حددت لائحة الحقوق والمزايا بنظام الخدمة المدنية من خلال موادها العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع الموظف المنتدب للقيام بهمة رسمية خارج جهة عمله، حيث تتحمل تلك الجهة التي يؤدي الموظف لها تلك المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة، ما عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، في حين إذا انتدب الموظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة.
وبينت اللائحة انه في حالة انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله، يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها، أما إذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة.