أجل قرار صادر عن مجلس الوزراء، العمل بضوابط إيقاف الخدمات، ليكون العمل به بعد 360 يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من 180 يوماً.
وأكد التعديل على منح الجهات المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط، وبقيامها بمعالجة إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط.
وشملت ضوابط إيقاف الخدمات، إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات، على أن تشكل لجنة للإشراف عليها، تتخذ من الرياض مقرًا لها، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين من عدة وزارات وهيئات، على أن يكون إيقاف الخدمات بموجب سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو من النيابة العامة، كما نصت على ألا يتم إيقاف الخدمات إلا بعد إبلاغِ اللجنةِ المعنيَّة قبل مدة كافية، وذلك من خلال الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، أو منصة أبشر، أو الحسابات الحكومية، أو العنوان الوطني.
وحددت الضوابط ثلاث مراحل لإيقاف خدمات الأفراد، تشمل الأولى إيقاف الخدمات منخفضة الأثر والتي تتضمن الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، فيما تشمل المرحلة الثانية إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، وتتضمن الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، والثالثة إيقاف الخدمات عالية الأثر وتتضمن جميع الخدمات التي يمكن إيقافها على ألا يشمل ذلك هوية الفرد، ونصت على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.
وفيما يخص إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، حددت 3 مراحل، تشمل الأولى إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، وتتضمن الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال، والثانية إيقاف الخدمات متوسطة الأثر والتي تتضمن الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط، أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط، والثالثة إيقاف الخدمات عالية الأثر والتي تتضمن جميع الخدمات القابلة للإيقاف، على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.