أوضحت النيابة العامة عقوبة صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون وصفة طبية.
وأبانت “النيابة العامة “في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل صيدلي صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة.
وأكدت أن هذا ما نصت عليه المادتان (۲۹ (۳۸) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.