أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أحاط الحماية العدلية الفائقة للأفراد من الجناية عليهم، وأقر العقوبات المشددة في ذلك، ولا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.
وقالت النيابة العامة: “تشدد عقوبة الاتجار بالأشخاص إذا ارتكب الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وإذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه”.
وأضافت: “تشدد عقوبة الاتجار بالأشخاص إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة”.