قالت النيابة العامة: إن النظام يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ولا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة: “كل من قام بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها إذا ارتكب ذلك للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب وفق نظام البيئة بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى 30 مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين”.