نقضت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قراراً، أصدرته لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، كان يقضي بتغريم ست ممرضات سعوديات يعملن بمركز صحي بمحافظة القنفذة خمسة آلاف ريال لكل منهن، وذلك بعد رفضهن العمل بقسم الرجال.
وأوضحت المحكمة الإدارية إن قرار اللجنة يخالف الأنظمة والتعليمات المستندة للأوامر السامية وقرارات هيئة كبار العلماء، التي تنص على منع الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل؛ لحرمته شرعاً.
وأبانت المحكمة في حيثيات حكمها أن الممرضات تقدمن لإدارة المركز الصحي بما يفيد بأنهن وُظفنّ على وظيفة “تمريض نسائي“، وأن عملهن بقسم الرجال يفضي للاختلاط وهو أمر مخالف لتعاليم الدين الإسلامي مبينةً أنها رأت أن الممرضات لم يرتكبن أي مخالفة لأصول وظيفتهن.
وكانت الممرضات، اللاتي يعملن بمركز صحي بمحافظة القنفذة، امتنعن عن العمل بعيادة الأسنان بقسم الرجال قبل نحو عامين، وهو ما رأته اللجنة الصحية مخالفة لأصول المهنة التي تحتّم عليهن القيام بما تم تكليفهن به، نظراً لأنه لم يكن هناك ممرضون رجال بالمركز آنذاك.