ألزمت وزارة الداخلية القطاع الخاص بتركيب كاميرات أمنية على منشآته، كشرط للحصول على تصريح السلامة من الدفاع المدني أو تجديده.
ويشمل القرار الجديد جميع المؤسسات التجارية والصناعية، على أن يحدد الأمن العام المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وأماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت.
ويأتي شرط وزارة الداخلية ضمن اللوائح الخاصة الصادرة من مجلس الدفاع المدني، على أن تتولى إدارة الضبط الإداري “شرط” المناطق متابعة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية على المنشآت التجارية التي تشملها لوائح السلامة وإصدار شهادة الإنجاز اللازمة للحصول على تصريح الدفاع المدني.
وبمقتضي القرار، فإن مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين فيها يتولون صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية مستمرة، لضمان حسن أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها، ويتعين على المنشآت والمؤسسات الاحتفاظ بالتسجيلات.