايا و العينات والسلع.
4- إذا لم يقم الشخص الخاضع للضريبة باستعمال السلع في نشاطه الاقتصادي بسبب التلف أو السرقة أو الفقد، فلا يتم إعتبار تلك السلع على أنها توريدات مفترضة.
5- لا يعامل توريد الخدمات معاملة التوريد المفترض في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد الخدمات دون مقابل، شريطة أن يكون الهدف من توريدها هو ترويج لنشاطه الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة أو تم تقديمها إلى موظفي الشخص الخاضع للضريبة في سياق تأدية النشاط الاقتصادي، وألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة بالنسبة لكل خدمة يتم توريدها مبلغ مائتي (200) ريال، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.
6- يكون الحد الأقصى للقيمة السنوية للخدمات التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة، هو مبلغ خمسين ألف (50,000) ريال في أي سنة تقويمية وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الخدمات.
7- يعد التوريد المفترض واقعا عند توقف النشاط الاقتصادي في تاريخ إلغاء التسجيل وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة للسلع المحتفظ بها في ذلك التاريخ.
8- في حال خصم الشخص الخاضع للضريبة جزءاً فقط من ضريبة المدخلات عند شراء السلع والخدمات أو عند استيراد السلع المرتبطة مباشرة بأي توريد مفترض، فسوف يتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث يعكس القيمة النسبية لضريبة القيمة المضافة التي تم خصمها.
المادة السادسة عشرة:
نقل المملوك من السلع إلى دولة عضو أخرى
1- لا يعد من قبيل التوريد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلعة تشكل جزءاً من أصوله في المملكة إلى أي دولة عضو أخرى شريطة ان يقدم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ نقلها إلى تلك الدولة العضو ما يثبت أنه يستخدم أو سيستخدم تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغيره.
2- يُعد أمر أو عقد البيع مع شخص في تلك الدولة العضو دليلا على ان التوريد يأخذ حكم التوريد للغير، وللهيئة ان تقبل اي مستند أخر كدليل على هذه الواقعة. في حين أن الدليل الذي يثبت الإدخال المؤقت للسلع هو المستندات التي تبين الأصناف المقررة وطرق استخدامها حسبما هو مبين في نظام الجمارك الموحد.
3- الشخص الذي لا يستطيع تقديم دليل على أنه يستخدم أو سيستخدم تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغيره خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة الأولى، يمكنه تعديل الضريبة المحتسبة عن توريد السلع في الوقت الذي يتوفر له ذلك الدليل مع مراعاة المواعيد الزمنية المبينة في النظام.
4- بغرض تطبيق الاتفاقية والنظام، يعد توريد السلع في المملكة من قبل شخص خاضع للضريبة لأجل نقلها لنفسه في دولة عضو أخرى بمثابة توريد لمصلحته لغرض تحديد الجهة المخولة بخصم ضريبة المدخلات على السلع الموردة.
المادة السابعة عشرة:
التعاملات التي لا تقع ضمن نطاق الضريبة -نقل النشاط الاقتصادي
1- لا يعد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلع وخدمات تشكل جزءاً من نشاطه الاقتصادي بمثابة توريد لسلع وخدمات من قبل ذلك الشخص، شريطة توافر كلًا مما يلي:
أ- أن تكون السلع والخدمات التي تم نقلها قابلة للتشغيل كنشاط اقتصادي بذاتها، وأن يستعمل المتلقي تلك السلع والخدمات مباشرة بعد الانتقال لمزاولة نفس النشاط الاقتصادي،.
ب- أن يكون المتلقي شخص خاضع للضريبة أو سوف يصبح شخصاً خاضعاً للضريبة نتيجة لعملية النقل.،
ج- أن يتفق المورد والمتلقي كتابةً على أنهما يرغبان في أن يعد النقل نقلاً لنشاط اقتصادي لأغراض هذه اللائحة.
2- عند حدوث نقل نشاط اقتصادي حسب التاريخ المتفق عليه في العقد، فإن الشخص الخاضع للضريبة المتلقي يحل محل المورد فيما يتعلق بأي حقوق و التزامات قد تنشأ في المستقبل فيما يتصل بأغراض النظام وهذه اللائحة.
3- في الحالات التي يؤدي فيها نقل النشاط الاقتصادي الى نشوء التزام على المورد أو المتلقي بالتسجيل أو إلغاء التسجيل، يجب إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النقل.
4- على مورد النشاط الاقتصادي تقديم نسخ من جميع السجلات المتعلقة بذلك النشاط التي يلزم حفظها بموجب النظام إلى متلقي النشاط الاقتصادي.
المادة الثامنة عشرة:
توريدات يقوم بها الشخص الاعتباري لنفسه
1- مع عدم الإخلال بالمادة السادسة عشرة من هذه اللائحة، فيما عدا التوريدات المفترضة، تعد السلع والخدمات الموردة من قبل الشخص الاعتباري لنفسه خارج نطاق الضريبة.
2- تعد توريدات السلع أو الخدمات من أحد أعضاء المجموعة الضريبية إلى عضو آخر في المجموعة، خارج نطاق الضريبة.
3- تعد الخدمات المقدمة توريدات إذا قدمت من مورد غير مقيم إلى شخص اعتباري مؤسس داخل المملكة، وذلك في حال توافر كلًا من الآتي:
أ- عندما يكون الشخص الاعتباري مؤسساً في المملكة وفي أكثر من دولة عضو.
ب- عندما تكون الخدمات قد تم توريدها من قبل شخص غير مقيم لمؤسسة تابعة للشخص الاعتباري خارج المملكة ثم تسلمتها لاحقاً مؤسسة تابعة للشخص الاعتباري نفسه في المملكة.
ج- لا تعد الخدمات قد حدثت خارج المملكة بسبب أي من الحالات الخاصة المقررة في الاتفاقية لتحديد مكان التوريد.
المادة التاسعة عشرة:
إصدار أو توريد القسائم الشرائية
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حال قيام شخص بإصدار أو توريد قسيمة، فلا يعد ذلك توريداً لأغراض النظام.
2- يعد توريد القسيمة ذات القيمة الاسمية توريداً للخدمات بقدر ما يكون المقابل المقدم لقاء إصدار أو توريد القسيمة يتجاوز قيمتها الاسمية النقدية.
3- لأغراض هذه المادة، تعد القسيمة بمثابة صك إذا كان هناك التزام بقبولها كمقابل أو جزء من المقابل عن توريد السلع أو الخدمات، وكانت طبيعة السلع أو الخدمات المراد توريدها أو هوية المورد محددة في القسيمة أو في المستندات ذات الصلة.
4- يُقصد بالقسيمة ذات القيمة الاسمية القسيمة المصدره مع قيمة نقدية معينة قابلة للاسترداد مبينة في القسيمة أو في أي مستند ذي صلة.
المادة العشرون:
تاريخ التوريد في حالات محددة
1- في الحالات التي يتم فيها توريد سلع أو خدمات و تنص الفاتورة أو الاتفاق بين المورد والعميل على سداد المقابل على أقساط دورية، يعد كل قسط على انه توريد منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط أو تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق.
2- في جميع الحالات الأخرى التي يتم فيها عمل توريدات لسلع أو خدمات على أساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ السداد،أيهما أسبق، وذلك بقدر قيمة الفاتورة أو السداد.
3- في حال عدم تلقي أي سداد أو عدم إصدار فاتورة بالنسبة للتوريدات المستمرة للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، يعد التوريد قد حدث في التاريخ الواقع بعد أثني عشر شهراً من التاريخ اللاحق من أي من التاريخين الآتيين:
أ- تاريخ بدء توريد السلع أو الخدمات،
ب- التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب اصدار فاتورة أو إجراء سداد.
4- يعد توريد النفط أو الغاز أو المياه أو الكهرباء عبر شبكة توزيع والذي لا يتم على أساس مستمر على أنه حدث في التاريخ الأسبق من أي من التاريخين الآتيين:
أ- تاريخ إصدار الفاتورة من قبل المورد عن تلك السلع،
ب- تاريخ استلام السداد من قبل المورد عن تلك السلع.
5- يعد التوريد المفترض الذي تم نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة على أنه قد حدث في تاريخ إلغاء تسجيل ذلك الشخص المحدد وفقاً للنظام وهذه اللائحة.
الفصل الرابع:
مكان التوريد
المادة الحادية والعشرون:
المورد والعميل الخاضع للضريبة
1- لأغراض تحديد الدولة التي تم فيها التوريد وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام، يعد المورد بمثابة مورداً خاضعاً للضريبة أو العميل بمثابة عميلاً خاضعاً للضريبة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص مسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الدولة العضو الواقع فيها مقر إقامته في تاريخ حدوث التوريد.
يعد العميل الخاضع للضريبة في المملكة كونه مطالبا بالتسجيل، عميلاً خاضعاً للضريبة لأغراض تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية.
2- لأغراض النظام وهذه اللائحة، على الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمل توريد لسلع أو خدمات إلى عميل خاضع للضريبة في دولة عضو أخرى، أن يحصل على رقم التعريف الضريبي لذلك العميل الصادر من تلك الدولة العضو على أن يكون الرقم ساري المفعول في تاريخ حدوث التوريد، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3- على المورد الذي لا يستطيع الحصول على رقم التعريف الضريبي المطلوب بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحدد مكان التوريد على أساس أن العميل ليس عميلاً خاضعاً للضريبة، إلى أن يحصل على الرقم الساري لذلك العميل في تاريخ حدوث التوريد.
4- في الحالات التي يكون فيها المورد أو العميل مؤسساً في أكثر من دولة عضو، فإن الدولة الأكثر ارتباطاً بأي توريد تعد هي الدولة التي يقيم فيها ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك التوريد.
المادة الثانية والعشرون:
مكان التوريد – أولوية تطبيق الأحكام الخاصة
تكون للاحكام الخاصة المتعلقة بتحديد مكان توريد الخدمات وفقاً للاتفاقية ، الأولوية في التطبيق على الاحكام العامة الواردة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الاتفاقية و التي تحدد مكان التوريد.
المادة الثالثة والعشرون:
الخدمات المتعلقة بالعقار
1- لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، يشمل العقار ما يلي:
أ- أي مساحة أرض محددة يمكن ان ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية،
ب- أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض،
ج- أي تركيبات أو معدات تشكل جزءاً ثابتاً أو ألحقت بشكل دائم بمبني أو هيكل انشائي أو عمل هندسي.
2- لاغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، تعد الخدمات ذات الصلة بالعقار هي الخدمات التي تؤثر على مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة من العقار. تشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:
أ- منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه،
ب- منح أو التنازل عن أو ترك أي حق شخصي في مطالبة أو تلقي منح أي مصلحة أو حق في العقار،
ج- منح أو التنازل عن أو ترك ترخيص بشغل عقار أو أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار أو بالنسبة إليه، بما يشمل تقديم أو تأجير واستئجار مأوى للنوم في فندق، أو مؤسسة مشابهة،
د- أي أعمال تشييد أو هدم أو تحويل أو إعادة تشييد أو تعديل أو توسعة أو إصلاح أو صيانة للعقار،
هـ- الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقوموا بمهامّ وأعمال تتعلق بالعقارات.
3- لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، لا تعد الخدمات ذات الصلة بالعقارات الواقعة خارج المملكة بمثابة خدمات عقارية داخلها.
المادة الرابعة والعشرون:
الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية
1- تشمل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- أي خدمة متعلقة ببث أو إرسال أو انبعاث أو استقبال الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أياً كانت طبيعتها، سواءً كانت بالأسلاك أو الراديو أو البصريات أو غير ذلك من الأنظمة الكهرومغناطيسية،
ب- نقل أو التنازل عن حق استعمال السعة لأغراض البث والإرسال أو الاستقبال المشار اليها،
ج- توفير وإتاحة الوصول إلى الشبكات المعلوماتية العالمية،
د- توفير وتقديم محتوى سمعي، وسمعي بصري للاستماع أو المشاهدة من قبل الجمهور على أساس برامج مجدولة يقوم بها شخص لديه مسؤوليات تحريرية،
هـ- البث والإرسال الحي عن طريق الإنترنت،
و- توريدات الصور أو النصوص التي تورد آلياً مثل الصور الفوتوغرافية وحافظات الشاشات والكتب الإلكترونية وغيرها من المستندات أو الملفات الرقمية،
ز- توريدات الموسيقى والأفلام والألعاب والبرامج عند الطلب،
ح- المجلات الإلكترونية،
ط- توريدات المواقع الإلكترونية أو خدمات الاستضافة على المواقع الإلكترونية،
ي- صيانة البرامج والمعدات عن بُعد،
ك- توريدات البرامج وتحديثها،
ل- المساحات الإعلانية على المواقع الإلكترونية وأي حقوق مرتبطة بذلك الإعلان.
2- في حال توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية في الهواتف العمومية أو خدمات الهاتف المستقلة في المحال والأماكن التجارية أو نقطة تقديم خدمات الواي فاي أو مقهى للإنترنت أو مطعم أو ردهة فندق أو غيرها من الحالات التي كان لا بد فيها من تواجد جسدي للعميل في موقع معين من أجل توريد الخدمات، يعد العميل على أنه يقوم باستهلاك الخدمة والاستفادة منها في ذلك الموقع.
3- يعد العميل على أنه يقوم باستهلاك الخدمة والاستفادة منها في مكان إقامته، في الحالات التي لا تسري عليها الاحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
4- يجوز للمورد استخدام المؤشرات التالية من اجل تحديد مكان إقامة العميل المعتاد لأغراض الخدمات المذكورة في هذه المادة:
أ- عنوان العميل لأغراض إرسال الفواتير،
ب- الحساب المصرفي الخاص بالعميل،
ج- عنوان الإنترنت الذي يستخدمه العميل لاستقبال خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية،
د- الرمز الدولي للشريحة الإلكترونية التي يستخدمها العميل لتلقي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.
