حملت وزارة التربية والتعليم المدارس مسؤولية التقصير بشأن تنفيذ الأنظمة والتعليمات والتوجيهات الواردة في قواعد السلوك والمواظبة التي عممتها عليها , حيث اعتبرت ذلك خروجا على الواجب الوظيفي المنصوص عليه بنظام الخدمة المدنية ويستوجب معاقبة الموظف المقصر , حيث لوحت بتطبيق المادة 32 بحقهم.
وبحسب تعميم للوزارة فقد منعت إدارة المدرسة والمعلمين من عدد من الممارسات غير التربوية التي لها تأثير سلبي على الطالب مثل الإيذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه والحسم من درجات المواد أو التهديد بها وحرمان الطالب من تناول وجبة الإفطار في موعدها وتكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مرات عقابا له، واستفزاز الطالب بما يدفعه إلى ارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة أو السخرية والاستهزاء بشخصيته والعقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها أحد الطلاب.
وبحسب ما أوضحت الزميلة ” الوطن ” فقد أعطت الوزارة الطالب المخالف سلوكيا الحق في أنشطة فرص تحسين درجات السلوك مباشرة بعد الحسم من درجات السلوك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب في تعديل السلوك، حيث يتم تقييم سلوك الطالب المرتكب لمخالفة سلوكية من المعلم الذي باشر الموقف السلوكي بالتنسيق مع وكيل المدرسة والمرشد الطلابي والمشرف على النشاط المستهدف للفرص التعويضية.
المـادة “32”
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي
بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها:
– الإنذار.
– اللـوم .
– الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري.
– الحرمان من علاوة دورية واحدة.
– الفصـل.
بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
– اللوم.
– الحرمان من علاوة دورية واحدة.
– الفصـل.