وجه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بمعالجة ديون المواطنين المتعثرين ومع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات ، تنحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين وتحفظ النيابة كافة البلاغات وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان ويفرج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم.
ووفقا لتوجيهات رئيس دولة الامارات لكل من معالي وزير العدل وسعادة وكيل دائرة القضاء – أبوظبي وسعادة النائب العام للدولة وسعادة كل من النائب العام لإمارة أبوظبي والنائب العام لإمارة دبي والنائب العام لإمارة رأس الخيمة وسعادة الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية ومدير محاكم دبي ورئيس دائرة محاكم رأس الخيمة ، فإنه في حالة حاجة التحقيق لإثبات اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه ، تفرج المحكمة عن المحكوم أو الموقوف مؤقتا بالضمانات التي تراها النيابة لحين التحقق نهائيا من ذلك.