5- يتحدد مكان الاستخدام الفعلي أو الاستفادة الفعلية من الخدمات وفقاً لهذه المادة على أساس الظروف القائمة وقت التوريد، ولن تؤثر أي تغييرات لاحقة تطرأ على استخدام الخدمة التي يتم تلقيها على تحديد مكان التوريد.
المادة الخامسة والعشرون:
مكان التوريد – خدمات أخرى
1- يعد مكان توريد الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية بما فيها الدخول إلى الفعاليات التي تقام في موقع محدد، أو تقديم الخدمات التعليمية في مكان محدد، هو الموقع الفعلي الذي تقدم فيه تلك الخدمات.
2- يشمل توريد الخدمات المتعلقة بنقل السلع أو الركاب الخدمات الآتية:
أ- رسوم الميناء وتشمل رسوم الوصول إلى الرصيف والربط والرسوم والمواقف،
ب- الرسوم الجمركية ورسوم التخليص الجمركي والهجرة المتعلقة بالنقل،
ج- خدمات الملاحة الجوية،
د- خدمات الإرشاد،
هـ- توريد أفراد الطاقم،
و- الشحن والتفريغ أو إعادة الشحن،
ز- تستيف البضائع،
ح- الفتح من أجل التفتيش،
ط- خدمات أمن الحمولة،
ي- إعداد أو تعديل وثائق وشهادات الشحن وسندات الشحن الجوي أو البحري،
ك- التعبئة والتغليف اللازم للنقل،
ل- خدمات التخزين.
3- عند تحديد مكان توريد الخدمات وفق أماكن تقديمها المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنه إذا تم أداء جزء من خدمة ما في المملكة وجزء آخر من نفس الخدمة خارج المملكة، فيتم تجزئة قيمة هذه الخدمة وفقاً للجزء الذي وقع في المملكة والجزء الذي وقع خارجها.
4- لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام وهذه المادة، لا تعد الخدمات المقدمة خارج المملكة ضمن الخدمات المقدمة داخل المملكة.
المادة السادسة والعشرون:
السلع الواقعة في المملكة
1- دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام وهذه اللائحة، يعد توريد السلع الواقعة في المملكة دون انتقالها خارجها توريداً داخل المملكة.
2- لأغراض تحديد موقع توريد السلع وفقاً للاتفاقية والنظام، لا تعد السلع الواقعة خارج المملكة، سلعاً واقعة فيها.
المادة السابعة والعشرون:
السلع المباعة مع النقل
1- مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، يعد من قبيل توريد السلع مع النقل أو الإرسال، الحالات التي يتفق فيها المورد مع العميل على أن نقل السلع إلى العميل نتيجة لذلك التوريد.
2- في حالات نقل السلع مباشرة من دولة إلى أخرى وكان النقل يتعلق بتوريدات عدة على ذات السلع المشار اليها لعملاء مختلفين، فإن تلك التوريدات تعد بمثابة توريد واحد تم مع النقل أو الإرسال، و لأغراض هذه المادة يعد التوريد مع النقل أو الارسال هو التوريد الأول الذي يكون فيه المورد أو العميل مسؤولاً عن ترتيب النقل.
3- في الحالات التي يكون فيها نقل السلع الى المملكة قد بدء من خارج إقليم دول المجلس، فإنه يعد بمثابة توريد لسلع في المملكة إذا تم استيراد السلع إلى المملكة وفقاً لنظام الجمارك الموحد قبل حدوث التوريد. ويعد أي توريد لتلك السلع قبل استيرادها وفقاً لنظام الجمارك الموحد، على أنه قد تم خارج المملكة.
المادة الثامنة والعشرون:
المتطلبات الثبوتية للتوريدات الداخلية
1- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بعمل توريدات لسلع بينية من المملكة إلى شخص مقيم في دولة عضو أخرى فإن على الشخص الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يدل على نقل السلع إلى دولة المقصد.
2- إذا لم يوجد لدى الشخص الخاضع للضريبة ما يدل على أن السلع قد تم نقلها خلال ستين (60) يوماً من حدوث التوريد، فعليه أن يعامل ذلك التوريد على أنه قد تم دون نقل أو إرسال من المملكة وذلك إلى حين الحصول على الدليل.
3- لأغراض هذه المادة، يعد أي مما يلي دليلاً على النقل إلى دولة المقصد:
أ- المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع،
ب- مستندات النقل التي تدل على تسليم أو استلام السلع في دولة المقصد،
ج- البيان الجمركي إن وجد.
4- للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا كانت لا تمثل دليلاً كافياً على نقل السلع إلى دولة المقصد، ويعامل التوريد على أنه توريد تم دون نقل أو إرسال من المملكة وذلك إلى حين تقديم الدليل.
5- عند تأسيس الخدمات الإلكترونية المنصوص عليها في الاتفاقية، للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بتوريد بيني، أن يزود الهيئة بمعلومات تتعلق بعملية التوريد بغرض تسجيلها في النظام، وللهيئة أن تقرر صيغة النماذج الواجب التقيد بها لتقديم تلك المعلومات.
الفصل الخامس:
التوريدات المعفاة
المادة التاسعة والعشرون:
الخدمات المالية
1- تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المالية المحددة في هذه المادة، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
2- يعد من قبيل الخدمات المالية ما يلي:
أ- إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال.
ب- تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان.
ج- تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير.
د- الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة.
3- أي منتجات مالية إسلامية تقدم وفق عقود معتمدة شرعاً، وتشابه من حيث الهدف المقصود المنتجات المالية التقليدية وتحقق جوهرياً نفس آثارها، سوف تعامل نفس معاملة المنتجات المالية التقليدية لغرض الإعفاء من الضريبة.
4- في الحالات التي يتم فيها نقل ملكية السلع مؤقتاً كجزء من منتج مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل أو أي تدبير أخر، ولكن لا يقصد بحيازة تلك السلع أن تمرر بصفة دائمة إلى متلقى المنتج المالي ، فان نقل هذه السلع لا يعد توريداً منفصلا لسلع.
يعد توريدا منفصلا للسلع التي يتم نقلها كضمان مرتبط بتمويل أو أي تدبير أخر،عندما يكون للمحول له الحق في ممارسة كامل الصلاحيات في التصرف بالسلع أو عندما يتحول النقل إلى نقل غير مؤقت.
5- وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، تعد القائمة الاتية قائمة غير حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة:
أ- الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.
ب- الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقاً لترتيب مشاركة متناقصة.
ج- الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو وفقاً لعقود المرابحة.
د- العمولات المحمّلة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.
6- يعد توريداً معفياً لخدمة مالية، إصدار أو نقل سندات الدين، أو الأوراق المالية حقوق تمثل التي ملكية، أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدي لحاملها.
7- يعد توريداً معفياً لخدمة مالية، توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة.
8- يقصد بعقد التأمين على الحياة، أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغاً مشروطاً عند الوفاة أو عند حدوث واقعة مؤثرة على الحياة ، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
المادة الثلاثون:
تأجير عقار سكني أو الترخيص بشغله
1- مع مراعاة أي أحكام أخرى في هذه اللائحة، يعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص.
2- لأغراض هذه المادة فإن العقار السكني يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم، ويشمل ذلك:
أ- العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية،
ب- العقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس.
3- دون إخلال بما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يعد عقار سكنياً لأغراض هذه المادة أي فندق أو نزل أو مساكن للضيوف أو استراحات أو المأوى المخدوم أو أي مبان أخر مصممة لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين.
4- تشمل العقارات السكنية ما يقع ضمن الحدود الملحقة نظامياً بالممتلكات والعقارات بما في ذلك الحدائق والمواقف الخاصة والمساحات أو أي ملحقات أخرى تعد جزءاً دائماً من العقار.
الفصل السادس:
التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر
المادة الحادية والثلاثون:
التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر
1- تخضع توريدات السلع والخدمات المدرجة في هذا الفصل لنسبة الصفر وفقاً للاتفاقية والنظام.
2- تعامل توريدات السلع أو الخدمات التي تكون معفاة طبقا للفصل الخامس من هذه اللائحة وكانت في نفس الوقت خاضعة للضريبية بنسبة الصفر وفقاً لهذا الفصل من هذه اللائحة، معاملة التوريد الخاضع لنسبة الصفر.
المادة الثانية والثلاثون:
صادرات السلع من المملكة
1- لغرض تطبيق نسبة الصفر على السلع المصدرة من المملكة إلى مكان خارج إقليم دول المجلس، فإنه يجب على مورد تلك السلع أن يملك دليلاً خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس.
2- لا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور تسعين (90) يوماً من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
3- لأغراض هذه المادة، يجب أن يتضمن الدليل على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس على الأقل ما يلي:
أ- مستندات التصدير الصادرة عن مصلحة الجمارك أو إدارة مماثلة في دولة عضو أخرى، بما يثبت أن السلع قد تم تخليصها رسمياً للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد.
ب- مستندات تجارية تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع.
ج- مستندات النقل الدالّة على أن تسليم أو استلام السلع قد تم خارج إقليم دول المجلس.
4-للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلاً كافياً على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه ليس بتصدير من إقليم دول المجلس إلى حين تقديم الدليل المذكور في وقت لاحق.
5- تعامل معاملات التوريد التي تتم بعد إتمام إجراءات التصدير، تعامل على أنها خاضعة لنسبة الصفر شريطة أن يملك المورد المستندات التجارية ومستندات النقل المقررة في الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لإثبات نقل السلع إلى خارج إقليم دول المجلس، خلال المدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
6- جميع عمليات إعادة التصدير للسلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتاً إلى المملكة لأجل التصليح أو التحويل أو التعديل تخضع لنفس المتطلبات الثبوتية الواردة في هذه المادة.
7- توريد السلع المتواجدة في المملكة أثناء خضوعها لنظام تعليق الرسوم الجمركية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد، يعامل على أنه خاضع لنسبة الصفر، شريطة احتفاظ المورد بأدلة كافية تتعلق بموقع السلع وقت التوريد.
المادة الثالثة والثلاثون:
الخدمات المورّدة لغير مقيمي دول المجلس
يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبة إلى عميل ليس له مكان إقامة في أي دولة عضو على أنه خاضع لنسبة الصفر عند استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ- ألا يقع توريد تلك الخدمات في أي دولة عضو وفقاً للحالات الخاصة المدرجة في المواد السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية.
ب- ألا يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة دليل على أن العميل له مكان إقامة في أي دولة عضو، ولديه دليل على أنه مقيم خارج دول المجلس.
ج- ألاّ يستفيد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو.
د- أن الخدمات لا تؤدى على أي سلع ملموسة أو عقار متواجد داخل دولة عضو أثناء عملية التوريد.
هـ- أن الشخص الخاضع للضريبة يرغب في أن يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج إقليم دول المجلس.
و- ألا يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة دليل على أنه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس.
المادة الرابعة والثلاثون:
خدمات نقل السلع والركاب من والى المملكة والتوريدات ذات الصلة.
1- يخضع النقل الدولي للسلع لنسبة الصفر وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
2- يخضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة، في الحالات الآتية:
أ- أن يتم النقل بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل المؤهلة.
ب- أن يتم النقل بواسطة رحلات نقل ركاب مجدولة أو بواسطة رحلات بحرية تتم وفقاً لجدول زمني معلن.
3- الخدمات المرتبطة مباشرة أو عرضياً بتوريد النقل الدولي للركاب تخضع لنسبة الصفر وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
أ- نقل أمتعة المسافرين بما في ذلك الحيوانات الأليفة والدراجات وعربات الأطفال ورسوم وزن الأمتعة الزائدة.
ب- نقل المركبات والمقطورات الخاصة بالمسافرين.
ج- رسوم النقل الجوي للركاب والشحن الجوي الإضافي.
د- حجز المقاعد.
هـ- رسوم قمرات ومقصورات النوم.
4- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة، أو السفن أو الطائرات التي اعدت ليكون الغرض الرئيسي من استخدامها النقل الدولي للسلع والركاب.
5- الخدمات ذات الصلة بنقل السلع أو الركاب، وفقاً للتعريف الوارد في المادة الخامسة والعشرين من هذه اللائحة. تخضع لنسبة الصفر إذا كانت:
أ- خدمات مساندة لتوريد نقل دولي خاضع لنسبة الصفر.
ب- مرتبطة بوسائل النقل المؤهلة في المطار أو الميناء.
6- تخضع لنسبة الصفر أي صيانة أو اصلاح أو تعديل لوسائل النقل المؤهلة، بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وغيرها من المكونات الضرورية التي يتم تركيبها أو دمجها في وسائل النقل المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات، شريطة ان يكون لدى المورد شهادة من العميل تفيد بان السلع والخدمات الموردة ترتبط بوسائل النقل المؤهلة وكان الغرض من التوريد هو ضمان استمرار تشغيل المركبة أو الطائرة أو السفينة كوسيلة نقل مؤهلة.
على أن تنفذ خدمات الصيانة والإصلاح بشكل فعلي وملموس على وسائل النقل المؤهلة ليتم احتساب الضريبة بنسبة الصفر بموجب هذه الفقرة.
7- لأغراض هذه المادة يقصد بالنقل الدولي توريد خدمة النقل عن طريق مركبة أو طائرة أو سفينة مع سائق أو طيار أو طاقم حسب مقتضى الحال لغرض تأدية تلك الخدمة، شريطة أن تكون خدمة النقل الدولي متضمنة نقل للسلع أو الركاب من والى المملكة.
8- يُقصد بوسائل النقل المؤهلة أي مركبة أو سفينة أو طائرة معدة لنقل عشرة (10) أشخاص كحد أدنى أو معدة لنقل السلع على أساس تجاري ويكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي.
