عرفت النيابة العامة التعدين بأنه “عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة، من الأرض أو المناطق البحرية، أو المواد الناتجة عن التبخير من مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية، وأي نشاط تعديني. الرواسب، المعادن أو الخامات الموجودة في موضعها بشكل طبيعي، والمتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية”.
وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “كل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها دون ترخيص، والحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، ورد المال محل الجريمة أو رد قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ورد أي عائد ترتب من ذلك المال”.
وتابعت: “يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب الجريمة المذكورة بالعقوبة المقررة لها”.