حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط تراخيص أشياب المياه غير الصالحة للشرب وصهاريج نقل المياه وتصنيف مخالفاتها.
وتضمنت الشروط تركيب جهاز تتبع على صهريج نقل المياه غير الصالحة للشرب، وربطه بالمنصة الخاصة بأشياب المياه غير الصالحة للشرب، وتمييزها بلون خاص لكل مصدر سواء مياه آبار، أو مياه سدود، أو مياه صرف صحي معالجة، مع ضرورة الكتابة على الصهريج مصدر المياه، وأنها غير صالحة للشرب.
كما حددت المواصفات الفنية للصهاريج ومنها أن تكون خلفية الصهريج خالية من أي إضافات أو سلالم في المنتصف أو الأطراف لإتاحة الفرصة لوضع كتابة السعة والأسعار بشكل واضح للمستفيدين، فضلا عن حظر استخدام مثل هذه الصهاريج في نقل مياه الآبار غير الصالحة للشرب ونقل أي نوع آخر من المياه، ووضع غرامات مالية على المخالفين، وفيما يلي أبرز تفاصيل الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة وطرحتها على منصة “استطلاع”:-
شروط وأحكام عامة
أكدت الوزارة أنه لا يجوز مزاولة نشاط الأشياب غير الصالحة للشرب إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة، كما يحظر إقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب حول المحطات المنتجة لمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًّا المجددة في دائرة نصف قطرها 20 كم.
وأضافت أن مدة رخصة إنشاء الأشياب عام واحد قابل للتجديد، ويحق لها إلغاء الرخصة، أو عدم تجديدها أو تخفيض الكمية المحددة، في حال توفر مصدر بديل، أو وجود أي مخالفات على صاحب الرخصة، أو ثبوت وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة.
وأضافت أنه يحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصدر المائي بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يمكن للدفاع المدني استخدام المياه من أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وصهاريج نقل المياه وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
وشددت على أنه يجب الالتزام بالنظافة العامة في جميع مرافق الشيب، مع منع صهاريج التوريد الذاتي للمياه غير المخصصة للبيع من بيع المياه، كما لا يسمح بإقامة أشياب إذا أثبتت الدراسة الهيدرولوجية وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة، وفي حالة عدم وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة والحاجة الماسة إلى إقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب داخل حدود مناطق النشاط الزراعي؛ فيتم تقنين الكميات بحيث يكون الدرع العربي والتكوينات الثانوية التي لا يعول عليها كمصادر مياه شرب لا تزيد الكمية على 100 م3/يوم، والتكوينات الثانوية التي يعول عليها كمصادر مياه شرب لا تزيد الكمية على 200 م3/يوم، والرف الرسوبي لا تزيد الكمية على 400 م3/يوم.
شروط إقامة الأشياب على مياه الآبار أو على مياه السدود
تضمنت الشروط سجلا تجاريا ساري المفعول، وتقديم صك الملكية، أو عقد إيجار موثق من الجهة المختصة، وأن تكون البئر القائمة محفورة بموجب رخصة أو شهادة إفصاح صادرة من الوزارة، وموافقة المؤسسة العامة للري على إقامة الشيب، وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على موقع الشيب، مع إرفاق شهادة إتمام البناء.
كما تضمنت الشروط موافقة الإدارة العامة للمرور على موقع الشيب، وموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني على موقع الشيب، وتقديم دراسة هيدروجيولوجية حديثة للبئر من أحد المكاتب الجيولوجية المعتمدة من الوزارة، وموافقة الوزارة على تخصيص كمية من مياه السد لغرض إقامة شيب مياه غير صالح للشرب، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية لمياه الشيب، وإرفاق مخطط عام للشيب وشهادة إكمال البناء.
كما اشترطت أيضا تركيب عداد حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، وسداد المقابل المالي لرخصة الاستخدام، وسداد المقابل المالي لرخصة أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وسداد المقابل المالي لتعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه.
شروط ترخيص إقامة الأشياب على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة
وضعت الوزارة عددا من الشروط منها سجل تجاري ساري المفعول، وموافقة المؤسسة العامة للري على إقامة الشيب، وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على موقع الشيب، وموافقة الإدارة العامة للمرور على موقع الشيب، وموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني على موقع الشيب، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية والعناصر الثقيلة لمياه المعالجة، وتركيب عداد حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.
واشترطت الوزارة أيضا تسجيل الشيب في المنصة الخاصة بأشياب المياه غير الصالحة للشرب، التابعة للمؤسسة العامة للري، وسداد رسوم التسجيل، وسداد المقابل المالي لرخصة الاستخدام، وسداد المقابل المالي لرخصة أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وسداد المقابل المالي لتعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه.