ولا تعد من وسائل النقل المؤهلة أي وسيلة نقل تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية.
المادة الخامسة والثلاثون:
الأدوية والمعدات الطبية
1- مع مراعاة أية ضوابط إضافية تقرها لجنة وزراء الصحة لدول المجلس، تسري نسبة الصفر على توريدات أي أدوية مؤهلة أو سلع طبية مؤهلة.
2- لأغراض هذه المادة، تعد الأدوية و السلع الطبية مؤهلة وفقا لأي تصنيفات قد تصدر من وزارة الصحة أو أي جهة مختصة في المملكة.
المادة السادسة والثلاثون:
توريدات المعادن الاستثمارية
1- يخضع لنسبة الصفر أول توريد للمعادن المؤهلة الذي يقوم به منتج المعدن أو معالجه.
2- يخضع لنسبة الصفر منح أو التنازل عن أو ترك أي حق أو مصلحة أو مطالبة لأي توريد معدن مؤهل للاستثمار إذا كان ذلك الحق أو المصلحة أو المطالبة تعد نقلا لحيازة السلع أو تمنح حقا بذلك.
3- لأغراض هذه اللائحة، تعد التعريفات الواردة في هذه المادة تحمل نفس المعاني الممنوح ادناه.
أ- المعادن المؤهلة هي:
الذهب،
الفضة،
البلاتين
ب- يعد المعدن المؤهل على أنه تم توريده للاستثمار إذا كان مستوى نقائه لا يقل عن (99%) ويكون قابل التداول في سوق السبائك العالمية.
ج- يًقصد بالمنتج أي شخص يزاول عمل تعدين واستخلاص المعادن المؤهلة.
د- يُقصد بالمعالج أي شخص يزاول عمل تنقية سلعة لكي تصبح معدناً مؤهلاً وذلك عن طريق أي نوع من أنواع المعالجة.
الفصل السابع:
قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة
المادة السابعة والثلاثون:
الأشخاص المرتبطون
1- بالإضافة إلى المبادئ العامة التي نصت عليها الاتفاقية، فإن الحالات الواردة في هذه المادة تحدد إذا كان شخصان أو أكثر سيعاملون كأشخاص مرتبطين لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام.
2- يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بأي شخص طبيعي آخر إذا كان ذلك الشخص الآخر هو زوجاً أو صهراً للشخص، أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة.
3- يعد الموظفون و رب العمل وشركاءه، والشركاء في أي شراكة أشخاصاً مرتبطين لاغراض النظام.
4- الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون يعدون أشخاصاً مرتبطين لأغراض النظام في الحالات الاتية:
أ- الشخص الطبيعي عندما يكون شريك أو مدير أو من يضع الخطط في الشخص الاعتباري،
ب- الشخص الطبيعي الذي يسيطر أو يملك إما منفرداً أو مع شخص مرتبط أو أشخاص مرتبطين وفقاً لهذه المادة على أكثر من خمسين في المئة (50%) من رأس المال أو حقوق التصويت أو قيمة الشخص الاعتباري سواء وفي جميع الحالات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
5- يعد الأشخاص الاعتباريون تحت سيطرة مشتركة مرتبطون، إذا حاز شخص واحد أو أكثر على أكثر من خمسين في المئة (50%) من رأس المال أو يسيطر أو يملك أكثر من خمسين في المئة (50%) من حقوق التصويت أو القيمة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي من الحالات السابقة وفي شخصين اعتباريين أو أكثر.
6- يعد أمين التفليسة وناظر الوقف وأي مستفيدون، مرتبطون لاغراض النظام.
المادة الثامنة والثلاثون:
القيمة السوقية العادلة
1- يؤخذ بالقيمة السوقية العادلة وليس بقيمة التوريد المدفوعة، عند تحقق جميع الحالات الاتية:
أ- متى ما حصل التوريد بين الأطراف ذوي العلاقة كما هو معرف في الاتفاقية أو هذه اللائحة.
ب- قيمة التوريد اقل من القيمة السوقية العادلة.
ج- إذا كان العميل ليس له حق في أي خصم كامل لضريبة المدخلات فيما يتعلق بالتوريد.
2- لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، يُقصد بعبارة القيمة السوقية العادلة فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات، المقابل المستحق نظير توريدات سلع وخدمات مماثلة ومتزامنة تقدم بمرونة بين أشخاص ليسوا أشخاصاً مرتبطين.
3- التوريد المماثل والمتزامن يعني توريداً آخر لسلع أو خدمات إما من نفس نوع السلع والخدمات التي تم توريدها أو تكون مطابقة أو مشابهة لها إلى حد كبير.
ويجب التأكد من ذلك إستناداً إلى عوامل تشمل الخصائص والجودة والكمية للسلع والخدمات، ومكان وتاريخ التوريد وسمعة المورد.
4- في الحالات التي لا يمكن فيها التأكد من حدوث توريد متزامن ومشابه، يجوز للشخص الخاضع للضريبة أو الهيئة أن تقرير قيمة بديلة للقيمة السوقية العادلة إستناداً إلى معاملات أخرى مشابهة لتوريد السلع والخدمات أو إستناداً إلى التكلفة التي تحملها المورد الذي قام بالتوريد؛ أيهما أكبر. ويرجح قرار الهيئة عند الاختلاف.
المادة التاسعة والثلاثون:
قيمة توريدات محددة خاضعة للضريبة-التوريد المفترض
1- في حال معاملة توريد سلع أو خدمات معاملة التوريد المفترض بسبب القيام به دون مقابل أو لغرض غير الأنشطة الاقتصادية فعندئذٍ تعد قيمتها على أنها سعر الشراء أو تكلفة تلك السلع أو الخدمات.
ولا يتم التعامل مع التوريدات المفترض على أنها انشئت إلا إذا تم خصم ضريبة المدخلات على التوريدات من المورد.
وفي الحالات التي لا يتسنى فيها التأكد من سعر الشراء أو التكلفة وقت التوريد، فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها.
2- تعد قيمة التوريد المفترض عند توقف النشاط الاقتصادي هي القيمة السوقية العادلة للسلع التي يحتفظ بها في تاريخ إلغاء التسجيل، وذلك بإستثناء السلع التي لم تخصم عنها ضريبة المدخلات من قبل الشخص الخاضع للضريبة.
المادة الأربعون:
تعديل قيمة التوريد
1- تعدل قيمة التوريد الخاضع للضريبة عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبة، في الحالات الآتية:
أ- تم إلغاء أو وقف التوريد بعد حدوثه أو إعتباره حدث كلياً أو جزئياً.
ب- وجود تغيير أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد بحيث يؤدي إلى تغيير الضريبة المستحقة.
ج- تم الاتفاق على قيمة التوريد مسبقاً، ثم تم تعديله لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك عرض تخفيض إضافي بعد إتمام البيع.
د- عند ترجيع السلع أو الخدمات أو أي جزء منها إلى المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها.
2- اذا تم تعديل قيمة التوريد وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب إجراء تعديل للإقرار الضريبي السابق المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، اذا كان لدى المورد كلا من الآتي:
أ- صدور فاتورة ضريبية خاصة بالتوريد وكان المبلغ المبين فيها، الذي تم على أساسه حساب الضريبة المستحقة، لا يعكس وقوع واحدة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.
ب- تم احتساب قيمة ضريبية لا تعكس وقوع حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلاً على ضريبة المخرجات التي سبق أن أقر بها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.
4- التعديل الذي تنتج عنه زيادة مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجراه وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
5- التعديل الذي ينتج عنه تخفيض مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجري وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في الإقرار الضريبي عن الفترة التي تم فيها إصدار الإشعار الدائن إلى العميل أيهما حدث متأخراً.
6- في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي يلزم فيها إجراء تعديل لاحقاً على قيمة توريد السلع أو الخدمات إلى عميل يكون شخصاً خاضعاً للضريبة أو كان كذلك في تاريخ التوريد، فإنه يجب على العميل أن يصحح ضريبة مدخلاته بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند التغيير الطارئ على المقابل في الفترة الضريبية التي أصدر فيها الإشعار الدائن أو المدين.
7- في الحالات التي لم يتلقى فيها الشخص الخاضع للضريبة المقابل كله أو جزءاً منه نظير التوريد الخاضع الذي أجراه، فإنه يجوز له أن يخفض ضريبة مخرجاته عن قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي لم يسدد وذلك في الإقرار الضريبي الذي يستوفي جميع الحالات الآتية:
أ- أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد أضاف سابقاً الضريبة المحسوبة عن التوريد الخاضع كضريبة مخرجات في إقراره الضريبي وسدد الضريبة المستحقة،
ب- أن يكون المقابل قد نتج عن توريد سلع أو خدمات أجريت لشخص غير مرتبط،
ج- أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ التوريد الخاضع،
د- أن يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد، تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر.
هـ- في الحالات التي تكون المبالغ التي لم يقم العميل بسدادها تزيد عن مئة ألف (100,000) ريال وكان قد قام بمباشرة الإجراءات القانونية بشكل رسمي دون نتيجة، فان الشخص الخاضع للضريبة يستطيع أن يقدم ما يدل على إتخاذ الإجراءات المذكورة، كإصدار حكم قضائي أو إفلاس المدين أو أمر صادر عن المحكمة ببدء أي إجراء رسمي آخر يثبت المطالبة.
8- يجب على الشخص الذي يستخدم أساس المحاسبة النقدية المبينة في المادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، عدم إجراء أي تعديل بعدم السداد المقرر في الفقرة السابعة من هذه المادة.
9- إذا تم إجراء تعديل على ضريبة المخرجات وفقاً للفقرة السابعة من هذه المادة، وأستلم الشخص الخاضع للضريبة لاحقاً كامل المبلغ المقابل أو جزءاً منه، فعندئذٍ تستحق الضريبة المحتسبة عن المقابل الذي تم استلامه لاحقا ويجب احتسابها في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم السداد فيها، ويجب اصدرا فاتورة ضريبة جديدة تعكس هذا المبلغ المستلم.
10- على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملاً بعد فترة اثني عشر شهراً من تاريخ التوريد، أن يخفض خصم ضريبة المدخلات بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي يبقى دون سداد في ذلك التاريخ.
11- في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات وفقاً للفقرة العاشرة من هذه المادة، وقام الشخص الخاضع للضريبة لاحقاً بسداد المقابل، فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقاً لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده.
12- التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة ستكون خاضعة للقيود الزمنية المفروضة في النظام أو هذه اللائحة.
الفصل الثامن:
الواردات
المادة الحادية والأربعون:
السلع المفترض استيرادها إلى المملكة
1- في الحالات التي يقوم فيها شخص اعتباري أو طبيعي مقيم في المملكة وغير مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة بإدخال سلع تزيد قيمتها عن عشرة آلاف (10,000) ريال إلى المملكة من دولة عضو أخرى ولم يستطع في وقت الإدخال إثبات أن الضريبة قد سددت عنها في تلك الدولة العضو، يتم إعتبار هذا الشخص على أنه قد قام باستيراد لتلك السلع لأغراض النظام، وتكون الضريبة مستحقة عنها.
2- يكون إثبات سداد الضريبة عن طريق تقديم فاتورة ضريبية أو مستند مماثل صدر بموجب أنظمة الدولة العضو التي تم فيها الشراء أو تقديم دليل آخر يكون مقبولاً لدى مصلحة الجمارك يثبت أن ضريبة القيمة المضافة قد سددت عن تلك السلع أو أنه لم يتم شراؤها في تلك الدولة العضو.
المادة الثانية والأربعون:
الاعفاء عند الاستيراد
1- يعفى من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المطبق في المملكة.
2- يعفى من الضريبة إستيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات التي تكون فيها هذه المعدات واردة في قرار يصدر من مجلس الإدارة.
3- في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبة مخولاً بسداد الضريبة على الواردات من خلال الإقرار الضريبي، لا يسري الإعفاء الضريبي على السلع المستوردة التي تم اعفاءها من الرسوم الجمركية وفقا لنظام الجمارك الموحد، إلا على السلع التي تقرر مصلحة الجمارك أو أي مصلحة مماثلة في دولة عضو أخرى، أن الرسوم الجمركية بالنسبة لها لم تكن واجبة التحصيل عند الاستيراد.
المادة الثالثة والأربعون:
تحصيل الضريبة عن الواردات عند دخولها الى المملكة
1- على الشخص الخاضع للضريبة عند استيراد السلع أن يقدم رقم تعريفه الضريبي إلى مصلحة الجمارك.
2- تقوم مصلحة الجمارك بإصدار بيان إلى الشخص الخاضع للضريبة عن كل شهر يقوم فيه بعمل استيراد سلع، وتبين فيه قيمة السلع المستوردة وقيمة الضريبة التي تم تحصيلها عنها، ويجوز إتاحة البيان آليا.
المادة الرابعة والأربعون:
سداد الضريبة على الاستيراد عبر الإقرار الضريبي
1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة بتفويضه سداد الضريبة عن الاستيراد الذي يجريه عبر إقراره الضريبي وذلك بدلاً من أن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الضريبة عند الافراج الجمركي.
2- يجوز تقديم الطلب فقط، وللهيئة أن توافق على الطلب في الحالات الآتية:
أ- إذا استخدم الشخص الخاضع للضريبة الفترة الضريبية الشهرية ويعتزم استيراد سلع مرة كل شهر على الأقل.
ب- إذا استطاع الشخص الخاضع للضريبة إثبات أن جميع إقراراته الضريبية والمبالغ المسددة من قبله خلال الاثنى عشر شهراً الأخيرة، أو أي مدة أقل تم اعتباره خلالها كشخص خاضع للضريبة، قد تمت ضمن المواعيد المقررة، وأنه قد أوفى بجميع التزاماته الآخرى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
ج- إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة إثباتاً كافياً باستقرار وثبات حالته المالية.
3- للهيئة رفض الطلب أو إلغاء التفويض القائم إذا رأت أن هناك مخاطرة تتمثل في عدم سداد ضريبة القيمة المضافة أو إذا تخلف الشخص الخاضع للضريبة عن الوفاء بأي التزامات عالقة بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة.
4- على الهيئة إلغاء التفويض القائم إذا لم يعد الشخص الخاضع للضريبة مؤهلاً لذلك أو إذا طلب الشخص الخاضع للضريبة إلغاء التفويض.
5- يجب على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للضريبة ومصلحة الجمارك بموجب إخطار عن الموافقة على الطلب أو رفضه أو إلغاء التفويض وتاريخ نفاذ ذلك.
6- اعتباراً من تاريخ نفاذ الموافقة على التفويض تكون الهيئة مسؤولة عن تحصيل الضريبة عن الواردات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة المفوض، وتستمر هذه المسؤولية حتى إلغاء التفويض الممنوح له.
7- وعلى مصلحة الجمارك عدم تحصيل الضريبة على أي توريدات لاحقة يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة المفوض.
عند الموافقة على التفويض، يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخطر مصلحة الجمارك بالموافقة قبل إجراء إقرار الاستيراد التالي.
الفصل التاسع:
احتساب الضريبة المستحقة
المادة الخامسة والأربعون:
احتساب الضريبة
1- ما لم يختار الشخص الخاضع للضريبة احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية وفقا للمادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، أو ما لم يقدم الشخص الخاضع للضريبة السلع المؤهلة المستعملة وفقا للمادة الثامنة والأربعين من هذه اللائحة، فإن صافي الضريبة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالفترة الضريبية تحتسب من خلال طرح اجمالي ضريبة المدخلات، بما في ذلك ضريبة المدخلات على الواردات المسموح بها للشخص الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، من إجمالي ضريبة المخرجات المستحقة عن كافة التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقدمها الشخص الخاضع للضريبة في المملكة خلال الفترة الضريبية. وتعرف طريقة الحساب هذه بالطريقة المحاسبية وفقا لأساس الفاتورة.
2- يجري حساب الضريبة عن قيمة التوريدات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق المعادلة الاتية:
الضريبة = المقابل × معدل الضريبة
(100% + معدل الضريبة)
حيث يعبر عن معدل الضريبة بالنسبة المئوية.
المادة السادسة والأربعون:
المحاسبة وفقاً للأساس النقدي
1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يختار احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية كإستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، حسبما هو مبين في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، شريطة أن تكون قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية السابقة لا تتجاوز مبلغاً قدره خمسة ملايين (5,000,000) ريال، وأن تكون قيمة التوريدات المتوقعة في السنة التقويمية الحالية لا تتجاوز خمسة ملايين (5,000,000) ريال، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة.
عند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بقبول طلبة.
2- لا يحق للشخص الخاضع للضريبة اتباع أساس المحاسبة النقدية. اذا كان قد تلقي اشعاراً من الهيئة يفيد عدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرا السابقة.
3- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم المحاسبة وفقاً للأساس النقدي، أن يشمل إقراره الضريبي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سداده.
4- يجوز للشخص الخاضع للضريبة المطالبة باستخدام المحاسبة وفقاً للأساس النقدي في نفس الوقت الذي يقدم فيه طلباً بالتسجيل أو الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص به من الهيئة. كما يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي لم يتقدم بالطلب السابق، المطالبة باستخدام المحاسبة وفقاً للأساس النقدي عبر التقدم بطلب إلى الهيئة، شريطة أن يكون له الحق في القيام بذلك.
5- يبدأ نفاذ تغيير الأساس المحاسبي من تاريخ الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تم فيها الموافقة على الطلب. و تقوم الهيئة بإشعار الشخص الخاضع للضريبة بالموافقة على الطلب وتاريخ بدء نفاذ التغيير.
6- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقاً لأساس الفاتورة إلى المحاسبة وفقاً للأساس النقدي، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على المبالغ غير المسددة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة التي أجراها او تلقاها الشخص الخاضع للضريبة في تاريخ التغيير.
7- للهيئة طلب أدلة تثبت قيمة التوريدات السنوية المودعة للشخص الخاضع للضريبة، ولها رفض الطلب إذا لم تقتنع بأن الشخص الخاضع للضريبة له الحق في استخدام المحاسبة وفقاً للأساس النقدي.
8- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تمت الموافقة على استخدامه طريقة المحاسبة وفقاً للأساس النقدي أن يشعر الهيئة خلال عشرين (20) يوماً من التاريخ الذي تبين له أنه زال عنه الحق في استخدام هذه الطريقة من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقاً لأساس الفاتورة، وفقاً للمادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.
9- يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي أستخدم طريقة المحاسبة وفقاً للأساس النقدي لمدة لا تقل عن سنتين(2) اثنتين، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقاً لأساس الفاتورة.
10- يبدأ استخدام المحاسبة وفقاً لأساس الفاتورة من بداية الفترة الضريبية التالية. ويجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بالتغيير وتاريخ بدء نفاذه.
11- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقاً للأساس النقدي إلى المحاسبة وفقاً لأساس الفاتورة، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على التوريدات الخاضعة التي أجراها أو تلقاها الشخص الخاضع للضريبة دون سداد حتى تاريخ نفاذ التغيير.
المادة السابعة والأربعون:
الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة
1- في الحالات التي تنص فيها الاتفاقية على أن العميل الخاضع للضريبة ملزم بسداد الضريبة على التوريد المستلم من مورد غير مقيم، فإنه يجب أن يتم سداد الضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي، ويجب على العميل الخاضع للضريبة الاقرار عن ضريبة المخرجات على التوريد وأي ضريبة مدخلات قابلة للخصم (إلى الحد الذي يمكن للعميل أن يستفيد من خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات) في الإقرار الضريبي لتلك الفترة الضريبية.
2- لأغراض النظام وهذه اللائحة فانه في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات إلكترونيا في المملكة عن طريق وسيط الإنترنت أو بوابة تعمل كوسيط لمورد غير مقيم، فسوف يُفترض أن مشغّل الوسيط أو البوابة يتصرف باسمه الخاص ولكن نيابة عن المورد غير المقيم لتلك الخدمات الذي هو مسؤول عن سداد الضريبة عند توريدها، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3- لا يسري الحكم الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة في حال توافر كل من الآتي:
أ- إذا تم الذكر صراحةً أن المورد غير المقيم هو المورد أثناء اجراء عملية البيع عبر الإنترنت وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين الأطراف وفي الفاتورة أو الإيصال الصادر من مشغّل الوسيط أو البوابة.
ب- إذا لم يصرح مشغل الوسيط أو البوابة بتحميل العميل قيمة التوصيل أو قيمة السلع نفسها، ولم يضع الشروط والاحكام العامة بالنسبة الى التوريد.
المادة الثامنة والأربعون:
توريد السلع المستعملة
1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب لاحتساب الضريبة المستحقة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة، ولا يجوز للشخص الخاضع للضريبة إحتساب الضريبة باستخدام طريقة هامش الربح ما لم يحصل على اشعار من الهيئة بالموافقة على ذلك.
2- لأغراض هذه المادة فإن توريد السلع المؤهلة يجب أن يستوفي جميع المعايير الآتية:
أ- أن يكون التوريد توريداً لسلع مستعملة موجودة في المملكة، وكذلك السلع التي صنفتها الهيئة لتكون خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح.
ب- أن تكون السلع قد تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع عن توريد تم في المملكة من شخص غير خاضع للضريبة، أو من قبل شخص خاضع لغير أغراض نشاطه الاقتصادي، أو من قبل مورد يطبق طريقة هامش الربح وفقاً لهذه المادة، وفى كافة الأحوال لا يكون ذلك الشخص قد قام بخصم ضريبة المدخلات على تلك السلعة.
ج- أن يستوفي المورد المعايير المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بشراء وتوريد هذه السلع.
3- لا يعد توريد السلع التي تكون خارج المملكة، أو التي نقلت من أو إلى المملكة كجزء من عملية الشراء أو التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة، توريداً لسلع مستعملة مؤهلة.
4- الفواتير الضريبية التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريدات لسلع مستعملة مؤهلة، يجب أن تشير بوضوح إلى استخدام المورد طريقة هامش الربح، ويجب ألا تبين أي قيمة ضريبية مفروضة فيما يتعلق بأي توريد.
5- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بشراء سلع مستعملة مؤهلة من شخص غير خاضع للضريبة، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة للشخص غير الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالشراء، على أن تشمل الفاتورة ما يلي:
أ- أسم وعنوان الشخص الخاضع للضريبة ورقم تعريفه الضريبي.
ب- أسم وعنوان الشخص غير الخاضع للضريبة.
ج- تاريخ الشراء.
د- تفاصيل السلع المشتراة بما في ذلك أي رقم تسجيل ذي صلة أو تفاصيل أخرى تحددها الهيئة.
هـ- المقابل الذي تم سداده مقابل شراء السلع.
6- يحتسب الربح على توريد السلع المستعملة المؤهلة على أساس المقابل المستلم نظير توريد الشخص الخاضع للضريبة للسلع المستعملة المؤهلة، ناقصاً المقابل الواجب السداد فيما يتعلق بشراءها. على الا يشمل الربح أي مصاريف أو مبالغ أخرى تحملها الشخص الخاضع للضريبة مقابل عملية التوريد.
7- تحتسب الضريبة على الربح وفقاً للطريقة المقررة في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.
8- في الحالات التي يساوي فيها الربح المحسوب بموجب الفقرة السادسة صفراً أو نتج عنه مبلغ سلبي فعندئذٍ تكون قيمة التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة صفراً.
9- يجب على الشخص الخاضع للضريبة ألا يخصم أي ضريبة مدخلات تتعلق بأي ضريبة فرضت عليه أو تم تضمينها قيمة السلعة عند شراء السلع المستعملة المؤهلة.
10- يجب على أي شخص خاضع للضريبة قام باختيار استخدام طريقة هامش الربح لاحتساب الضريبة عن أي توريد لسلع مؤهلة، أن يحتفظ بسجل للسلع المستعملة المؤهلة التي قام بشرائها وتوريدها في الفترة المبينة في المادة الرابعة والستين
11- من هذه اللائحة، إضافة إلى السجلات المطلوب حفظها وفقاً لهذه المادة. ويجب أن يحتوي السجل ما يلي عن كل توريد لسلع مستعملة مؤهلة:
أ- جميع المعلومات المبينة بالتفصيل في الفقرة الخامسة من هذ المادة،
ب- رقم الفاتورة الضريبية التي أصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة،
ج- المقابل الواجب السداد على الشخص الخاضع للضريبة نظير توريد السلع المستعملة المؤهلة،
د- اسم وعنوان العميل،
هـ- الربح الذي تم احتسابه وفقاً للفقرة السادسة من هذه المادة،
و- ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الربح.
12- في الحالات التي لم يتقيد فيها الشخص الخاضع للضريبة بأي من المتطلبات الواردة بهذه المادة فيما يتعلق بأي توريد للسلع المستخدمة، فانه لا يجوز استخدام طريقة هامش الربح فيما يتعلق بذلك التوريد. ويجب على الشخص الخاضع للضريبة في هذه الحالة أن يقوم بإحتساب الضريبة عن هذا التوريد على المقابل كاملاً.
المادة التاسعة والأربعون:
خصم ضريبة المدخلات
1- دون الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه المادة، للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المفروضة على السلع والخدمات الموردة له في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، إلى الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الآتية:
أ- التوريدات الخاضعة للضريبة بما فيها التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر.
ب- التوريدات البينية.
ج- التوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو أنها قد تمت في المملكة.
2- يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمَلها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ سريان التسجيل، على أن:
أ- يتم شراء الخدمات لاستخدامها للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ب- لم يتم توريد الخدمات الى شخص أخر، ولم يتم استخدامها بالكامل من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.
ج- أن لا تكون الخدمات من النوع المقيد من الخصم، على النحو المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذه اللائحة.
3- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمَلها على السلع الموردة له أو المستوردة من قبله، قبل تاريخ سريان التسجيل في حال توافر الآتي:
أ- أن يتم شراء السلع أو الخدمات لاستعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فان لم تكن، وجب تخصيص مبلغ معين.
ب- في حال كانت السلع تمثل أصولاً رأسمالية، ألا يكون قد تم اهلاكها بالكامل في تاريخ التسجيل.
ج- ألا تكون السلع قد تم توريدها من قبل شخص خاضع للضريبة الى شخص أخر أو استعمالها من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.
د- ألا تكون السلع من النوع المقيد من الخصم وفقاً لما هو مقرر في المادة الخمسين من هذه اللائحة.
4- في الحالات التي يتم فيها الاحتفاظ بأصول رأسمالية في تاريخ التسجيل، يتم حساب الحد الأقصى لضريبة المدخلات القابلة للخصم المسموح به بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وفقاً للقيمة الدفترية الصافية بتاريخ التسجيل و التي تحدد وفقا للمعالجات المحاسبية للشخص الخاضع للضريبة، مع الأخذ في الاعتبار قيمة التوريد.
5- السلع التي حصل عليها الشخص الخاضع للضريبة وتم فقدها او تلفها أو سرقتها، يجب الإفصاح عنها بالسجلات المحاسبية التي يتم الاحتفاظ بها وذلك لغرض دعم خصم ضريبة المدخلات على تلك السلع. وللهيئة أن تطلب غير ذلك من الأدلة التي تثبت فقدان أو تلف أو سرقة السلع، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، تقرير الشرطة، مستندات المطالبة لشركة التأمين.
6- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بخصم الضريبة عند استيراد السلع إلى المملكة وقام لاحقاً بنقل هذه السلع إلى دولة المقصد النهائي، و أصبح الاستيراد خاضع للضريبة في تلك الدولة العضو وفقاً للاتفاقية، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخفض ضريبة المدخلات وفقاً لذلك في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم فيها النقل.
ويجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي ينوي نقل سلع تم استيرادها إلى المملكة إلى دولة عضو أخرى، ألا يطالب بالخصم فيما يتعلق باستيراد تلك السلع.
7- لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الشخص الخاضع للضريبة لديه دليلا على أن مبلغ ضريبة المدخلات المدفوعة أو المستحقة السداد وفقاً لما حددته المادة الثامنة والأربعين من الاتفاقية.
وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبة الوثائق المحددة في الاتفاقية، يجوز له المطالبة بالخصم عندما يكون قادرا على تقديم الأدلة البديلة الآتية إلى الهيئة:
أ- فاتورة ضريبية مبسطة تم إصدارها بشكل صحيح وفقاً لهذه اللائحة.
ب- في حال كان التوريد ناتجاً عن نقل السلع إلى دولة عضو أخرى، فالمستند التجاري أو أي مستند آخر يثبت القيمة التي تم على أساسها احتساب ضريبة القيمة المضافة في تاريخ النقل.
ج- مستندات تجارية أخرى يُسمح بها حسب تقدير الهيئة، تثبت أن الشخص الخاضع للضريبة قد تم تكليفه بصورة صحيحة وسدد ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.
8- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقاً للأحكام الأخرى الواردة بهذه اللائحة. ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها التوريد.
المادة الخمسون:
السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط الاقتصادي
1- لا يعد الشخص الخاضع للضريبة قد تحمل النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بتلك النفقات، الا إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد تلك السلع والخدمات لاحقاً كتوريدات خاضعة للضريبة:
أ- أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية.
ب- خدمات تموين الأغذية والمشروبات في الفنادق والمطاعم والأماكن المشابهة.
ج- شراء أو استئجار المركبات المقيدة حسب التعريف الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة.
د- تصليح أو تعديل أو صيانة أو تقديم خدمات مماثلة على المركبات المقيدة.
هـ- الوقود المستخدم في المركبات المقيدة.
و- أي سلع وخدمات مخصصة للإستعمال الشخصي وليست للنشاط التجاري أو الاقتصادي.
2- يقصد بالمركبة المقيدة أي مركبة مصممة للاستخدام في الطريق مالم تسخدم في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة أو موظفوه حصراً لأغراض العمل دون أن تتاح للاستعمال الخاص،
ب- التي يراد منها أساساً إعادة بيعها من قبل الشخص الخاضع للضريبة، أو يراد استعمالها في نشاط اقتصادي ينطوي على توريد تلك المركبة.
3- في الحالات التي تعامل فيها المركبة المقيدة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنها لم يتم شراؤها في سياق النشاط الاقتصادي، فإن توريد الشخص الخاضع للضريبة لتلك المركبة المقيدة لا يعد أنه جرى في سياق نشاطه الاقتصادي.
4- بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن شراء أياً من الخدمات المدرجة في تلك الفقرة والتي يقصد بها البيع للغير دون أن يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة فإن الشراء يعد قد تم في سياق نشاطه الاقتصادي.
المادة الحادية والخمسون:
الخصم النسبي لضريبة المدخلات
1- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز خصم كامل الضريبة التي يتحملها الشخص الخاضع للضريبة على السلع والخدمات المستلمة والتي تنسب حصرا ومباشرة إلى التوريدات الخاضعة للضريبة التي قدمها أو التوريدات الأخرى الموضحة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعون من هذه اللائحة.
2- تكون الضرائب التي يتحملها شخص خاضع للضريبة على السلع والخدمات التي ترتبط حصرا ومباشرة بالتوريد المعفى من الضريبة، غير قابلة للخصم.
3- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات المستخدمة في توريدات خاضعة للضريبة وعمل توريدات معفاة أو لا يمكن تحديد التوريد المعفى بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندئذٍ يتم تحديد الخصم النسبي لضريبة المدخلات وفقاً لهذه المادة.
4- لأغراض طريقة احتساب الخصم النسبي الإفتراضي المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة, يتم احتساب الخصم النسبي على أساس الكسر حيثما:
أ- كان البسط هو قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة في السنة التقويمية الماضية.
ب- كان المقام هو إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة خلال السنة التقويمية الماضية.
ج- كانت قيمة التوريدات الخاضعة أو المعفاة التي قام بها ذلك الشخص والتي تكوّن جزءاً من الكسر تشمل تلك التوريدات التي لا تجري في المملكة ولكنها كانت أو ستكون إما خاضعة للضريبة أو معفاة لو أنها قد جرت في المملكة.
5- الكسر المحتسب وفقاً للفقرة (ب) من الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب ألا يتضمن:
أ- توريدات الأصول الرأسمالية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.
ب- التوريدات التي وقعت خارج المملكة والتي تم توريدها من مؤسسة تابعة للشخص الخاضع للضريبة خارج المملكة.
6- على الشخص الخاضع للضريبة الذي لم يكن مسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة في السنة التقويمية الماضية، أن يجرى الحساب بالطريقة الإفتراضية وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة، استناداً إلى القيم المقدرة للسنة التقويمية الحالية.
7- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم طريقة الحساب الإفتراضية وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة، أن يقوم في نهاية السنة التقويمية بمقارنة القِيَم المستخدمة في الكسر خلال تلك السنة مع القِيَم الفعلية للتوريدات التي أجريت في تلك السنة التقويمية، وإجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي النهائي عن تلك السنة التقويمية بحيث يعكس الخصم النسبي الصحيح على أساس التوريدات الفعلية عن السنة بكاملها.
8- يجوز للشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب استخدام طريقة بديلة للطريقة الإفتراضية، وذلك في الحالات التي تكون الطريقة البديلة تعكس بشكل أدق استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.
9- للهيئة أن توافق أو ترفض الطلب المقدم باستخدام طريقة أخرى غير طريقة القاعدة الأساسية بموجب إشعار بذلك، وفي حالة الموافقة على الطلب تحدد الهيئة الفترة الزمنية التي يجوز فيها استخدام الطريقة البديلة، شريطة ألا تتجاوز الفترة المذكورة خمس سنوات قابلة لتجديد بطلب جديد.
10- يجوز للهيئة أن تصدر إشعاراً بإلزام الشخص الخاضع للضريبة استخدام طريقة أخرى وتحدد الفترة الزمنية التي يجب فيها استخدام تلك الطريقة، وذلك إذا رأت أن الطريقة الإفتراضية أو الطريقة البديلة التي وافقت عليها لا تعكس بدقة استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.
11- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمة من أجل عمل توريد خاضع للضريبة ولكنها استخدمت فيما يلي:
أ- فيما يتعلق بزيادة رأس مال نشاط اقتصادي قائم الى الحد الذي يؤدي الى عمل توريدات خاضعة للضريبة، من خلال اصدار حصص رأس مال جديدة أو إصدار سندات دين.
ب- لنشاط تجاري يتم التعامل معه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مثل نقل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي كمنشأة عاملة بموجب المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.
ج- واقعة أخرى حدثت بشكل عرضي لنشاط اقتصادي الى الحد الذي يؤدي الى عمل توريدات خاضعة للضريبة.
فإن ضريبة المدخلات هذه تكون قابلة للخصم وفقا لنسبة الأنشطة الاقتصادية الشاملة التي تقوم بعمل توريدات خاضعة للضريبة للشخص الخاضع للضريبة وتحدد باستخدام طريقة الخصم النسبي الموضحة في هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون:
الأصول الرأسمالية
1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات التي سبق خصمها فيما يتعلق بالأصل الرأسمالي في الحالات التي تزيد أو تنقص فيها ضريبته للمدخلات، نتيجة لتغيير يطرأ على طريقة استخدامه للاصل أو تغيير على وضع ضريبة القيمة المضافة لهذا الاستخدام.
2- فترة التعديل التي يطلب فيها إجراء التعديل وفقاً لهذه المادة هي ست (6) سنوات فيما يتصل بالأصول الرأسمالية المنقولة، و عشر (10) سنوات فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية غير المنقولة التي هي ملحقة بشكل دائم بالأرض أو العقار، وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الشخص الخاضع للضريبة للأصل الرأسمالي.
فإذا كان العمر الافتراضي للأصل الرأسمالي المحدد طبقاً للممارسة المحاسبية المتبعة لدى الشخص الخاضع للضريبة أقل من الفترة الزمنية ذات الصلة، فعندئذّ تعد فترة التعديل هي العمر الافتراضي للأصل الرأسمالي، وكل جزء من السنة يحسب كسنة كاملة.
3- في الوقت الذي يقتني فيه الشخص الخاضع للضريبة الأصل الرأسمالي، يتم خصم ضريبة المدخلات وفقاً للاستخدام المقصود للسلع. ويشترط خلال فترة التعديل إجراء تعديل على مبلغ الخصم بعد أي سنة يكون فيها الاستخدام الفعلي للأصل الرأسمالي مختلفاً عن الاستخدام الذي كان مقصوداً أصلاً. وتحسب النفقات الرأسمالية المحملة على أصول رأس المال من قبل الشخص الخاضع للضريبة، لبناء أوتعزيز أو تحسين أعماله، كنفقات أو نفقات إضافية، وفترة التعديل (أو فترة التعديل الإضافية) لهذه النفقات، اعتبارا من تاريخ الانتهاء من هذه الأعمال.
4- على الشخص الخاضع للضريبة في نهاية كل مدة اثني عشر شهراً وفق المدد الوارد في الفقرة الخامسة من هذه المادة، مراجعة مبلغ ضريبة المدخلات واحتسابها على أساس الكسر الاتي:
الخصم المبدئي لضريبة المدخلات
فترة التعديل
وأن يقوم بإجراء التعديل على ذلك الكسر الخاص بضريبة المدخلات، استناداً إلى الاستخدام الفعلي للأصل خلال تلك السنة.
5- تبدأ مدة الاثني عشر شهراً اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها اقتناء الأصل الرأسمالي أو بعد نهاية مدة الاثني عشر شهراً السابقة بالنسبة إلى ذلك الأصل.
وعلى الشخص الخاضع للضريبة إجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي عن آخر فترة ضريبية تقع في مدة الاثني عشر شهراً، وله المطالبة بالمبلغ الزائد من ضريبة المدخلات أو اجراء تسوية سداد لضريبة المدخلات.
6- في الحالات التي لا يكون فيها تغيير في استخدام الأصل الرأسمالي عما كان مقصوداً في الأصل في أي سنة، لا يكون الشخص الخاضع للضريبة مطالباً بتعديل ضريبة المدخلات فيما يتعلق بذلك الأصل الرأسمالي عن تلك السنة.
7- في الحالات التي يطرأ فيها تغيير دائم على استخدام الأصل الرأسمالي بسبب بيع الشخص الخاضع للضريبة للأصل الرأسمالي، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة تعديل خصم ضريبة المدخلات لباقي فترة التعديل عن ذلك الأصل الرأسمالي في الفترة الضريبية التي تم فيها البيع.
لا یلزم إجراء أي تعدیل علی ضریبة المدخلات التي یتم خصمها للفترة المتبقیة من فترة التسویة إذا تم تدمیر أو سرقة الأصول الرأسمالیة أو قبل إنتهاء عمرها الإفتراضي.
8- في الحالات التي يطرأ فيها تغيير دائم على استخدام الأصل الرأسمالي بسبب زوال استخدام ذلك الأصل الرأسمالي في الأنشطة الخاضعة للضريبة الخاص بذلك الشخص الخاضع للضريبة، فعندئذٍ يجب عدم إجراء تعديل على ضريبة المدخلات بل يعد الشخص الخاضع للضريبة على أنه يقوم بتوريد مفترض وفقاً للاتفاقية وتحسب قيمة ذلك التوريد المفترض باستخدام المعادلة الآتية:
(قيمة شراء أصل رأس المال × نسبة الخصم المبدئي لضريبة المدخلات × العمر الافتراضي المتبقي )
-فترة التعديل
حيث كان معدل الضريبة معبراً عنه كنسبة مئوية والعمر المتبقي النافع هو فترة التعديل المحددة وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ناقصاً عدد السنوات التي استخدم فيها الشخص الخاضع للضريبة هذا الأصل الرأسمالي، وتعد نسبة الخصم المبدئي هي نسبة الخصم المحددة وفقا للاستخدام المزمع للسلع وقت الشراء كما تم إحتسابه وفقا لهذه المادة.
المادة الثالثة والخمسون:
الفواتير الضريبية
1- على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحلات الآتية:
أ- توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة.
ب- أي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات أجريت إلى شخص خاضع أو إلى شخص اعتباري غير خاضع قبل حدوث ذلك التوريد.
يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشراً يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد.
2- يجوز للعميل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك.
يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة عن مورد السلع أو الخدمات وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.
3- يجوز أن يصدر طرف ثالث الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الذي هو شخص خاضع للضريبة وذلك فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة. ويكون المورد مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات عن التوريد.
4- يجوز أن يتضمن ملخص الفاتورة الضريبية أكثر من توريد واحد منفصل للسلع أو الخدمات شريطة أن تكون جميع التوريدات المتضمنة في ملخص الفاتورة الضريبية قد قام بها نفس المورد في نفس الفترة الضريبية.
5- يجب أن تكون الفاتورة الضريبة باللغة العربية بالاضافة لأي لغة اخرى قد تصدر بها، ومتضمنة التفاصيل الآتية:
أ- تاريخ إصدار الفاتورة.
ب- الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية.
ج- رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد.
د- رقم التعريف الضريبي للعميل إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك.
هـ- أسم وعنوان كلاً من المورد والعميل.
و- كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها.
ز- التاريخ الذي وقع فيه التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
ح- المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة.
ط- معدل الضريبة المطبق.
ي- مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال.
ك- في حال لم تكن الضريبة مفروضة بالسعر الأساسي، يلزم بيان المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد.
ل- في الحالات التي تسري فيها طريقة هامش الربح على السلع المستعملة المؤهلة، تتم الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تم فرضها على الربح بالنسبة إلى تلك السلع.
6- يجب إصدار الفواتير الضريبية آلياً في الحالات المقررة، وفق لائحة تصدر عن وزير المالية أو مجلس الإدارة حول المتطلبات والشروط المتعلقة بإصدار الفواتير الآلية، شريطة أن تكون تلك اللائحة سارية المفعول وقت التوريد.
7- يجوز إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة عن توريد سلع أو خدمات تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال، ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع.
8- يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة على التفاصيل الآتية:
أ- تاريخ الإصدار.
ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.
ج- بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها.
د- المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات.
هـ- الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات.
المادة الرابعة والخمسون:
الإشعارات الدائنة والمدينة
1- إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، بعد إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بالتوريد والمبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز القيمة الحقيقية للتوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار دائن.
2- إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة بعد إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بالتوريد، وكان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من القيمة الحقيقية، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار مدين.
3- أي إشعار دائن أو مدين يتم إصداره وفقاً لهذه المادة، يجب أن يتضمن الإشارة إلى رقم الفاتورة التسلسلي الصادرة عن التوريد المبدئي الذي يتعلق به الإشعار الدائن أو المدين.
يجب أن يتضمن الإشعار المعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة ويتم بيان ذلك أيضاُ في الفاتورة الضريبية.
4- وفيما عدا ذلك يجب أن يضمن أي اشعار دائن أو مدين على المعلومات المطلوبة وفق المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة وأن يتم إظهار ذلك في الفاتورة الضريبية المقابلة.
الفصل العاشر:
الإجراء والإدارة
المادة الخامسة والخمسون:
سرية المعلومات
1- لا يجوز لموظفي الهيئةِ أن يفصحوا عن المعلومات الضريبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة التي تسلموها بصفتهم الرسمية إلا في الحالات المبينة في الفقرات الثانية أو الثالثة أو الرابعة من هذه المادة.
2- يجوز الافصاح عن المعلومات الضريبية في الحالات التي يكون فيها الإفصاح مطلوباً بموجب أحكام قضائية أو النظام أو اللائحة التنفيذية أو غيرها من الأنظمة المرعية في المملكة.
3- يجوز لموظفي الهيئة الافصاح عن المعلومات الضريبية متى كان ذلك ضرورياً في سبيل ممارسة الواجبات والسلطات الممنوحة للهيئة، وفقاً للمتطلبات الآتية:
أ- يكون الإفصاح عن المعلومات الضريبية، بصفة رسمية، لموظف بالهيئة أو لمصلحة الجمارك أو لديوان المراقبة العامة أو لجهات قضائية، أو لسلطة ضريبية في دولة أجنبية وفقاً لأي معاهدة اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.
ب- يقوم موظف الهيئة بأداء تلك الصلاحيات بناءً على تعليمات صادرة عن الهيئة تخوله ذلك.
ج- ألا يتجاوز الإفصاح عن المعلومات الضريبية حدود الغرض المقصود منه، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يترتب عن ذلك من أثر شخصي أو تجاري.
د- ألا يتم الاحتفاظ بالمعلومات الضريبية لمدة تتجاوز تحقيق الغرض المقصود من الإفصاح.
هـ- أن يتم الاحتفاظ بالمعلومات السرية التي تم الافصاح عنها والعناية بها واتخاذ كافة الإجراءات التي تقررها الهيئة لضمان منع التداول غير المشروع لها أو فقدها أو تلفها.
و- قبل السير في إجراءات الإفصاح، يجب التأكد من أن الشخص الذي سيفصح له على علم تام بسريتها، ومتطلبات السرية المنصوص عليها في النظام.
4- مع مراعاة عدم الاخلال بمدأ السرية الواردة في النظام ودون الاخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، يجوز للهيئة الافصاح لشخص عن المعلومات الضريبية المتعلقة بشخص آخر بناءً على موافقة خطية صادرة من الشخص الخاضع للضريبة.
المادة السادسة والخمسون:
حق الهيئة في الحصول على المعلومات
1- على جميع الأشخاص أن يقدموا للهيئة أي معلومات تطلبها الهيئة لأغراض إثبات الالتزامات الضريبية الخاصة بهم.
2- يجوز للهيئة بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة الوصول بشكل مباشر ومستمر الى أية معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث.
3- يُقصد بالأطراف الثالثة في هذه المادة تحديداً، أي جهات وكيانات حكومية، البنوك، المؤسسات المالية الأخرى في المملكة الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودية أو هيئة السوق المالية.
4- يعد عدم تقديم الطرف الثالث للمعلومات المطلوبة من الهيئة وفقا لهذه المادة، مخالفاً لمبدأ الالتزام بتقديم المعلومات إلى الهيئة، ولها محاسبته وفقاً للنظام.
المادة السابعة والخمسون:
رقم التعريف الضريبي
يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يبين رقم التعريف الضريبي في الفواتير الضريبية و أي مراسلات يجريها مع الهيئة بخصوص ضريبة القيمة المضافة.
المادة الثامنة والخمسون:
الفترة الضريبية
1- تحدد الفترة الضريبية للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة للضريبة مبلغ أربعين مليون (40,000,000) ريال، خلال الاثني عشر شهراً السابقة بمدة شهر.
2- تحدد الفترة الضريبية للأشخاص الآخرين الخاضعين للضريبة، بمدة ثلاثة أشهر.
3- للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة للضريبة، القيمة الواردة في الفقرة الأولى، أن يقدموا طلباً الى الهيئة لاستخدام الفترة الضريبية الشهرية.
4- عند الموافقة على طلب الشخص الخاضع للضريبة باستخدام الفترة الضريبية الشهرية تصدر الهيئة إشعاراً يتضمن تاريخ بدء نفاذ التغيير، و يعد تاريخ النفاذ هو بداية الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي مُنحت فيها الموافقة.
5- للشخص الخاضع للضريبة الذي استخدم الفترة الضريبية الشهرية لمدة سنتين، أن يقدم طلباً الى الهيئة لاستخدام فترة ضريبة مدتها ثلاثة أشهر، شريطة ألا تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة لأخر اثني عشر شهرا، القيمة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة في تاريخ تقديم الطلب.
6- عند الموافقة على طلب الشخص الخاضع للضريبة باستخدام فترة ضريبية مدتها ثلاثة أشهر، تصدر الهيئة إشعاراً يتضمن تاريخ نفاذ التعديل، ويكون تاريخ بدء النفاذ هو بداية الفترة الضريبية اللاحقة للفترة التي مُنحت فيها الموافقة.
7- في الحالات التي توجه فيها الهيئة الشخص الخاضع للضريبة إلى استخدام فترة ضريبية معينة، فعليها إصدار إشعاراً يوضح به تاريخ بداية العمل بتلك الفترة الضريبية.
المادة التاسعة والخمسون:
سداد الضريبة
1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية.
2- يجب أن يتم سداد الضريبة من قبل الشخص الخاضع للتقييم الذي تصدره الهيئة، قبل حلول التاريخ المحدد في إشعار التقييم.
3- تسدد الضريبة في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة.
4- يجب على من يقوم بالسداد توفير تفاصيل رقم التعريف الضريبي للشخص الخاضع للضريبة والفترة الضريبية أو الفترات الضريبية التي يتم السداد عنها.
5- تحتفظ الهيئة بحساب ضريبي لكل شخص خاضع للضريبة يسجل فيه ما يلي:
أ- ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة عن كل فترة ضريبية و الغرامات والرسوم الأخرى المتعلقة بتلك الفترة الضريبية.
ب- الرصيد الجاري المتعلق بإجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة و الغرامات وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه.
6- يتم اتاحة تفاصيل الحساب الضريبي للشخص الخاضع للضريبة الكترونياً من قبل الهيئة، ليتمكن من الاطلاع على حسابه.
7- في حال تلقت الهيئة مبلغاً من الشخص الخاضع للضريبة، يتم قيده أولاً في الرصيد المتعلق بالفترة الضريبية ذات الصلة بالسداد. وتستخدم أي زيادة في الرصيد لتغطية أي غرامات أو رسوم مستحقة عن أي فترة ضريبية سابقة، ثم لتغطية أي مبالغ مستحقة عن أي فترة أخرى وذلك بدءاً من أقدم رصيد لم يتم سداده.
8- للهيئة إجراء المقاصة بين أي رصيد دائن لضريبة القيمة المضافة وبين أي ضرائب أخرى مستحقة على الشخص الخاضع للضريبة. و على الهيئة إشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك.
المادة الستون:
تمديد وقت سداد الضريبة
1- يجوز للهيئة ان تسمح للشخص الخاضع للضريبة بسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سداد الضريبة عند استحقاقها أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة.
2- لسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب الى الهيئة يرفق معه المستندات المؤيدة، ويجب أن يحدد في الطلب المبالغ المستحقة والفترات الضريبية ذات الصلة والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد أو المواعيد المقررة.
3- على الهيئة إصدار إشعار إلى الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ استلامه.
4- يحدد الإشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفترة أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط. ويجب أن يذكر الشخص الخاضع للضريبة الفترة أو الفترات الضريبية مع كل قسط يسدده. وتخصص المبالغ المحصلة وفقاً لما تم النص عليه بالفقرة السابعة من المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة.
5- يجب ألا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمد لفترة تزيد عن اثني عشر شهرا.
6- عند عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد قسطيَن أو وجدت الهيئة انه مما يعد لزاماً للحفاظ على الدخل العام للمملكة، فللهيئة الغاء قرارها بالسداد على أقساط، و إشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي عليه فوراً.
7- لا يؤثر تمديد مدة السداد بموجب هذه المادة على التزام الشخص الخاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخير يفرضها النظام ولائحته التنفيذية عن فترة التمديد التي منحت له.
المادة الحادية والستون:
تحويل العملة
إذا تم استخدام أي عملة بخلاف الريال بما يرتبط بتطبيق هذه اللائحة، فيجب تحويل المبلغ إلى الريال باستخدام سعر التحويل اليومي المقرر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي فى تاريخ استحقاق الضريبة المرتبطة وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام.
المادة الثانية والستون:
الإقرارات الضريبية
1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه، أن يقدم إقراره الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي، ويقوم بإجراء تقييم للضريبة عن تلك الفترة الضريبية ويعد هذا الإقرار الضريبي اقرار تقديري.
وفي كل الاحوال للهيئة إصدار تقييم بناء على أفضل تقدير للضريبة المستحقة بشكل صحيح عن الفترة الضريبية ذات الصلة في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبة قد تعذر عليه تقديم الإقرار الضريبي. مع بقاء الشخص الخاضع للضريبة ملزما بتقديم الإقرار الضريبي الحال.
2- إضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المادة الأربعين من هذه اللائحة، للهيئة ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الإفصاح عن المعلومات الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية ذات الصلة:
أ- القيمة الإجمالية لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعة للنسبة الأساسية ولنسبة الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة. و اجمالي ضريبة المخرجات للتوريدات.
ب- القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها إلى الشخص الخاضع للضريبة واجمالي ضريبة المدخلات المخصومة.
ج- القيمة الإجمالية لجميع التوريدات المفترضة من السلع والخدمات.
د- القيمة الإجمالية لجميع توريدات السلع و الخدمات إلى الشخص الخاضع للضريبة متى كانت الضريبة مستحقة على الشخص الخاضع للضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي.
هـ- القيمة الإجمالية للتوريدات البينية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.
و- القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة على الواردات التي أقر بها الشخص الخاضع للضريبة في إقراره الضريبي، وإجمالي ضريبة المدخلات المتعلقة بجميع وارادته من السلع التي قام بها.
ز- إجمالي قيمة التوريدات المعفاة التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.
ح- قيمة أي توريدات أخرى قام بها الشخص الخاضع للضريبة،
ط- قيمة أي تعديلات أجريت على ضريبة المدخلات وفقاً للمادتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين من هذه اللائحة خلال تلك الفترة الضريبية.
ي- أي تصحيح أجري على الإقرارات الضريبية السابقة عبر هذا الإقرار الضريبي وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة والستين من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والستون:
تصحيح الإقرارات
1- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ او عدم صحة في إقراره الضريبي المقدم أو كان من الممكن إدراك هذه الأخطاء، نتج عنه نقص في مبلغ الضريبة المستحقة، السابق الإقرار عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ علمه ويتم ذلك عن طريق تصحيح الإقرار الضريبي. واستثناء من ذلك ماورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
2- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي ينتج عنه زيادة في مبلغ الضريبة المستحقة، السابق الإقرار عنها للهيئة، فإنه يجوز له أن يقوم في أي وقت بتصحيح الإقرار الضريبي وذلك مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة.
3- استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي لا يقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (5000) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.
4- لا يجوز إجراء تصحيح مرتبط بأي مطالبة إسترداد على أي إقرار ضريبي متعلق بفترة ضريبية بعد مضي خمس(5) سنوات من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها تلك الفترة الضريبية.
5- أي تصحيح يقدم إلى الهيئة يجب أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ- الفترة أو الفترات الضريبية التي تتعلق بها الإقرارات الضريبية المطلوب تصحيحها.
ب- قيمة ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات المطلوب تصحيحها فيما يتعلق بكل فترة ضريبية،
ج- معلومات توضح سبب الخطأ أو سبب عدم صحة المعلومات في الإقرار الضريبي.
المادة الرابعة والستون:
إجراءات الفحص والتقييم
1- للهيئة إصدار تقييماً لإلتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره.
2- يجب أن يبين التقييم على الأقل صافي الضريبة المستحقة وتاريخ استحقاق السداد وأساس احتساب التقييم. كما يجب أن يتضمن التقييم إشعار الشخص الخاضع للضريبة بحقه في إستئناف التقييم.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب على الهيئة ألا تصدر أو تعدل تقييماً فيما يتعلق بأي فترة ضريبية بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية.
4- في الحالات التي تجرى فيها معاملات بقصد مخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة، أو إذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين (20) سنة من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها الفترة الضريبية.
5- يجوز سحب التقييم الذي أصدرته الهيئة نتيجة عدم تقديم الشخص الخاضع للضريبة لإقراره الضريبي، إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراراً ضريبياً مكتملاً عن ذات الفترة الضريبية.
6- على الأشخاص الخاضعين للضريبة أن يبدوا تعاونهم فيما يتعلق بالفحص الذي تجريه الهيئة وفقاً للشروط الآتية:
أ- وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، يجب إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة أو في مقر الهيئة بموجب إشعار تصدره الهيئة قبل مدة لا تقل عن عشرين (20) يوماً من تاريخ الفحص.
ب- إستثناء من الفقرة(أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تجري فحصاً دون إخطار مسبق إذا كان لديها أسباب منطقية تدعوها إلى الشك في وجود مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة أو في حال رفض أو كان من المرجح أن يرفض الشخص الخاضع للضريبة التعاون مع الهيئة.
ج- يتم إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة خلال ساعات العمل الرسمية المتبعة لديه. وعليه أن يسمح بالوصول إلى كافة الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية التي يحتفظ بها وفقاً للنظام وهذه اللائحة، والتي قد يتم فحصها من الهيئة في أو خارج مقر عمل الشخص الخاضع للضريبة.
د- في حالة قيام الهيئة بنقل الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية خارج مقر الشخص الخاضع للضريبة، فيجب إعطائه إيصالاً بذلك.
هـ- على الهيئة إعادة المستندات المنقولة بعد الانتهاء من فحصها إلى الشخص الخاضع للضريبة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ انتهاء الفحص، وللهيئة أن تحتفظ بنسخ من هذه المستندات إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.
7- يجوز لموظفي الهيئة، كجزء من الفحص أن يقوم بزيارة أي مقر تابع للشخص الخاضع للضريبة للتحقق من إلتزام الشخص الخاضع للضريبة بجيميع المتطلبات الضريبية.
8- إذا كانت الدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات الشخص الخاضع للضريبة محفوظة في نظام حاسب آلي أو نظام آلي أخر، يجب على الشخص الخاضع للضريبة خلال الفحص أن يقدم إلى موظفي الهيئة نسخاً ورقية أو ملفات إلكترونية تحتوي على المعلومات المطلوبة عند طلبها منه.
9- في حال عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة مع موظفي الهيئة بتقديمه للمعلومات المطلوبة، يجوز لموظفي الهيئة أن يتخذوا إجراءات إضافية للحصول على الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى ذات صلة قد توفر تلك المعلومات ولهم حجز ومسك تلك المستندات مؤقتاً إذا إتضح أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات. وفي الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أحكام النظام أو هذه اللائحة، فللهيئة أن تجري تفتيشا لتلك الأماكن وأن تجمع الأدلة المتعلقة بذلك الانتهاك أو التهرب الضريبي.
المادة الخامسة والستون:
الضمان
1- في الحالات التي يكون لدى الهيئة دليل أو سبب يدعو إلى الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة وما قد يرتبط بها من غرامات أو رسوم ضمن المواعيد المقررة، للهيئة أن تطلب ضماناً نقدياً أو مصرفياً كشرط مسبق للتسجيل، وفقاً للمتطلبات الآتية:
أ- يجب أن يتم الإشعار بوجوب تقديم الضمان النقدي أو المصرفي، كما يجب أن يتضمن الإشعار مهلة للشخص الخاضع للضريبة مدته عشرين (20) يوماً على الأقل من أجل تمكينه من تقديم الضمان.
ب- يكون الحد الأقصى لقيمة الضمان النقدي المحتسب هو متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات.
ج- يجب ايداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.
د- للهيئة أن تحتفظ بالضمان النقدي لمدة اثني عشر شهراً كما لها أن تطلب ضمان مصرفي وتحتفظ به لنفس المدة. وفي الحالات التي تكون قد بدأت فيها إجراءات رسمية من أجل تحصيل أي مبالغ مستحقة فيما له صلة بضريبة القيمة المضافة أو الغرامات أو أي مبالغ مستحقة ذات ارتباط بالضريبة، ولا تزال المبالغ غير مسددة من قبل الشخص الخاضع للضريبة.
هـ- فانه يجوز للهيئة إشعار الشخص الخاضع للضريبة بإجراء مقاصة لمقابل المبالغ المستحقة أو التنفيذ على الضمان النقدي، أو تطلب من الضامن سداد المبلغ المستحق.
و- في الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي الأصلي أو الضمان المصرفي قد تم استهلاكه في عمل مقاصة مبالغ عن ضريبة القيمة المضافة أو غرمات أو أي مبالغ مستحقة ذات ارتباط بالضريبة لم يسددها الشخص الخاضع للضريبة، للهيئة أن تطلب ضماناً نقديا أو مصرفيا جديداً من الشخص الخاضع للضريبة.
ز- في حال بقاء الضمان النقدي محفوظاً في الحساب بعد انقضاء الأثنى عشر شهراً، للهيئة إعادته للشخص الخاضع للضريبة بناءً على طلبه أو قيده لصالح حسابه عن طريق المقاصة مع ما قد يستحق عليه حالياً أو مستقبلاً من ضريبة القيمة المضافة، كما يجوز تجديد مدة الاحتفاظ بالضمان سنة إضافية بناءً على قرار تصدره الهيئة.
2- في الحالات التي يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة باستئناف أو مراجعة قرار قابل للاستئناف رسمياً، ويكون لدى الهيئة دليلا أو سببا للشك أن الشخص الخاضع للضريبة قد لا يسدد الضريبة موضوع النزاع، للهيئة أن تطلب منه ضماناً نقدياً أو مصرفياً، بقيمة أقصاها ما يعادل مبلغ الضريبة والغرامات التي لم تسدد عن القرار المعترض عليه. ويجب أن يصدر الطلب بالضمان خطياً.
3- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمصلحة الجمارك أن تطلب ضمانا نقديا أو مصرفيا من الشخص المستورد للسلع في حال الادخال المؤقت للمملكة، يعادل قيمة الضريبة التي ستستحق عند استيراد هذه السلع
المادة السادسة والستون:
السجلات
1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية التي يلزم مسكها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة مدة ست (6) سنوات على الأقل اعتباراً من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها.
تكون مدة حفظ السجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية طيلة فترة التعديل لهذه الأصول المقررة في المادة الثانية والخمسين من هذه اللائحة، مضافاً عليها مدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبة.
2- يجب مسك السجلات باللغة العربية، ويجب اصدار جميع الفواتير باللغة العربية بالاضافة لأي لغة اخرى قد تصدر بها الفواتير الضريبية.
3- يجب حفظ السجلات في المملكة ورقياً أو من خلال الوصول إلى خادم حفظت فيه تلك السجلات، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة تخزين السجلات إلكترونيا يجب استيفاء الشروط الآتية:
أ- يجب أن يكون نظام الحاسب الآلي أو الخادم موجوداً فعلياً في المملكة. ويجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي له مؤسسة تقع في المملكة أن يحتفظ بنظام الحاسب الآلي المركزي في الخارج، شريطة أن تكون له محطة طرفية أو توصيلة طرفية في فرعه في المملكة يمكن من خلالها الوصول إلى كافة البيانات والقيود المتعلقة بحساب المؤسسة الواقعة في المملكة.
ب- يجب أن تكون البيانات التي يتم إدخالها في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية ويجب أن تكون مطابقة تماماً لنسخة تلك الدفاتر.
ج- يجب الاحتفاظ محلياً بالمستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية.
د- يجوز استخراج الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاسب الالي مباشرة. وفي حال استخدام طريقة المحاسبة التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوفرة باللغة العربية.
هـ- على الشخص الخاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات الى الحاسب الآلي ونظام المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند الاقتضاء.
و- على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بها.
ز- للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد حساباته الآلية.
4- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يعين طرفاً ثالثاً من أجل الالتزام بمتطلبات تخزين السجلات، ويظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولاً عن التزامه.
5- على الممثل الضريبي للشخص غير المقيم الذي ليس لديه مؤسسة في المملكة، أن يتولى مسؤولية الإحتفاظ بالفواتير والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم.
6- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة في أي وقت سجلات إضافية لأغراض إجراءات التسجيل والفحص والتقييم في الحالات التي ترى فيها الهيئة أن ذلك ضرورياً ولديها الأسباب لطلب ذلك، من خلال إشعار يوجه للشخص الخاضع للضريبة، على أن يمنح الوقت الكافي لتقديم السجلات الإضافية المطلوبة منه.
المادة السابعة والستون:
المسؤولية التضامنية عن الضريبة
في الحالات التي يكون فيها شخص ما مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عما يستحق عليه من ضرائب وغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقاً للاتفاقية والنظام ، فإنه يجوز للهيئة أن تجري تقييماً في حق ذلك الشخص فيما يتعلق بمبالغ الضريبة والغرامات المستحقة عن تلك المخالفة، ويجب أن يتضمن التقييم ما يلي:
أ- مبلغ الضريبة المستحقة فيما يتعلق بتلك المخالفة.
ب- أي غرامة واجبة السداد.
ج- تاريخ استحقاق السداد.
المادة الثامنة والستون:
الاستئناف
1- تقدم الاعتراضات للجهة القضائية المختصة وفقا لما جاء في المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ ونظام ضريبة الدخل والنظام.
2- لوزيرالماليه وضع تنظيم لإجراءات التسوية، لحل الخلافات بين الهيئة و الخاضعين للضريبة، وفق مواد يمكن اللجوء إليها عند موافقة الهيئة والشخص الخاضع للضريبة على اجراءات التسوية.
الفصل الحادي عشر:
رد الضريبة
المادة التاسعة والستون:
رد الضريبة المسددة بالزيادة
1- للشخص الخاضع للضريبة المطالبة بردّ مبلغ الضريبة المسدد بالزيادة، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أي الحالات التالية:
أ- عند تقديم إقرار ضريبي عن فترة ضريبية يكون فيها صافي الضريبة المستحقة رصيداً دائناً لصالح الشخص الخاضع للضريبة.
ب- عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد مبلغ زائد عن مبلغ الضريبة واجب السداد.
ج- عند وجود رصيد دائن لصالح الشخص الخاضع للضريبة يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
2- يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب الى الهيئة باسترداد أي مبالغ سددها بالزيادة على المبالغ المقررة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الاولي من هذه المادة في تاريخ تقديم الاقرار، أو أي وقت آخر خلال خمس (5) سنوات من تاريخ نهاية السنة التقويمية التي حدث فيها أي من تلك الحالات.
3- يجوز رفض طلب الاسترداد إذا كانت هناك أي إقرارات ضريبية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة بعد.
4- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم من الشخص الخاضع للضريبة ويجوز لها الموافقة على طلب الاسترداد أو رفضه كلياً أو جزئياً، كما يجوز لها طلب معلومات إضافية من الشخص الخاضع للضريبة من أجل التأكد من صحته، و على الهيئة عند الموافقة على الاسترداد كليا أو جزئيا، الانتهاء من إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ستين (60) يوماً من تاريخ موافقتها على الطلب، عبر تحويل مصرفي لحساب الشخص الخاضع للضريبة.
5- للهيئة إجراء مقاصة للمبلغ الزائد في الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة مقابل أي ضريبة أو غرامة أو أي مبالغ أخري مستحقة للهيئة. كما يجوز للهيئة احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حقه.
6- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يطلب إسترداد المبلغ الزائد، وإلا سيتم ترحيله في حسابه الضريبي عند تقديم كل إقرار ضريبي أو في أي وقت أخر وفقا للمدة الزمنية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة السبعون:
رد الضريبة إلى الأشخاص المعينين
1- دون الاخلال بالاتفاقية والنظام، للهيئة أن تسمح للأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطا اقتصاديا أو الذين يعملون في نشاط اقتصادي معين، تقديم طلب استرداد الضرائب التي يسددونها على توريدات السلع أو الخدمات المستلمة في المملكة، و لوزيرالماليه أن يصدر من وقت لأخر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، وإعتبار كل منهم شخصا مؤهلا لأغراض هذه المادة.
2- وفقاً للأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام، لوزيرالماليه تخويل السماح لحكومات أجنبية ومنظمات دولية وهيئات وبعثات دبلوماسية كأشخاص مخولين بطلب استرداد الضريبة المتكبدة على السلع والخدمات في المملكة، وتعد قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتصدر بقرار من مجلس الإدارة.
3- يجوز للشخص المؤهل أن يقدم طلباً من أجل السماح له بتقديم طلبات استرداد. وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص. ويجب على الشخص أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة.
4- يجوز للشخص المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية. ولا يجوز تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بأية فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية.
5- يجب أن تقدم جميع طلبات الاسترداد خلال مدة ستة أشهر من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة بفترة المطالبة.
6- يجوز أن يشمل طلب الاسترداد، الضريبة المدفوعة عن الخدمات أو السلع التي صدرت بها فاتورة ضريبية يحوزها الشخص الخاضع للضريبة، ومؤرخه ضمن فترة الاسترداد المبينة.
