كشفت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، أنه يشترط للحصول على ترخيص لإنشاء «مركز تحكيم»، أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية عامة، وسداد المقابل المالي 150 ألف ريال، و10 آلاف رسوم دراسة الطلب غير مستردة، وفي حال كان طلب الترخيص لإنشاء فرع لمركز تحكيم المقابل المالي 75 ألف ريال.
ووفقاً لمسودة القواعد ( بحسب «عكاظ»)، فإن مساحة مقر المركز لا تقل عن 200م2، وأن يحتوي بحد أدنى على قاعة لعقد جلسات التحكيم مزوَّدة بكافة وسائل التقنية الحديثة وملحقاً بها غرفة للمداولة ومكاتب للجهاز الإداري وغرفة لحفظ ملفات الدعاوى، ولا يجوز تغيير مقر المركز إلى أي موقع آخر إلا بعد إشعار اللجنة.
ولفتت المسودة، إلى أن اللجنة تدرس طلب الترخيص المقدم لها، والبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ استكمال مقدم الطلب للوثائق والمستندات المطلوبة، ولها القيام بأي إجراء للتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة، ومعاينة مقر إنشاء المركز للتأكد من استيفاء الشروط. وبعد سداد المقابل المالي، تقوم اللجنة بمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية مدتها 90 يوم عمل، وفي حال انتهاء مدة 90 يوماً دون أن يكون مقر المركز جاهزاً، وعدم قيام اللجنة بتمديد هذه المدة، يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم للجنة مرة أخرى بطلب جديد خلال 180 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجاهزية المركز، دون أن يقوم بسداد المقابل المالي مرة أخرى.
وشددت قواعد الترخيص بالعمل على مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في المركز، من خلال نشر أسماء المحكمين المسجلين ومؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني، وإتاحة الفرصة على قدم المساواة لجميع المحكمين في تولي القضايا، والإفصاح عند اختيار محكم لعدد معين من القضايا في السنة الميلادية طبقاً لما تحدده اللجنة بقرار منها.
وأوضح التنظيم المرتقب، أن مدة الترخيص للمركز 3 سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز لمقدم الطلب مزاولة الأعمال موضوع طلب الترخيص في المملكة أو تقديم نفسه على أنه يقدمها قبل أن يتسلم الترخيص من اللجنة، أو صدور قرار اللجنة بالموافقة على تجديد الترخيص. ويختص مركز التحكيم المرخص له بإدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها عن طريق التحكيم، ولا يدخل في اختصاص المركز المسائل التي تخرج عن اختصاص التحكيم.
المحظورات ومعايير الترخيص
أشارت المسودة، إلى أنه يجب على المرخص له الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة لهذه القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، والامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، وفقاً للمعايير المحددة بموجب القوانين في المملكة، وكذلك الجهات التي تمارس أياً من الأعمال المجرمة بموجب القوانين المرعية، ويحظر على أعضاء المركز سواء كانوا في مجلس إدارة المركز أو مركز أمناء المركز أو طاقم الجهاز التنفيذي والإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو مستشارين أو محامين.
وأكدت المسودة، أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة، على أن يكون المتنازل له أو المتصرف له مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد للحصول على الترخيص، أو تأجير الترخيص للغير لممارسة الأعمال موضوع الترخيص، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأية وسيلة كانت.
متى يلغى الترخيص ؟
يجوز للجنة إلغاء الترخيص في حال قام المرخص له بتزويد اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو قدّم لها وثائق ومستندات مزورة ومخالفة المرخص له أحكام هذه القواعد، وإذا أصبح المرخص له محظوراً عليه ممارسة أعمال التحكيم بموجب أي نظام أو قرار من جهة رسمية في المملكة، كما يجوز للجنة في حال مخالفة المركز لأحكام هذه القواعد أو نظام المركز الأساسي أو قرارات اللجنة إصدار الجزاءات التي تبدأ بإنذار أول يتضمن المخالفة وطلب تصحيح المخالفة خلال 30 يوماً، وإنذار ثانٍ يتضمن المخالفة ويطلب التصحيح خلال 15 يوماً من تاريخ هذا الإنذار، وفي حال عدم التصحيح خلال المدة المحددة في الإنذار الثاني تقوم اللجنة بإلغاء الترخيص مباشرة.