أكد أستاذ كرسي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز لدراسات الحكمة في الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن صنيتان العمري أن تنفيذ القتل في ( 47 ) إرهابياً تحقيقٌ للعدالة الإلهية , فالشريعة الإسلامية جاءت رحمة للإنسانية بكافة أحكامها ومضامينها، فقد شرعت من التدابير الزجرية ، ما يؤدي إلى كف أيدي المعتدين، وزجر المفسدين والمجرمين، والحيلولة بينهم وبين مواصلة بغيهم، ومنع استمرار عدوانهم على غيرهم، فقرر الإسلام معاقبة الجاني بمثل جنايته، بالقصاص منه، وقتله جزاءً وعقاباً لسلبه حق الحياة لنفس بريئة عمداً وقصداً وعدواناً , كما أن في إقامة القصاص وتشريعه تحقيقاً للعدالة بين الجاني والمجني عليه عند إيقاع العقوبة، فالجاني قد حرمَ القتيلَ من حقه في الحياة، وسلبه التمتع بها، فوجب أن يُفْعَلَ به مثل ما فعلَ بالمجني عليه، ويُحرم من الحياة، ليكون جزاؤه من جنس عمله، فليس من المعقول أن يقدم إنسان على إزهاق حياة غيره بدون حق شرعي، ثم يُصبح الجاني حراً طليقاً ، يتنقل بين الناس، ويراه أخوةُ المجني عليه وأبناؤه وأقاربُه يستمتع بالحياة كما يريد، دون أن يُعاقَب أو يقتص منه .
وأضاف العمري : أن هؤلاء الإرهابيين نتج عن أفعالهم الشنيعة ، وجرائمهم النكراء، تَرمُّل النساء وتيتم الأطفال ، وحرمانهم من حنان الأبوة، وشفقة الوالد طوال حياتهم، وهذا له تأثيره النفسي والمعنوي في نفوس الأبناء وأقارب المجني عليهم ، فلابد من عقوبة حاسمة توقع على الجاني، تزيل تلك الآثار النفسية، وتُهدئ من غضب الورثة، وتزيل ما ترسب في قلوبهم من ثورة الكراهة والانفعال تجاه الجاني، فكان القصاص وتنفيذ الأحكام الشرعية سبيلاً إلى إزالة كل الترسبات المترتبة على جريمة القتل، وإيقاع العقوبة على الجناة.
وبيّنَ أنّ هذا التنفيذ يحقق مقاصد الشريعة , ومن ذلك إقامة العدل في المجتمع , وترسيخ أمنه ، فقد جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ مصالح الإنسان، وحمايتها من أي اعتداء عليها، وقررت العقوبات دفعاً للمفاسد، وحسماً للشر ودواعيه، وردعاً للنفوس الضعيفة المندفعة في طريق الإجرام، والتي ترى الخير أو الشر حسب رغبتها وهواها، فلا يجدي معها النصح، ولا تؤثر فيها الموعظة، ولا ترعوي عن الاستمرار في طريق الانحراف، ومواصلة ارتكاب الجريمة وزرع بذور الشر والاختلاف, فكانت العقوبات الشرعية جاءت لحماية حقوق الإنسان، وحفظ مصالح المجتمع، فهؤلاء مارسوا مختلف أنواع الجريمة والإفساد في الأرض ، وعبثوا بمصالح الأمة ومقدراتها، فكان لابدَّ من وسيلة تمنع ذلك كلَّه، وتدفع المفاسد عن الأمة، وتقي المجتمع من الأضرار والمخاطر، فكان تنفيذ العقوبات والأحكام القضائية هو العلاج الناجع لحسم الشرور والأخطار، والبلسم الشافي لتخليص المجتمع من تصرفات الغوغاء والنشاز، الذين لا يقدِّرون عاقبة تصرفاتهم الإجرامية، ولا يعبؤون بنـتائج أفعالهم العدوانية.
إنَّ تطبيق العقوبات الشرعية المقررة على المجرمين، وإنـزالها بالمفسدين، يحصل به النفع للمجتمع والمصلحةُ لكافة الأمة، فتطبيق حدود الله تعالى، يَعُم به الأمن، ويطمئن المجتمع، وينتشر في أرجائه الهدوء والاستقرار، وينعُمُ الجميع بحياة آمنة مطمئنة، يؤدون عباداتهم، ويواصلون مسيرة حياتهم وقضاء مصالحهم بعيداً عن الشرور والأخطار، والقلاقل والأضرار، فما من أمر شرعه الإسلامُ، ونص عليه، إلاَّ وللإنسان فيه فائدة ومصلحة، أو دفع لضرر أو مفسدة، وفيه سعادةُ الإنسان وفلاحه، واستقامته وصلاحه.
وأكــد العمري أن أحكام الشريعة الإسلامية، التي تطبقها المملكة العربية السعودية ،تهدف إلى مكافحة الجريمة وحماية مصالح أفراد المجتمع ،وأدى ذلك إلى انخفاض معدل الجريمة في بلادنا مقارنة بغيرها من الدول الأخرى، حيث إن إعدام القاتل، وقطع يد السارق، وإقامة حد الحرابة، وغير ذلك من العقوبات الشرعية نتج عنه ردع المجرمين، وكبح جماح المستهينين بأرواح البشر، المعتدين على حقوقهم.
والمملكة حين تطبق تلك الأحكام، إنما تنفذ أمر الله تعالى، وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن منهجها مستمد من الكتاب والسنة، اللذين فيهما صلاح البشرية وسعادتها، والتي التـزمت منذ تأسيسها على أن تكون الشريعة الإسلامية هي دستورها المطبق في كافة مناحي الحياة، وستظل على ذلك بإذن الله تعالى.
وإن ما يثيره الآخرون، وما تتشدٌّ به بعض المنظمات التي تـزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان , وما تتبجح به بين حين وآخر من انتقاد لتطبيق هذه التشريعات الإلهية، إنما هو جهل من القائمين على تلك المنظمات بفهم حقيقة الإسلام، وعدم إدراك منهم لشيء من حكمه النبيلة، وأهدافه الحميدة، ومقاصده الجليلة، التي تدعو إلى المحافظة على النفس الإنسانية، وصيانتها، ودفع الأذى والضرر عنها، ولم تبتكر المملكة عقوبة الإعدام أو السرقة أو غيرها من الحدود الشرعية، بل هي أحكام ربانية ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل وليس من حق البشر أن ينظروا في استبدالها.
والمملكة بإيمانها بالله تعالى، وإدراكها لأهداف الإسلام السامية، يُحتّم عليها أن تطبق العقوبات الصارمة على العابثين، والضرب بيد من حديد على جميع فئات المجرمين، تمسكاً بشرع الله الحكيم، وعملاً بالدستور الإلهي العظيم، الذي تكفل بحفظ حقوق الإنسان، وصيانتها، وحمياتها من المعتدين, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( حَدٌّ يقام في الأرض خيرٌ لأهلِ الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً )رواه البيهقي وحسنه الألباني.