أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه يتم التحقق من أهلية المتقدمين لبرنامج إعانة البحث عن عمل خلال 60 يوماً من تاريخ إكمال إجراء التقديم، ثم يتم إشعار المتقدم بنتيجة الأهلية هلال الفترة من 2 – 4 ميلادي.
وكشف وجوب أن يمضي المستفيد من تظهر له حالة الأهلية «ملتحق» فترة تقييم الجدية البالغة 60 يوماً، ويقوم خلالها بكافة المهمات والالتزامات المطلوبة منه، وفي حال عدم حصوله على إنذارات خلال فترة تقييم الجدية والتحاقه بخدمات التوظيف واستمرار توافر شروط الأهلية لديه، يبدأ صرف الإعانة بعد هذه الفترة.
وشدد «هدف» على أنه عند صرف أول دفعة في إعانة البحث عن عمل بأقل من 2000 ريال للمستفيد «المؤهل»، فيُنظر في ما إذا سبق له الاستفادة من حافز البحث عن عمل، أو حافز صعوبة الحصول على عمل، أو إعانة البحث عن عمل لأقل من 15 دفعة، فيتم الصرف له بحسب عدد الدفعات المتبقية لإكمال 15 دفعة، ويكون مبلغ الإعانة بحسب آلية البرنامج التي تتناقص كل 4 أشهر.
ورداً على استفسار حول ما إذا سيتم إيقاف أو استمرار صرف الإعانة بعد إكمال 24 شهراً من تاريخ التخرج، رغم عدم إكمال مدة برنامج إعانة البحث عن عمل (15 شهراً)، قال «هدف» إنه يتم احتساب عدم مضي 24 شهراً كإجراء عند التقديم على البرنامج، ولا يتم إيقاف الصرف بعد مرور سنتين من تاريخ التخرج أثناء الاستفادة من البرنامج طالما استمرت الحالة «مؤهل» حسب شروط الأهلية.
وأشار الصندوق إلى أنه يتم التحقق من الأهلية لمن سبق له التعليم أو التدريب في الجهة التعليمية أو التدريبية، عبر مصادر البيانات في الجهات الحكومية، وعلى المتقدم التأكد من صحة بيانات تاريخ انتهاء التعليم أو التدريب لدى جهة التعليم أو التدريب قبل التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل، كما يتم التحقق من الأهلية للتأكد من عدم ممارسة نشاط تجاري أو عمل حر، وذلك عبر مصادر البيانات في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى المتقدم التأكد من عدم وجود أي سجل أو ترخيص لمزاولة أي نشاط باسمه قبل التقديم على البرنامج.
وحذر صندوق تنمية الموارد البشرية، من إعطاء المستفيد البيانات الشخصية للحسابات الإلكترونية التي تطلب مبالغ مالية مقابل التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل والقيام بالالتزامات نيابة عنه، حيث يعد ذلك إجراء مخالفا لتنظيم ولائحة البرنامج، حيث يتم إيقاف صرف الإعانة إذا تبين للصندوق أن المستفيد استعان بشخص غيره للدخول على ملفه الإلكتروني أو القيام بالالتزامات المطلوبة نيابة عنه، ويحق للصندوق استرداد الإعانة من المستفيد في هذه الحالة بموجب الفقرة «3» من المادة التاسعة من التنظيم، ولا يجوز للمستفيد في هذه الحالة التقدم بطلب آخر للاستفادة من الإعانة، كما يتحمل المستفيد أية تبعات نظامية لإفشاء بياناته الشخصية لأي طرف آخر.