أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أنه عند فصل التيار لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة التي تأتي من ضمنها فترة الاختبارات الدراسية، وفترة ما بعد الساعة الـ12 ظهرًا، يستحق المشترك تعويضًا قدره 500 ريال.
جاء ذلك ضمن دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، الذي أعلنته الهيئة أمس من خلال موقعها وصفحتها على منصة إكس “تويتر”.
وكانت هيئة تنظيم المياه والكهرباء قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بعدم فصل التيار عن المستهلكين حال عدم السداد في 7 حالات، اعتبرتها محظورة، منها فترة الاختبارات الدراسية للتعليم العام، وخلال رمضان، وبعد الساعة الـ12 ظهرًا، وإذا كان هناك أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجين للكهرباء.
ومن ضمن المعايير الثمانية التي أعلنتها الهيئة مدة تسجيل أو إلغاء الخدمة للمستهلك الفعلي إذا لم تنفذ الخدمة خلال 3 أيام عمل يستحق 100 ريال، وتعويض الإشعار قبل الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية إذا لم يتم إشعارك قبل انقطاع الخدمة بيومين يستحق تعويضًا قدره 100 ريال.
وأضافت بأن عدد انقطاعات الخدمة إذا كان الانقطاع أكثر من مرتين، وكل انقطاع ساعتان وأكثر خلال السنة الميلادية، يستحق 400 ريال تعويضًا، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد إذا لم تصل الخدمة خلال 20 يوم عمل للجهد المنخفض و60 يوم عمل للجهد المتوسط يستحق 400 ريال.
وبينت أنه إذا لم يعالج مقدم الخدمة الشكوى خلال 10 أيام عمل يستحق 100 ريال تعويضًا، ومدة معالجة شكاوى الفواتير وفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة، إذا تم فصل الخدمة في الأوقات والحالات المحظورة يستحق 500 ريال.
وتابعت بأن تعويض مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد إذا لم تُعَد الخدمة خلال ساعتين يستحق 100 ريال تعويضًا. مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها إذا تجاوزت مدة الانقطاع 6 ساعات يستحق 200 ريال تعويضًا.
وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف، سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير، تتمثل في: مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، إضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له، وأخيرًا الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكل آلي من قِبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي؛ فتكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض.
وتتابع الهيئة التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن صدور دليل المعايير المضمونة يأتي امتدادًا للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية لقطاع الكهرباء في السعودية، والمساهمة في تحفيز مقدم الخدمة للارتقاء بالخدمة الكهربائية، وفق أفضل المعايير من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية.
ودعت الهيئة المستهلكين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل دليل المعايير المضمونة، من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: www.wera.gov.sa.