قالت النيابة العامة، إن فيما يخص إجراءات الحصول على العلامات التجارية، يجب أن يقدم طلب التسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، من جانب صاحب الشأن، إذا كان له موطن في المملكة، أو من وكيل رسمي له مواطن فيها، وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضافت النيابة العامة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.