نشرت الجريدةُ الرسمية «أم القرى»، تفاصيلَ المرسوم الملكي رقم “م/106” وتاريخ 10 / 9/ 1440هـ القاضي بتعديل نظام الإقامة المميزة، حيث تم تحديد أنواع الإقامة إلى نوعين “دائمة” أو محددة المدة
ووفقًا لما جاء في نص التعديل تم تعريف “الأسرة” على أنها، من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين؛ وفق ما تحدّده اللائحة”، كما تم تعديل الفقرة الفرعية “ح” من الفقرة “1” من المادة “الثانية”، لتصبح بالنص الآتي: “حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة”.
وشمل التعديل، تعديل الفقرة “2” من المادة “الثانية”، لتصبح: “تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة”، مع تعديل المادة “الثالثة”، لتشمل أنواع الإقامة المميزة بين (دائمة، ومحددة المدة).
ووفق التعديل، يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة “1” من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها، وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة”، كما تم إلغاء الفقرة الفرعية “ب” من الفقرة “1” من المادة “الرابعة”، التي نصت على الآتي: “ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة”.
ووفق التعديل يتولى المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة “الرابعة” من النظام؛ للنظر في الموافقة -ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة”، وتم تعديل الفقرة الفرعية “أ” من الفقرة “1” من المادة “السادسة”، لتصبح بالنص الآتي: “سداد المقابل المالي الذي يقرّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.
كذلك تم تعديل الفقرة “3” من المادة “السادسة”، لتصبح بالنص الآتي: “تحدّد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها”، وألغيت المادة “الثامنة”، التي نصت على الآتي: “يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى، وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة”، وتم إلغاء الفقرة “1” من المادة “العاشرة”، التي نصت على الآتي: “تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على سبيل الحصر”.
ووفق التعديل، فإنه فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميعُ الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي”، كما تلغى الفقرة “2” من المادة “الحادية عشرة”، التي نصّت على الآتي: “لا تخوّل الإقامة المميزة حاملها الحقّ في الحصول على الجنسية السعودية”.