أكّدت الهيئة العامة للعقار، أن حفظ مبلغ الضمان على العقار المُستأجَر خارج منصة “إيجار” يُعد مخالفاً لنظام الوساطة العقارية.
وأوضحت الهيئة، أن الوسيط العقاري يتسلم الضمان “إن وُجد” ويسلمه للهيئة أو من تخوله، حيث يُحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار.
ولفتت إلى أنه يتم إعادة الضمان أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار إلى المستأجر، حيث تُحدد اللائحة ما يتعلق بذلك وفقاً للمادة 12 من نظام الوساطة العقارية.