أعدت وزارة المالية نظاماً جديداً لإيرادات الدولة ليحل محل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/ 11 / 1431هـ.
ويهدف النظام، المطروح حاليا على منصة “استطلاع”، إلى تنظيم العمليات والإجراءات ذات الصلة بالإيرادات الحكومية، والتوافق مع أفضل الممارسات التي تساهم في حفظ المال العام، وإيضاح مهام وصلاحيات الجهات في التعامل مع الإيرادات الحكومية.
ونص النظام على منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية، وأن الديون الواجب سدادها للوزارات والجهات الحكومية لا تسقط بالتقادم، وتعتبر من الإيرادات المستحقة للدولة، كما أكد النظام أنه يجوز الإعفاء من هذه الديون وفق ضوابط معينة، وفيما يلي نص النظام:-
مصادر إيرادات الدولة
نص المشروع على أن الموارد المالية المستحقة للدولة تتكون من المصادر الآتية: الثروات الطبيعية، والرسوم والضرائب، والمقابل المالي والأجور، والعوائد المالية الناتجة عن التخصيص، وعوائد التمويل، وعوائد الاستثمار، والمبيعات والجزاءات والغرامات، وبيع أملاك الدولة وإيجاراتها، والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، والتعويضات، والزكاة، وتصرف في مصارفها الشرعية، وأي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء، أو أي أداة نظامية أخرى.
وتقدر الوزارة إيرادات الدولة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات الحكومية، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها وتعديلها، وابلاغ الجهات بما يتم اعتماده من تقديرات، وللوزارة إعادة تقدير الإيرادات في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية، وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لتطبيق هذه المادة.
إنشاء وحدة لتنمية الإيرادات
أكد المشروع على أن كل وزارة أو جهاز حكومي مسؤولة عن تنمية إيراداتها، ومراقبة تحصيلها، بالاتفاق مع الوزارة والجهة المختصة، كما تنشأ وحدة إدارية مستقلة داخل الجهة تختص بتنمية إيراداتها، وتحدد اللائحة إجراءات وآليات عمل الوحدة.
وتقوم الجهة قبل الرفع إلى مركز الحكومة عن أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة، أو رسم، أو مقابل مالي أو أجر، باستيفاء المعايير والدراسات التي تحددها اللائحة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة، وللوزير وضع تعليمات وترتيبات لتطبيق آليات لتحفيز الجهات على تنمية إيراداتها، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
مكافأة للموظفين
ونص مشروع النظام على منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية أو شاركوا في تحقيقها من موظفي الوزارة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لمنح تلك المكافأة.
تحصيل الإيرادات
تتولى وزارة المالية -بموجب هذا المشروع- الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، وذلك وفقا للأساليب والتقنيات التي تحددها اللائحة، وللوزارة –وفق تقديرها– أن تتحمل تكاليف التحصيل أو بعضها.
وأضاف النظام أنه يجب على كل جهة من الوزارات والأجهزة الحكومية تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً ووفقا للأساليب والتقنيات التي تحددها اللائحة، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة، وأن تثبت خلال السنة المالية الإيرادات، وفقا لما تحدده اللائحة.
ويلزم النظام الجهات الحكومية بتحويل جميع إيراداتها إلى حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ولوزير المالية اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الجهة التي لا تتقيد بتحويل إيراداتها لحساب الوزارة؛ ويشمل ذلك الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
كما تتولى وزارة المالية متابعة قيام الجهة بتحصيل إيراداتها، واتخاذ ما يلزم لتحصيل الإيراد الذي لا تتضح فيه الجهة المعنية به، وذلك بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة.
تحصيل الدين
ألزم النظام كل جهة حكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة المدين في يوم العمل التالي لاستحقاق الدين، وذلك وفقًا للوسائل والضوابط التي تحددها اللائحة، وإذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال مدة 45 يوم عمل من تاريخ المطالبة المشار إليها في المادة 14 من النظام، فعلى الجهة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الدين.
وأضاف النظام أن المسؤول الأول في كل جهة يمكنه تأجيل تحصيل الإيراد أو الدين لمدة لا تزيد على سنة في الحالة الطارئة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، ويكون دين الدولة دينا ممتازا وله الأولوية في التحصيل على الديون الممتازة الأخرى، ولا يسقط بالتقادم.
الإعفاء من الديون
سيتم بموجب النظام تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة المالية لدراسة طلبات الإعفاء من الديون أو تقسيطها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للوزير، ويحدد القرار عدد أعضائها -على ألا يقل عن 5 أعضاء يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، ورئيسها ونائبه والأعضاء الاحتياطيين، ومدة تشكيلها، ومكافأة أعضائها، وسكرتاريتها، على أن تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة.
ومنح النظام للوزير أو من يفوضه صلاحية الإعفاء -الجزئي أو الكلي- من الدين، وذلك للدين الذي لا يتجاوز مليون ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تشمل القواعد والإجراءات؛ التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين.
وفي حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير -أو من يفوضه- تقسيط باقي الدين وفق ما قضت به المادة 20 من النظام، كما يجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز مليون ريال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير.
وأكد النظام أنه لا يجوز الإعفاء من الدين المترتب عن الجرائم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.
تقسيط الدين
أكد النظام أن للمسؤول الأول في كل جهة حكومية صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لصالح الجهة، على العاجزين عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز مليون ريال، على ألا تتجاوز مدة التقسيط 5 سنوات.
ويجب على المسؤول الأول في الجهة، في حال تقسيط الدين، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على المدين، وفي حال تأخر المدين عن سداد القسط المترتب عليه لمدة تزيد على 3 أشهر دون تقديم عذر مقبول وفق ما تحدده اللائحة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل كامل الدين.
يضع الوزير الأحكام المنظمة للدين المستحق على جهة لصالح جهة أخرى.
ولوزير المالية -أو من ينيبه- صلاحية تقسيط الدين، على العاجزين عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي يتجاوز مليون ريال، أو تتجاوز مدة التقسيط 5 سنوات، على ألا تتجاوز مدة التقسيط 25 سنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، على أن تشمل؛ التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعة واحدة.
نصوص أخرى
نص النظام على أن تكون معالجة طلبات الاستبعاد من حساب الإيرادات، وطلبات استرداد المدفوعات من خلال الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويجب على الجهات والأجهزة الحكومية حال حدوث أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه 30 يوماً من اكتشاف المخالفة.
وأضاف النظام أنه يطبق على مخالفي النظام العقوبات المقررة نظاما، كما يضع وزير المالية الأحكام المنظمة للدين المستحق على جهة لصالح جهة أخرى، على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، كما يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.