أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليلاً جديداً عن إجراءات سحب وحجز المركبات التالفة والآليات المعطلة بهدف المحافظة على المدن والمحافظات من التشوه البصري والمحافظة على نظافة المدينة والبيئة.
وأكدت الوزارة أن الدليل، المطروح حالياً للاستطلاع على منصة “استطلاع”، يهدف أيضاً إلى معالجة الشكاوى الواردة من المواطنين، وتمكين الأمانات من رصد تواجد المركبات التالفة والهياكل المعدنية في الشوارع والطرقات، وإرشاد أصحاب المركبات الذين لا يعلمون عن أماكن تواجد مركباتهم، بجانب توحيد الإجراءات لدى الأمانات وعدم تباينها وتحقيق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وحدد الدليل 3 إجراءات لسحب المركبات التالفة والآليات المعطلة، وهي رصد هذه المركبات والآلات ثم التأشير عليها بوضع ملصق تحذيري لدعوة أصحاب هذه المركبات والآلات بمعالجة الوضع خلال 7 أيام، وإذا لم يستجب المالك لهذا التحذير يتم تحرير مخالفة عليه واستكمال باقي إجراءات رفع المركبة أو الآلة المعطلة من الشوارع.
ووضع الدليل عدة إجراءات تمكن مالك المركبات أو الآلات المعطلة من استراجعها أو إسقاط ملكيتها، وفي حال مضي 3 أشهر على حجز المركبة، ولم يرد على السيارة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف الحجز والغرامات المستحقة على المخالف، وفيما يلي تفاصيل الدليل:-
أولاً: التعريفات
لغرض تطبيق أحكام هذا الدليل، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل المعاني المحددة أمام كل منها على النحو الآتي:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
المتعهد: الجهة المتعاقدة مع البلدية لغرض القيام بعملية سحب المركبات التالفة والآليات المعطلة وحجزها.
المركبة التالفة: المركبة غير الصالحة للاستخدام المتروكة في أحد الشوارع العامة أو المواقف العامة أو الساحات العامة ويظهر عليها علامات التلف والإهمال محدثة تشوهاً للمظهر العام.
المركبة المهملة: المركبة الصالحة للاستخدام والمتروكة في أحد الشوارع أو المواقف العامة ولا يظهر عليها علامات التلف، مُحدثةً عائقاً مرورياً أو محذوراً أمنياً.
الآلية المعطلة: هي الهياكل المعدنية المتروكة في أحد الشوارع أو المواقف والميادين العامة مُحدثةً تشوهاً للمظهر العام. (وتشمل هياكل المركبات ومحركاتها والمعدات التالفة).
التأشير: وضع إشعار تحذيري (ملصق) على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة يفيد أن على مالكها إزالتها عن موقعها.
الحجز: الموقع المخصص من قبل الأمانة لحفظ المركبات التالفة والآليات المعطلة خلال فترة الحجز.
الربط التقني: تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات التالفة بين الجهات المشتركة ( وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ـ وزارة الداخلية”المرور ـ البحث الجنائي”)،بهدف التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات، والتواصل مع ملاكها لإبلاغهم عن كل ما يتعلق بها وما سيتخذ عليها من إجراء خلال المدة المشار إليها نظاماً.
ثانياً: النطاق وحدود التطبيق
يعالج هذا الدليل المركبات التالفة والآليات المعطلة المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام مُحدثةً بذلك تشوهاً للمظهر العام، ويستثنى من ذلك المركبات المهملة، حيث إن سحبها وحجزها يُعد من اختصاص وزارة الداخلية.
إجراءات سحب المركبات التالفة والآليات المعطلة
أولاً: آلية الرصد
يتم رصد المركبات التالفة والآليات المعطلة بأحد وسائل الإبلاغ التالية (مركز عمليات 940 – حسابات الأمانات والبلديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي- الملاحظات الواردة عبر الخطابات الرسمية – جولات مراقبي الأمانات والبلديات، وبعد رصد الملاحظات الميدانية يتم تسجيلها آلياً عبر النظام المخصص للسيارات التالفة).
ثانياً: التأشير
تتم عملية التأشير من خلال مراقبي الأمانة والبلديات وفق الجولات الميدانية، عن طريق وضع إشعار تحذيري “ملصق” على المركبات التالفة والآليات المعطلة المتروكة حتى نهاية المدة المقررة للرفع.
يُشعر المراقب البلدي صاحب المركبة التالفة والآلية المعطلة برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء وضع الملصق بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
تُشعر الإدارة العامة للنظافة، الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي ببيانات المركبة التالفة والآلية المعطلة أثناء وضع الملصق عبر رسالة نصية عبر الربط التقني لمعاينة المركبة التالفة والآلية المعطلة، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها، وتكون مهلة التأشير 7 أيام تبدأ من تاريخ وضع ملصق التأشير على المركبة التالفة والآلية المعطلة، تُمنح للمالك لمعالجة المركبة التالفة أو الآلية المعطلة.
التأشير على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة لا يُحمّل الأمانة أي مسؤولية تجاه أمن وسلامة السيارة ومكوناتها وتكون خلال فترة التأشير تحت مسئولية المالك، وله كامل الحق في التصرف فيها.
وتلتزم الأمانات بالنموذج الموحد بالمواصفات الخاصة لملصق التأشير، وهي مقاس مناسب واضح ومقروء، ووضع شعار الأمانة واسم الإدارة العامة للنظافة، وتسجيل تاريخ وضع الملصق، ووضع عبارة “هذه المركبة/ الآلية تعتبر مخالفة، وفي حال عدم تصحيح وضعها سوف ترفع من الموقع خلال 7 أيام من تاريخه”، واستخدام ورق لاصق ذو جودة عالية، ووضع عدد اثنين “ملصق ” على جهتين مختلفتين من السيارة، وأن يكون اللاصق مشتمل على قارئ “بار كود” مربوط بالجهة.