7- في الحالات التي تكون فيها هيئة حكومية أو كيان حكومي هو الشخص المؤهل، فلن يسمح له بتقديم طلب للاسترداد إلا بقدر ما تكون تلك الهيئة أو ذلك الكيان لا يتصرف بصفة تجارية.
8- لن ترد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات المقررة في المادة الخمسين من هذه اللائحة، حتى لا يتم تحملها في سياق النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة.
9- لا يجوز التقدم بطلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل إجمالي قيمته عن ألف (1000) ريال.
10- يجب أن يحتوي كل طلب استرداد يتعلق بالسلع والخدمات الموردة إلى الشخص المؤهل على المعلومات الآتية:
أ- اسم المورد ورقم تعريفه الضريبية.
ب- تاريخ الفاتورة.
ج- رقم الفاتورة.
د- إجمالي مبلغ الفاتورة.
هـ- مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
و- وصف السلع أو الخدمات المشتراة.
11- يجوز للهيئة أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية أو أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المؤهل في شكل ورقي أو آلي. وفي تلك الحالات يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ طلب الهيئة.
12- بعد معالجة الطلب، تصدر الهيئة إشعارا إلى الشخص المؤهل. إذا تمت الموافقة على الطلب جزئياً أو كلياً، تقوم الهيئة بالسداد إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إصدار الإشعار.
المادة الحادية والسبعون:
رد الضريبة إلى الأشخاص الخاضعين في دول أعضاء أخرى
يجوز للأشخاص المسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة في دولة عضو أخرى أن يقدموا طلباً لاسترداد الضريبة التي تحملوها في المملكة بما يتوافق مع الضوابط المتفق عليها بين الدول الأعضاء.
ويصدر مجلس الإدارة قراراً بالإجراءات المتعلقة بتقديم الطلب المتعلق بالضريبة التي تم تحملها في المملكة.
المادة الثانية والسبعون:
رد الضريبة إلى أشخاص خاضعين غير مقيمين في دول المجلس
1- يجوز للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً خارج دول المجلس التقدم بطلب باعتبارهم أشخاصاً مؤهلين بالمطالبة برد الضريبة التي تحملوها عن السلع أو الخدمات الموردة إليهم من قبل شخص في المملكة، ويكون الشخص شخصاً مؤهلاً وفقاً لهذه الفقرة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الشخص مؤسساً في دولة تطبق نظام ضريبة على المعاملات مشابهاً لضريبة القيمة المضافة، وكان ذلك الشخص مسجلاً لتلك الضريبة.
ب- إذا كان الشخص مؤسساً في دولة تطبق نظام ضريبة على المعاملات مشابهاً لضريبة القيمة المضافة، وكان يسمح في تلك الدولة بآلية مماثلة لرد الضريبة إلى المقيمين بالمملكة الذين يكلفون بضريبة في تلك الدولة.
2- يجب على الشخص الذي يرغب في تقديم طلب لرد الضريبة أن يقدم أولاً طلباً إلى الهيئة باعتباره شخصاً مؤهلاً، وفقا للإجراءات المبينة في المادة السبعين من هذه اللائحة.
3- يجوز للشخص المؤهل الذي نشأت أحقيته وفقاً لهذه المادة أن يقدم طلبات الاسترداد على أساس السنة التقويمية فقط. وفي الحالات الأخرى، يقدم الشخص المؤهل طلبات الاسترداد، وسوف تنظر الهيئة في هذه الطلبات باتباع الإجراءات المبينة في المادة السبعين من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والسبعون:
رد الضريبة إلى السياح
1- يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في المملكة. وعلى الهيئة إصدار قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين.
2- يجوز للسياح الذين يثبتوا أنهم ليسوا مقيمين في دولة عضو، أن يقدموا إلى مقدم الخدمة المعتمد طلباتهم برد ضريبة القيمة المضافة عن السلع التي اشتروها في المملكة ولن تستعمل فيها وسيتم تصديرها إلى مكان خارج إقليم دول المجلس.
3- يجب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إلى مقدم الخدمة المفوض خلال تواجده داخل المملكة.
4- يجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة، وأهلية السلع للرد، وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها.
5- في حالات الموافقة على طلب السائح، سوف تقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة. ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة.
6- يجوز للهيئة رفض المطالبات الفردية كلياً أو جزئياً إذا لم تقتنع باستيفائها معايير الأحقية. وفي حالة عدم استيفاء معايير الأحقية فيما له صلة بطلبات متعددة، فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة إلى السياح.
7- ليس على الهيئة التزام تجاه السياح الأفراد بأن ترد إليهم ضريبة القيمة المضافة التي تحملوها في المملكة.
الفصل الثاني عشر:
أحكام عامة
المادة الرابعة والسبعون:
الالتزامات المستحقة خارج أيام العمل
1- يجب إيداع الإقرارات الضریبیة و سداد الضرائب المستحقة، في أو قبل التاریخ المنصوص عليه في هذه اللائحة، سواء وافق ذلك التاريخ یوم عمل أو خارج أيام العمل.
2- إذا وقع أي التزام مقرر بموجب النظام وهذه اللائحة وكان قد وافق تاريخ أداؤه من الشخص أو الهيئة غير أيام العمل، فسيعد أنه تم تنفيذه في التاريخ المطلوب، إذا تم تنفيذه فعلاً في يوم العمل التالي.
3- يقصد بيوم العمل أي يوم عدا يومي الجمعة والسبت وعدا أيام العطلة الرسمية للدولة.
المادة الخامسة والسبعون:
قرارات تفسيرية
1- يجوز للأشخاص الخاضعين للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة بإعطاء رأيها أو قرار تفسيري بشأن تفسير النظام أو هذه اللائحة في سياق النشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع للشخص الخاضع للضريبة. يجب تقديم الطلب خطياً وأن يحدد الشخص الخاضع للضريبة ما إذا كان يرغب أن يكون القرار متاحاً للجمهور أم لا.
2- للهيئة حسب تقديرها أن تقدم رأياً أو أن تصدر قراراً تفسيرياً بناءً على طلب مقدم لها، وتنظر الهيئة في الطلب على ضوء ما يلي:
أ- درجة تعقيد المسألة وتوفر الموارد لدى الشخص الخاضع للضريبة لمقابلة المسألة موضوع الطلب.
ب- ما إذا كان الطلب بإصدار قرار مطلوب إتاحته للجمهور من عدمه، والمنفعة الناتجة لصالح الأشخاص الخاضعين الآخرين عن إصدار رأي أو قرار في موضوع الطلب.
ج- مستوى المعلومات المتوفرة في الطلب فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع، بحيث تتيح للهيئة إصدار قرار تفسيري يعد دقيقاً بالنسبة إلى تطبيق أحكام النظام أو هذه اللائحة على ذلك النشاط الاقتصادي.
د- القيمة المتوقعة وانتظامية الوقائع أو المعاملات ذات الصلة،
هـ- توفر الموارد لدى الهيئة للاستجابة للطلب.
3- تقوم الهيئة بإصدار القرار التفسيري، وعند قيامها بذلك لا تكشف الهيئة عن هوية الشخص الخاضع للضريبة ولا التفاصيل التي يمكن من واقعها التعرف على شخصيته أو هويته.
4- يجوز للهيئة حسب تقديرها أن تقوم بإصدار قرار تفسيري عام، من أجل إعطاء الإرشاد في تطبيق النظام أو هذه اللائحة، دون أن يكون هناك طلب من شخص خاضع معين.
5- أي رأي أو قرار تفسيري تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة لن يكون ملزماً للهيئة أو لي شخص خاضع للضريبة فيما يتعلق بأي معاملة يجريها الشخص الخاضع للضريبة الذي طلب الرأي أو القرار أو يجريها أي شخص آخر. لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق الهيئة في إصدار قرارات وتعليمات ملزمة وفقا للمادة الثانية والخمسين من النظام.
المادة السادسة والسبعون:
صلاحية الهيئة في تحديد النماذج
1- لأغراض تنفيذ الاتفاقية و النظام وهذه اللائحة، للهيئة أن تقرر أي نماذج أو صيغ آلية، يلتزم باستخدامها عند تقديم الطلبات أو الإقرارات أو أي التزامات أخرى مفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة أو الأشخاص الأخرين.
يجوز للهيئة أن تقرر تقديم أي مستندات أشير إليها في النظام وهذه اللائحة،خطيا وتقديمها آلياً .
2- دون الاخلال بما ورد فى الفقرة الأولى من هذه المادة، للهيئة السماح بتقديم المعلومات المطلوبة وفقاً لأي نموذج آخر أو صيغة أخرى، وبتسليمها يدويا أو بالبريد.
3- يعد النموذج أو المستند قد تم تقديمه في تاريخ استلامه من قبل الهيئة.
المادة السابعة والسبعون:
الممثلون الضريبيون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعينون
1- يجوز للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالموافقة على الأشخاص الراغبين في التصرف كممثلين أو وكلاء ضريبيين للأشخاص الخاضعين للضريبة فيما له صلة بالتزاماتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة. وتعلن الهيئة قائمة بأسماء المعتمدين من الممثلين أو الوكلاء الضريبين.
2- على الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم، أن يعين ممثل ضريبي له. ويكون الممثل الضريبي مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عن سداد أي ضريبة حتى التاريخ الذي تعلن الهيئة عن توقفه عن تمثيل الشخص الخاضع للضريبة.
3- للشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة أن يعين وكيلاً للتصرف نيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة، وعليه أن يشعر الهيئة بذلك. دون الاخلال بتعيين الوكيل الضريبي، يظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولا بصفة شخصية عن كافة التزاماته.
4- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم أي معلومات وفقاً للنظام وهذه اللائحة، ولها أن تطلب ذلك من وكيله أو ممثله الضريبي طيلة مدة تمثيلهما لذلك الشخص.
5- الشخص المعين، سواء كان إدارياً أو ممثلاً شخصياً أو منفذاً لوصية أو حارساً قضائياً أو مصفياً تم تعيينه نظاميا لغرض إدارة أو تدبير أو تصفية أو حل أمور الشخص الخاضع للضريبة بما في ذلك أمور الشخص الطبيعي المتوفي، يجب عليه إشعار الهيئة خطياً بتعيينه خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ التعيين.
المادة الثامنة والسبعون:
اصدار الاشعارات
1- جميع الإشعارات التي تصدرها الهيئة إلى الشخص الخاضع للضريبة ستعد على أنها قد استلمت منه في تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك دليل على تأخر استلام الإشعار في ظروف خارجة عن إرادة الشخص الخاضع للضريبة.
2- أي مراسلات محددة في هذه اللائحة على أنها تستوجب إشعارا من قبل الهيئة إلى الشخص الخاضع للضريبة، يجب أن ترسل في مستند رسمي يحتوي على علامة تعريف مميزة، ويجب إصدار هذا المستند آلياً بوسيلة آمنة أو وسيط آمن.
3- يجب أن ترسل نسخة ورقية من الإشعارات التي تصدر وفقاً للمادتين الخامسة أو الستين والسادسة والستين من هذه اللائحة، إلى عنوان الشخص الخاضع للضريبة.
4- في الحالات التي يعين فيها الشخص الخاضع للضريبة ممثلاً أو وكيلاً ضريبياً أو قام بتعيين شخص معين للتصرف نيابة عنه، ترسل إليه نسخة من الإشعارات والمراسلات بنفس الشكل أو الصيغة.
المادة التاسعة والسبعون:
أحكام انتقالية
1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقاً لما هو محدد في الاتفاقية.
يجب على الشخص الخاضع للضريبة في مثل هذه الحالات أن يصدر فاتورة إضافية تبين الضريبة المحملة عن توريد السلع أو الخدمات ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة الصادرة قبل تاريخ بدء نفاذ النظام.
2- لأغراض هذه المادة يعد تاريخ التوريد على أنه يقع في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان تاريخ تسليم السلع أو أصبح الوصول إليها ممكنا في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام،
ب- إذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تأدية الخدمات في أو بعد تاريخ نفاذ النظام.
3- يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، وذلك شريطة ما يلي:
أ- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017.
ب- أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة.
ج- أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.
4- يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللائحة أو في أي تاريخ قبل 20 ديسمبر 2017 القيام بما يلي:
أ- عمل تقدير بالإيرادات السنوية للسنة التي تبدأ في الأول من شهر يناير لعام 2018.
ب- التقدم بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي.
للهيئة وفقا لأغراض الفقرة الخامسة (أ) من المادة الثالثة من النظام، أن تقرر قبول طلبات التسجيل المتأخر وفق هذه المادة، على أن يكون أخر موعد للتسجيل وفقا لهذه المادة 20 ديسمبر 2017.
5- يجوز للهيئة كتدبير انتقالي تسجيل الأشخاص الذين يتوقع أن يطلب منهم التسجيل الإلزامي قبل الأول من شهر يناير 2018. وسوف تصبح جميع التسجيلات وفقاً للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة نافذة اعتباراً من اليوم الأول لشهر يناير 2018.
6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تقم ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد الأول من شهر يناير 2018، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس. التوريد الذي تتم معاملته وفقاً لأحكام الاتفاقية على أنه أجري في دولة عضو لم تقم ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت التوريد، سوف يعامل على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس، ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدول معاملة المقيمين في دولة ثالثة.
7- قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء .
أ- الشخص الخاضع للضريبة الذي يتلقى سلعاً في المملكة من دولة عضو أخرى، قبل بدء تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء، سوف يُعد على أنه قد قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقاً للأحكام المنظمة للاستيراد.
ب- لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى قبل بدء تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء، معاملة تصدير للسلع.
8- لأغراض هذه اللائحة، يتم إعلان تاريخ بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية رسمياً من قبل الهيئة عن طريق أمر صادر منها.
9- فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى من الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون (1,000,000) ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 2019. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018.
لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري.