شددت النيابة العامة على أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة، بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.
وتفصيلاً قالت النيابة العامة: كل من غش أو خدع، أو خدع في لون، أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، أو الأصناف المطلية أو المطعمة، أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة، أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، يعاقب وفق نظام -المعادن الثمينة والأحجار الكريمة- بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.