أصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان استطلاعاً لمشروع قانون قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، والذي يهدف إلى تحديد مدلول أسماء المرافق العامة ونطاقها، وتحديد الأحكام العامة والخاصة التي يتم تطبيقها على أسماء المرافق العامة.
ويتضمن المشروع 23 مادة، تشمل مجموعة القواعد والمعايير التي يتم تطبيقها على مسميات المرافق بالإضافة إلى السياسات والآليات الخاصة بنشر وإتاحة بيانات أسماء المرافق العامة، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والمحافظة على الخصوصية والسرية.
وأشارت أبرز مواد القانون، التي طرحتها الوزارة عبر منصة “استطلاع”، إلى أنه لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى باستثناء بعضها، ولا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة أو ولي العهد أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة إلا بعد موافقة المقام السامي، كما يحذر من استخدام أسماء المقدسات، ويجوز للجهات الحكومية توقيع عقود رعاية لحقوق تسمية المرافق العامة لفترة زمنية محددة.
وشمل القانون أن على كل وزارة وجهة حكومية تسمية جميع المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصها، وتتولى كل جهة حكومية إعداد لائحة تنظيمية لقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة تشتمل على التفاصيل التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية.
كما تتولى كل جهة حكومية إنشاء دليل بالأسماء المعتمدة لديها، سواء أسماء المرافق القائمة أو لتسمية المرافق المخططة مستقبلا، كما تقوم الجهة بنقل الأحرف العربية إلى اللاتينية (رومنة الأسماء)، حسب النظام العربي الموحد لنقل الأحرف العربية إلى لاتينية والمعتمد لدى اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، كما يجوز في بعض الحالات ترجمة بعض المصطلحات ضمن الاسم إلى اللغة الإنجليزية.
وأوضح مشروع القانون أنه لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة، إضافة إلى ولي العهد أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة، إلا بعد موافقة المقام السامي.
عدم جواز التسمية بأسماء الله الحسنى
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى باستثناء (السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك)، كما لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء تخالف الشريعة الإسلامية.
وأشار القانون إلى أنه يجب على كل وزارة وجهة حكومية، التأكد من سلامة صاحب الاسم من الغلو الديني والتطرف المذهبي، إضافة للتوجهات الفكرية أو السياسية أو الانتماءات الحزبية أو القضايا الجنائية أو أي مشاركات أو دعم لأفكار تتعارض مع الدين والوطن.
أسماء الخلفاء الراشدين والملوك
وجوّز القانون تسمية المرافق العامة بأسماء الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، وأمهات المؤمنين والصحابة والتابعين وأئمة وأمراء الدولة السعودية الأولى والثانية وملوك وولاة عهد المملكة وأبناء الملك عبدالعزيز من غير الملوك وبنات الإمام عبدالرحمن الفيصل، إضافة إلى بنات الملك عبدالعزيز، وأمراء المناطق والمسئولين من الأسرة المالكة ورجال الملك عبدالعزيز.
كما جوّز التسمية بأسماء ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة ممن لهم إسهامات بارزة مع تأييد موقف المملكة، وعلماء الدين الإسلامي، وشهداء الواجب، وأسماء المعارك والغزوات التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصر فيها المسلمون وأيضا أشهر العلماء المسلمين الأوائل والمعاصرين البارزين وأسماء الأماكن الجغرافية الوطنية وأسماء الدول والعواصم والمدن الإسلامية والعربية بالإضافة إلى المصطلحات الطبية وأيضا الوزراء المعاصرين من الرجال والنساء والمسئولين الحكوميين والحاصلين على الأوسمة والجوائز الوطنية والدولية وأصحاب المنجزات الوطنية والمتبرعات والمتبرعين وأسماء المشاريع المكانية الوطنية الكبرى.
عقود رعاية لحقوق تسمية المرافق
وشدد القانون على أنه يجوز للجهات الحكومية توقيع عقود رعاية لحقوق تسمية المرافق العامة لفترة زمنية محددة، مع عدم الإخلال بنظام الأسماء التجارية، ولائحة التصرف بالعقارات البلدية، وأن يكون الاسم التجاري للمستثمر مقيدا في المملكة، وألا يكون صدر في حق المستثمر حكم قضائي في مخالفة جسيمة، وأن يسمى المرفق العام بالاسم التجاري للمستثمر.
تحذير من استخدام أسماء المقدسات
وأوضح القانون أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام أسماء المساجد المقدسة في تسمية المساجد “المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف، المسجد الأقصى) أو استخدام أي أسماء أخرى تدل على هذه المقدسات.
وتضمن القانون أن تقتصر تسمية شهداء الواجب على تسمية أحد الشوارع باسم شهيد الواجب بعد إضافة الاسم إلى الدليل الوطني لأسماء الشوارع والمرافق البلدية، ويراعى في ذلك اختيار اسم شارع واحد بالمدينة التي ينتمي لها الشهيد.
وشدد القانون على ضرورة أن تقوم كل جهة حكومية بإنشاء دليل وطني لقائمة الأسماء الحالية أو التي يمكن اختيار أسماء المرافق منها ولا يجوز تسمية أي مرفق عام بأي اسم غير موجود في دليل الأسماء، ولا يتم إضافة أي أسماء إلى هذا الدليل إلا بعد اعتماده لدى الجهة، ويجوز للجهات الحكومية استخدام الأرقام في تسمية المرافق العامة، على أن يتم عبر تفعيل منهجية مكانية في ترقيم تلك المرافق.
وتتولى كل جهة حكومية تركيب لوحات أسماء المرافق العامة، محل اختصاصها على نفس المرافق وفق دليل إرشادي للمواصفات الفنية للوحات يعد لدى كل جهة ويعتمد بقرار وزاري لديها، وتوضع لوحات أسماء المرافق العامة في مكان بارز، وتكتب فيها الأسماء باللغة العربية مع إضافة (رومنة الأسماء) بالأحرف اللاتينية (الإنجليزية).