قالت النيابة العامة: يُحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت.
وتفصيلاً قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يُحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
وتابعت: يُعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة بقيمة ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو الأموال المحصلة منها، مع نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة.