أوضحت النيابة العامة أنه يجب على حملات الحج التأكد من مأمونية وفعالية وسائل السلامة والإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازمها، والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية لمقرات سكن الحجاج.
وشددت النيابة العامة على حظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، والتحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، والتحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقاً لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
وتابعت: “يحظر استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولياً أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة”.