أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، السماح للعامل الوافد المُبلغ عن تستر تجاري بنقل خدماته لصاحب عمل آخر، شريطة أن لا يكون مشتركا فيها، وذلك في إطار تعاون وحرص الوزارتين على مكافحة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات سعيا إلى تمكين المواطنين من ممارسة العمل التجاري في بيئة محفزة ونظامية.
وتنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي اعتمدت مؤخراً أنه “يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط ألا يكون العامل مشتركا فيها “.
ودعت الجهتان المواطنين والمقيمين إلى التعاون معهما في الحد من التستر التجاري، والإبلاغ عن طريق الاتصال على هاتف استقبال البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار رقم 1900 أو هاتف مركز الاتصال في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 19911 أو عبر التواصل مع حسابات الجهتين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وجددت الجهتان التحذير للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين لأنظمة الاستثمار أو العمل في المملكة، مما قد يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، التي قد تصل إلى التشهير والسجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
ويُعرف التستر التجاري بقيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للنظام، حيث نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.