المواصفات الفنية لشيب المياه داخل حدود المدن والمحافظات
بينت الوزارة المواصفات الفنية لشيب المياه غير الصالح للشرب داخل حدود المدن والمحافظات الرئيسية، حيث ذكرت أنه يجب صيانة المبنى والآلات والمعدات والخزانات وكل ما يستخدم في الشيب بما في ذلك شبكة الصرف الصحي لتكون في حالة جيدة دائمًا.
كما يجب ألا تقل مساحة الشيب في المدن الرئيسية والمحافظات الكبيرة عن ألف م2، وفي المحافظات الصغيرة والمراكز والهجر لا تقل المساحة عن 700 م2، بجانب حظر استخدام المساحة المخصصة لإنشاء الشيب كليًا أو جزئيًا لأي غرض آخر.
وأكدت الوزارة ضرورة أن يكون البناء وفقًا للمواصفات المعتمدة في كود البناء السعودي، مع مراعاة أن يسمح تصميم الشيب بالسيطرة على عمليات الدخول والخروج بما لا يقل عن 5 أمتار لكل منها، وأن تكون أرضيات ممرات حركة الصهاريج من دخولها حتى خروجها من الخرسانة المسلحة عالية المقاومة، مع تنفيذ شبكة من مصائد المياه عند المداخل والمخارج وعند موقع التعبئة لمنع تجمع المياه.
وشددت على توفير شبكة داخلية للتخلص من مياه الصرف الصحي، على أن يكون خزان تجميع مياه الصرف الصحي “البيارة” معزولاً تمامًا، بحيث لا يسمح بتسرب مياه الصرف الصحي إلى خارجها، وأن تكون دورات المياه والمغاسل معزولة تمامًا عن مناطق تداول المياه، وأن يحتوي الشيب على مكتب إداري واحد على الأقل، ووحدة مراقبة دخول وخروج الصهاريج أو حسب الاحتياج للوظائف المختلفة التي تضمن سير العمليات الإدارية.
اشتراطات ضرورية
ذكرت الوزارة أنه في حال وجود خزانات في الشيب يجب التقيد بأن تكون الخزانات محكمة الغلق، مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ، وسهلة التنظيف والتعقيم، وتكون الأنابيب مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما يجب أن تكون الخزانات بعيدة عن مصادر التلوث، وأن تكون خزانات المياه الأرضية معزولة بمواد غير منفذة وبعيدة عن شبكة الصرف الصحي بمسافة لا تقل عن 3 أمتار، بجانب الالتزام بوضع علامات مميزة على أماكن الخزانات الأرضية حتى لا تكون عرضة للتلوث، وأن تكون فتحة الخزان الأرضي مغطاة بإحكام، وآمنة ومحمية لمنع دخول الأتربة والملوثات السطحية إليها.
شروط إقامة الأشياب داخل حدود المراكز والقرى والهجر
تضمنت الشروط سجلا تجاريا ساري المفعول، وألا تقل المساحة عن 700 م2، وتقديم صك الملكية، أو عقد إيجار موثق من الجهة المختصة، وأن تكون البئر القائمة محفورة بموجب رخصة صادرة من الوزارة، وموافقة المؤسسة العامة للري على إقامة الشيب، وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني على موقع الشيب، مع إرفاق شهادة إتمام البناء.
واشتملت الشروط على تركيب عداد حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، وسداد المقابل المالي لرخصة الاستخدام، وسداد المقابل المالي لرخصة أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وسداد المقابل المالي لتعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه.
شروط وضوابط تجديد رخصة الأشياب
تشمل الشروط الحصول على عدد من الموافقات من بعض الجهات مثل المؤسسة العامة للري، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للدفاع المدني، بجانب إجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية لمياه الشيب، وسداد المقابل المالي لرخصة الاستخدام، ورخصة أشياب المياه غير الصالحة للشرب، والمقابل المالي لتعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه.
شروط إصدار وتجديد الترخيص لصهاريج نقل المياه غير الصالحة للشرب
تضمنت الشروط إرفاق الهوية الوطنية للمالك، أو السجل التجاري إذا كان المالك مؤسسة أو شركة تجارية، وإرفاق استمارة ورخصة تشغيل للصهريج سارية المفعول، وتسجيل الصهريج في المنصة الخاصة بأشياب المياه غير الصالحة للشرب، وتركيب جهاز تتبع على الصهريج، وربطه بالمنصة الخاصة بأشياب المياه غير الصالحة للشرب.
كما يجب أن يميز الشكل الخارجي للصهاريج المخصصة لنقل المياه غير الصالحة للشرب بلون خاص لكل مصدر، مع ضرورة الكتابة على الصهريج مصدر المياه، وأنها غير صالحة للشرب، بالإضافة إلى سداد المقابل المالي لممارسة النشاط.
