انتهت مؤخرًا الفترة المخصصة للاستطلاع حول اللائحة التنفيذية لنظام “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم وفق النظام.
وتتكون اللائحة من أحد عشر فصلًا، وجاء في مضمون عدد منها، أنه يتم توفير مركبات منشآت الأجرة العامة والخاصة التي تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بحيث تضمن تمكنهم من الركوب والنزول منها بأمان واستقلالية، وتوفير نقطـة استقبال محـددة داخـل أو خـارج مرفق النقل بمسافة كافية عن مكان انطلاق وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، مع مراعاة توفيـر التجهيـزات ووسـائل الاتصال اللازمة لتمكينهم من طلب المساعدة عند الحاجة.
وتضمنت أيضًا توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة مساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك؛ بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.
وتُلزِم اللائحةُ الجهات المعنية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ كتوفير تدابير تكفل ممارسة حقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أم مدعىً عليهم، على أساس من المساواة مع الآخرين وتأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل معهم في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام؛ على أن يكون من بينهم مترجمو لغة إشارة وخبراء للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وتطبيق إمكانية الوصول إلى المحاكم ومراكز الشرطة ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون، وتوفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين وتدريب الكوادر العاملة في القطاع؛ بمن فيهم القضاة وموظفو النيابة العامة والمحامون وموظفو الشرطة وموظفو السجون؛ على طرق التواصل الفعال معهم.
ونصت اللائحةُ على أنه يُحظر على صاحب العمل التمييز في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات.