تدخل موافقة مجلس الوزراء بشأن «ضوابط إيقاف الخدمات»، حيز التنفيذ غدا الخميس، وذلك وفق الشروط التي تم إقرارها بشأن الإيقاف؛ بحيث يكون وفق «سند نظامي»، أو بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء.
كذلك تتضمن ضوابط إيقاف الخدمات، أن يكون الإيقاف بناء على «أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر صادر من النيابة العامة»، وتتضمن إجراءات الإيقاف أن يكون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، على ألا يكون استخدام تلك العقوبة (الإيقاف)، بهدف الإبلاغ بحضور الشخص لدى الجهات الحكومية.
وتشمل ضوابط إيقاف الخدمات أيضًا، عدم وقفها دون إخطار اللجنة ذات الصلة قبل فترة وافية، على أن يكون إبلاغ تلك اللجنة بطريقة أو أكثر من الرسائل النصية، أو البريد الإلكترونين أو الاتصال، أو عبر منصة أبشر، والعنوان الوطني للشخص.
ويتم إيقاف الخدمات للأشخاص بأسلوب مرحلي، بحيث يتدرج بين إيقاف الخدمات منخفضة الأثر (الخدمات بعيدة الارتباط عن خدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي يكون إيقافها محدود الأثر على الشخص).
وتتضمن المرحلة الثانية إيقاف متوسط الأثر (خدمات تحد من التوسع في ممارسة النشاط، أو الحصول على الخدمات غير المؤثرة) وتلي ذلك المرحلة الثالثة وهي أيقاف الخدمات عالية الأثر (جميع الخدمات القابلة للإيقاف)، بحيث ألا يتحاوز الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية شهرًا لكل منهما.