أسفرت الجولات التفتيشية لمفتشي وزارة العمل خلال العام الماضي (1436هـ)، عن ضبط (7127) مخالفة لقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزماتالنسائية والاشتراطات الخاصة بها، على عدد من الأسواق التجارية في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت وزارة العمل استمرارها في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وقصر العمل في محلات بيع المستلزماتالنسائية الخاصة على المرأة السعودية، وتطبيق ضوابط بيئة العمل الخاصة بالمرأة، عبر التزام أصحاب الأعمال وملاك الأسواق التجارية بالاشتراطات المعلنة التيوضعتها الوزارة لضمان بيئة عمل آمنة للعاملات توفر لهن الخصوصية والأمان.
وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية على محلات بيع المستلزمات النسائية، مستمرة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وللوقوف على ما تمعلى أرض الواقع من تطبيق للقرارات ، والتأكُّد منْ تعديل أوضاع المحلات بإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الرجالية في محلات بيع المستلزمات النسائية التيتشملها مراحل التأنيث الحالية.
وجددت وزارة العمل دعوتها إلى أصحاب العمل للالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديلأوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات، حرصاً من الوزارة على كل ما يخدم سوق العمل ودعمها للجهود الحثيثة لتكون بيئة عمل المرأة بالصورة التي ترضيالعاملات والمسؤولين عن عمل المرأة.
وبحسب لائحة العقوبات والغرامات الجديدة لنظام العمل المعدل، تعاقب الوزارة أصحاب الأعمال الذين يشغلون الذكور في الوظائف المقصورة على النساءالسعوديات بـ 10.000 ريال مقابل كل عامل مع الإغلاق لمدة يوم. ويتم تغريم المنشأة التي لا توفر أقسام منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهم بـ 10.000 ريالو5000 مقابل تشغيل النساء خلال فترة من الليل المحظورة.
وتؤكد الوزارة على أهمية دور المجتمع الرقابي لدعم جهودها في تطبيق الأنظمة من خلال الإبلاغ عن مخالفات بيئة عمل المرأة عبر الاتصال بالرقم الموحد (19911) أو عبر البريد الإلكتروني taneeth@mol.gov.sa، وسيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة.