تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان زيادة المهلة المحددة لتصحيح المركبات المهملة والتالفة والمعطلة من 7 أيام إلى 14 يوماً للمركبات المهملة، و8 أيام للمركبات التالفة والآليات المعطلة تبدأ من تاريخ التأشير على هذه المركبات والآليات لمعالجة وضعها.
وحدّثت الوزارة الدليل الذي طرحته في نوفمبر الماضي للاستطلاع على منصة “استطلاع” بإضافة إجراءات جديدة بشأن آلية رصد هذه المركبات والتأشير عليها لمعالجة أوضاعها، ومدة إسقاط ملكيتها.
وشملت التحديثات إضافة تطبيق “بلدي” كخيار متاح للإبلاغ عن رصد المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة، بجانب ما حددته مسبقا ويشمل مركز الاتصال 940، وحسابات الأمانات والبلديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والملاحظات الواردة عبر الجهات الرسمية، وجولات مراقبي الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات.
وألزمت التحديثات الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، بإشعار الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي ببيانات المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة قبل وضع الملصق عبر الربط التقني، للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو أن تكون المركبة ملكيتها عائدة لبعثات دبلوماسية وفي حال وجود قيود أمنية تبلغ الجهة الأمنية بذلك لإكمال الإجراء من قبلها.
نصت التحديثات على أن المركبات المهملة المتواجدة بجوار الوحدات السكنية لا يؤشر عليها لتصحيح أوضاعها إلا في حالة الشكوى من ساكنيها، وفي حال حجز المركبات أو الآليات فإن المتعهد يكون هو المسؤول عن الأضرار التي تلحق المركبة من جراء السحب أو الحجز، كما أن المتعهد يكون مسؤولا عن سلامة المركبة المهملة أو التالفة أثناء بقائها بالحجز.
كما حددت التحديثات إجراءات إسقاط ملكية هذه المركبات والآليات خلال فترة الحجز أو بعد فترة الحجز “90” يوماً، وتشمل الإجراءات أن تُرسل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات إشعاراً للإدارة العامة للمرور بشأن الاستعلام عن إمكانية إسقاط ملكية مركبة من أنظمة المرور، والتأكد من عدم وجود أي مطالبات أمنية عليها.
وبعد ذلك يتم تسلُّم المالك لوحات المركبة وخطاباً للإدارة العامة للمرور بطلب إسقاط الملكية، ثم يوقع مالك المركبة على تنازل خطي عن مركبته، ويتم إفادة الإدارة العامة للمرور بذلك عن طريق الجهة المختصة، بعدها يسدد مالك المركبة قيمة المخالفة، وإذا مضى 90 يوماً على حجز المركبة، ولم يرد على المركبة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف السحب.