وافق مجلس الوزراء، على صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور).
ونص القرار، على استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وتشمل شاغلي وظائف فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور.
وتضمن القرار أن يكون مبلغاً ثابتاً، إذ يتسلم شاغلو وظائف سلم رواتب الموظفين العام المرتبة الأولى 600 ريال، والمرتبة الثانية يبلغ البدل 690 ريالاً، وحدد مبلغ 790 ريالاً للمرتبة الثالثة، والمرتبة الرابعة مبلغ 910 ريالات، و للمرتبة الخامسة مبلغ 1,050 ريالاً، وللمرتبة السادسة مبلغ 1,215 ريالاً، وللمرتبة السابعة مبلغ 1,405 ريالاً.
وتضمن القرار تحديد البدل المالي لشاغلي المرتبة الثامنة مبلغ 1,605 ريالات، و للمرتبة التاسعة مبلغ 1,855 ريالاً، ولشاغلي المرتبة العاشرة مبلغ 2,055 ريالاً، و للمرتبة الحادية عشرة مبلغ 2,365 ريالاً.
وتضمن القرار لشاغلي وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور، على المرتبة 31 مبلغ 600 ريال، والمرتبة 32 مبلغ 710 ريالات، والمرتبة 33 مبلغ 865 ريالاً.
كما حدد البدل لشاغلي المرتبة أ مبلغ 600 ريال، والمرتبة ب 715 ريالاً، والمرتبة ج مبلغ 850 ريالاً، والمرتبة د مبلغ 1,030 ريالاً.
اشتراطات الصرف
واشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار، أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطاً بالفريق الطبي.
كما اشترطت أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهرياً، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة، وأن يكون هذا البدل بديلاً عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
ومن الشروط أن يعمل بالبدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار لمدة سنتين من تاريخ 6/6/1445هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (28/2) والعمل بها، أيهما أقرب.
الأثر المالي
تغطى تكاليف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل 52,421,400 ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز 4,527 موظفاً.
ونص القرار على قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل، وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، ووفقاً للأسقف المقررة في ميزانيتها، وقيام الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية – عند الاحتياج – وفق المادتين (12) و(13)، من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، في الخدمة المدنية، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذه الفئة بدء ساعات العمل ونهايتها أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن توزيع الموظفين على المناوبات وضمان وجودهم خلالها.