حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تعديل المهنة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.
وأوضحت الوكالة أن تعديل المهنة للمستفيد يتم بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في المستند، على أن تتولى الجهة التعديل متى ما كان الرابط الإلكتروني متاحاً.
ولفتت إلى أن ضوابط التعديل تشمل، أن يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواءً كان المستفيد خاضعاً لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، كما يدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
وأضافت أنه يدون في حقل المهنة (متقاعد) لمن انتهت خدماته بالتقاعد، و(متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد، كما يكون التعديل من (طالب- طالبة) إلى (متسبب- ربة منزل) بموجب إقرار بذلك، ويدون (تاجر- تاجرة) لمن كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول، و(رجل أعمال- سيدة أعمال) لمن كان يحمل 3 سجلات تجارية أو أكثر مختلفة النشاط وسارية المفعول.