قالت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الثلاثاء)، إنه يجب على الناقل تعويض المستفيد في حال التأخر عن الوقت أو تغيير مكان تسليم السيارة المتفق عليه في وثيقة النقل.
وأوضحت أنه من حق المستفيد مطالبة الناقل بغرامة تأخير باحتساب 15% من قيمة أجور النقل عن كل يوم تأخير، على ألا تزيد في مجموعها عن قيمة أجور النقل.
يأتي ذلك في إطار حملة “اعرف حقك”، التي أطلقتها الهيئة العامة للنقل.