حدّدت النيابة العامة هوية المشمولين بالحماية في نظام حماية المُبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وأوضحت النيابة أن المبلّغ هو مَن يُدلي طواعية بمعلومة أو يقدّم أيَّ إثباتٍ يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.
أما الشاهد، فهو مَن يُدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها؛ لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
وأضافت، أن الخبير هو كل مَن له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.
أما الضحية، فهو مَن تعرَّض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.