أوضحت النيابة العامة أنّه يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجّيّتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليًّا أو جزئيًّا بشكل إلكتروني.
وقالت النيابة العامة: كلّ مَن قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يعاقب وفق نظام التعاملات الإلكترونية بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.