جددت التأمينات الاجتماعية على عدم تأثير إيقاف الخدمات على تسجيل المشترك في حال وجود علاقة عمل تعاقدية قائمة.
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين يستفسر فيه حول تأثير إيقاف الخدمات على التسجيل في المؤسسة.
بدورها قالت وزارة العدل ممثلة في حساب التواصل العدلي إن قرار وزير العدل رقم (7207) وتاريخ 4/ 6/ 1441هـ، يتضمن النص على إيقاف الخدمات الحكومية دون بقية الإجراءات الوجوبية المتخذة بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته.
ضوابط إيقاف الخدمات
وبموجب قرار وزير العدل فإن ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال تشمل ما يلي:
1- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقاً للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
ب- المرحلة الثانية: الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
ج- المرحلة الثالثة: الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية)، المشار إليهما (30) يوماً لكل مرحلة.
مراحل إيقاف الخدمات للأفراد
وبحسب الضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء ونشرت في الجريدة الرسمية يوم 17 مارس الماضي فإن القواعد الجديدة تشمل ما يلي:
1- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقاً للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يوماً لكل مرحلة.