منح نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، ذوي الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. ويجوز تمديد المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشدد قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة، وأن يتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضوابط تنفيذ هذه المهلة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
(بحسب عكاظ)