أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أربعة ضوابط بشأن ساعات العمل الإضافية.
وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن صاحب العمل عليه أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي.
وتابعت، أنه حال كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
وشددت الوزارة على أن جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد تعد ساعات عمل إضافية.
ووفق الوزارة، لا يجوز أن تزيد سـاعات العمل الإضافية خلال العام على 720 ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك المادة 22 من اللائحة التنفيذية.