تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة فقرة للمادة 62 من نظامها لمنحها صلاحية إعفاء المخالفين لأحكامها من كل أو بعض الغرامات.
وأشارت المؤسسة، في المشروع الذي طرحته على منصة “استطلاع”، إلى تفويض صلاحية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتسوية مع العملاء المخالفين وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء من الغرامات عن المخالفات المفروضة.
ونصت الفقرة التي تعتزم المؤسسة إضافتها على أنه يجوز لها التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة 62 والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة- بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
ونصت المادة ذاتها على أنه إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.
ووضعت المادة عقوبات أخرى حيث يتم معاقبة صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.
كما نصت المادة على تكوين لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة على أن يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة 61 من هذا النظام.
وأكدت المؤسسة أنه يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة.
وأضافت في المادة ذاتها أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها 5 سنوات فأكثر.