أصدرت وزارة العمل عدداً من الضوابط الخاصة بتوظيف الرجال والنساء معاً بالمحلات وتوعدت المخالفين بالعقوبات .
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبد المنعم الشهري أنه في سبيل توفير بيئة آمنة مستقرة لعمل المرأة تم وضع عدد من الضوابط الخاصة بعمل المرأة في القطاع الخاص .
وأشار أنه بالنسبة لأقسام بيع المستلزمات النسائية في المحلات عديدة الأقسام أو المحلات متعددة الأقسام التي تبيع جزءاً من المستلزمات النسائية و توظف 5 عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة فإنه ينطبق عليها نفس شروط محلات بيع المستلزمات النسائية.
وأضاف الشهري أنه على صاحب العمل الاختيار بين توظيف الإناث لكامل المحل أو عدم بيع السلع التي تصنف على أنها من المستلزمات النسائية ، وأضاف على حظر توظيف عاملين نساء ورجال بنفس المحل ،بحسب ما ذكر بأخبار24.