المواصفات الفنية لصهاريج نقل المياه غير الصالحة للشرب
وضعت الوزارة عدة مواصفات منها التزويد بعدد 2 صنبور قطر و4 بوصات محكمة الإغلاق أسفل نهاية الصهريج، وتثبيت مواسير على جانبي الصهريج لحفظ خراطيم نقل المياه، بقطر 5 بوصات، وبطول الصهريج، ويجب أن تكون هذه المواسير مغلقة من الجانبين لمنع تلوث الخراطيم، وأن تكون خراطيم المياه من مواد آمنة صحيًا.
كما شملت المواصفات تركيب أنبوب شفاف في مؤخرة الصهريج لتوضيح منسوب المياه بداخله، وتزويد الصهريج بفتحة تعبئة على الصهريج بعد تقسيمه بفواصل منع الارتجاج، وأن يتم تصنيع خزان صغير بحجم مناسب يلحم في الجزء الخلفي للصهريج لتجميع الرواسب والغسيل، وكذلك تزويد طرفي الصهريج بماسورتي تصريف المياه الفائضة على سطح الصهريج.
وشددت الوزارة على أن تصنَّع الصهاريج من مواد لا تتفاعل مع المياه، ومن معدن غير قابل للصدأ، بجانب تزويد الصهريج بسلم أو سلمين في الجهة الجانبية الأمامية للخزان وتوفير شبك حماية متنقل مصنوع من الألومونيوم لاستخدامه لتغطية خزان المستفيد أثناء تفريغ المياه، والالتزام بنظافة الصهريج من الداخل والخارجب، ووضع شريط فوسفوري خلف الصهريج وعلى جوانبه، وأن تكون خلفية الصهريج خالية من أي إضافات أو سلالم في المنتصف أو الأطراف لإتاحة الفرصة لوضع كتابة السعة والأسعار بشكل واضح للمستفيدين.
كما شددت على أن تدهن الصهاريج باللون الأبيض مع كتابة عبارة مياه غير صالحة للشرب مع ذكر المصدر على جانبي الصهريج وبطول نصف الصهريج وذلك حسب درجات الألوان لكل مصدر، وتدهن صهاريج التوريد الذاتي باللون الأبيض مع كتابة عبارة مياه غير مخصصة للبيع باللون الأخضر على جانبي الصهريج وبطول نصف الصهريج، على أن يكتب رقم الرخصة وحمولة الصهريج بالمتر المكعب وسعر البيع بخط واضح خلف الصهريج.
غرامات للمخالفين
تفرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال في حال عدم الالتزام باشتراطات الأمان والسلامة، وعدم توفير أوعية تجميع النفايات والأغراض غير الصالحة للاستخدام، وعدم الالتزام باشتراطات الخزانات، وعدم تصريف المياه بشكل جيد بما يتسبب في تجميع المياه، وتكسر الأرضيات الخرسانية في مواقع تداول المياه وممرات حركة الصهاريج، وإهمال النظافة العامة للشيب، والتغيير في مساحة الشيب دون موافقة الوزارة، وعدم وضع اسم الشيب ورقم الرخصة على بوابته، وعدم وجود سجل دخول للصهاريج يتضمن بيانات الصهاريج والتعبئة والسائقين، ووجود تسرب للمياه خارج حرم الشيب.
وترتفع الغرامة لتصل إلى 10 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بأسعار بيع المياه المعتمدة من الجهة المختصة، وعدم تمكين مراقبي الوزارة أثناء الزيارات الميدانية من عملهم أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة، وعدم التزام الشيب بتوفير الخدمة خلال الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة، واستخدام مصادر مياه أخرى غير المرخص له باستخدامها، وعدم تعيين الحراسات الأمنية اللازمة لحماية وسلامة الشيب، ومزاولة نشاط آخر في الشيب دون موافقة الوزارة، وعدم الالتزام باشتراطات الصرف الصحي.
وتصل الغرامة إلى 15 ألف ريال في حال مزاولة النشاط برخصة منتهية، وإلى 20 ألف ريال في حال مزاولة نشاط بيع المياه غير الصالحة للشرب بدون رخصة أو رخصة منتهية، وبيع مياه غير مطابقة لمعايير الجودة، وتركيب محطة تنقية دون موافقة الوزارة، وعدم إجراء التحاليل الدورية الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع، وقد تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال في حال تقديم معلومات غير صحيحة بشكل متعمد للحصول على الرخصة، وإلى 100 ألف ريال في حال تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو صهاريج التوريد الذاتي أو صهاريج غير مرخصة.