يبدأ الاثنين المقبل سريان اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني في شهر أغسطس الماضي، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وتتضمن اللائحة “30” مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، ويصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة، كما كفلت تعويضات للمسافرين، في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز.
وعالجت اللائحة الجديدة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وكذلك كفلت اللائحة حقوق المسافرين في حالات النقل العارض، التي منها -على سبيل المثال- رحلات العمرة والحج الموسمية.
وتضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة بتعويض مالي يعادل 6568 ريالاً سعودياً تقريباً ، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها بتعويض مالي بما لا يتجاوز 6568 ريالاً سعودياً تقريباً.