ثالثاً: رفع المركبات التالفة والآليات المعطلة
إذا لم يلتزم صاحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بتصحيح الوضع خلال سبعة أيام يحرر المراقب مخالفة؛ وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات البلدية.
بعد انتهاء فترة التأشير ترفع المركبات التالفة أو الآليات المعطلة من موقعها إلى السيارة الناقلة (السطحة) من قبل الأمانة أو المتعهد وممثل الإدارة العامة للمرور، وذلك بعد إتمام جميع الإجراءات النظامية.
على المتعهد ألا يسحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة أو يحجزها إلا وفق نموذج المعاينة ويوقعه المختص في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي في الموقع، ولا تحجز أي سيارة إلا بعد المعاينة من قبل الجهات الأمنية، ومن ثم يتم توقيع محضر الرفع من قبل (المراقب البلدي -مندوب الإدارة العامة للمرور -مندوب الإدارة العامة للبحث الجنائي -المتعهد).
وعند رفع المركبة للحجز يشعر المراقب البلدي صاحب المركبة برسالة نصية “عن طريق الربط التقني ” تفيد بأن المركبة قد تم سحبها إلى موقع الحجز، ويشعر المراقب البلدي الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي عن طريق الربط الالكتروني بأن المركبة قد تم سحبها إلى موقع الحجز.
إجراءات حجز المركبات التالفة والآليات المعطلة
أولاً: إجراءات الحجز
-تودع المركبة في الموقع المخصص للحجز بعد توقيع محضر الرفع، ويجب نقل المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بعد الرفع مباشرة إلى موقع الحجز ويمنع منعاً باتاً إنزال المركبة التالفة أو الآلية المعطلة في أي موقع آخر، وتتولى إدارة الحجز وتشغيله الإدارة المشرفة من الأمانة أو المتعهد.
-المتعهد مسؤول عن سلامة المركبة التالفة أو الآلية المعطلة ومكوناتها أثناء عملية الرفع والنقل حتى يتم تنزيلها في موقع الحجز، ويتم أخذ صور للسيارة التالفة أو الآلية المعطلة من جميع الجهات أثناء عملية الرفع، ويلتزم بدفع جميع التعويضات عن الأضرار التي تلحق المركبة من جراء السحب أو الحجز، كما يلتزم المتعهد بتسجيل بيانات المركبة التالفة أو الآلية المعطلة في سجلات الحاسب الآلي الخاصة به.
ثانياً: فترات الحجز
فترة الحجز المقررة 3 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع السيارة من الموقع، وإذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، تشعر البلدية كلاً من المخالف والأمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة.
ويشعر المراقب البلدي صاحب المركبة برسالة نصية بعد شهرين من تاريخ الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية، ثم يشعر المراقب البلدي صاحب المركبة برسالة نصية قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
ثالثاً: إجراءات المطالبة باسترجاع المركبات التالفة والآليات المعطلة
-يجب على صاحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة التقدم بطلب للأمانة قبل انتهاء مدة الحجز المحددة، على أن يرفق ما يثبت هويته وملكيته للمركبة التالفة أو الآلية المعطلة المطلوب استرجاعها.
-تقوم الإدارة العامة للنظافة بالتحقق من ملكية المركبة التالفة أو الآلية المعطلة وأخذ التعهد الخطي على مالكها بعدم ترك المركبة التالفة أو الآلية المعطلة في الشوارع والميادين، وإنهاء جميع إجراءات المطالبة.
-تقوم الإدارة العامة للنظافة بالتنسيق مع المتعهد للتأكد من وجود المركبة التالفة أو الآلية المعطلة في موقع الحجز.
-تُرسل الإدارة العامة للنظافة خطاب للإدارة العامة للمرور بشأن الاستعلام عن إمكانية تسليم المركبة التالفة أو الآلية المعطلة، وعدم وجود مطالبة أمنية عليها.
-ترسل الإدارة العامة للنظافة خطاب للمتعهد بتسليم المركبة التالفة أو الآلية المعطلة لمالكها بعد تسديده لقيمة المخالفة وتكاليف الحجز وفقاً للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
-لا يمنع المالك من استلام المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بعد انقضاء المدة المقررة للحجز في حالة وجودها بالحجز بعد استيفاء قيمة المخالفة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وتكاليف الحجز.
رابعاً: إجراءات إسقاط الملكية
-إذا راجع صاحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة ولا يرغب باسترجاع المركبة خلال فترة الحجز أو بعد فترة الحجز “3” أشهر تُرسل الإدارة العامة للنظافة خطاب للإدارة العامة للمرور بشأن الاستعلام عن إمكانية إسقاط ملكية مركبة من أنظمة المرور، والتأكد من عدم وجود أي مطالبات أمنية عليها، ويسلِّم المالك لوحات المركبة وخطاب للإدارة العامة للمرور بطلب إسقاط الملكية، ويوقع مالك المركبة على (تنازلاً خطياً) عن مركبته ويتم إفادة الإدارة العامة للمرور بذلك.
– سداد مالك المركبة لقيمة المخالفة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية وتكاليف الحجز.
-إذا مضى 3 أشهر على حجز المركبة، ولم يرد على السيارة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف الحجز والغرامات المستحقة على المخالف.
أحكام عامة
1. تعلن الأمانة/البلدية في موقعها الالكتروني وفي الساحات العامة والمواقف تكاليف سحب المركبات والآليات المخالفة.
2. على المتعهد تنظيم جميع الأعمال في موقع الحجز باستخدام الحاسب الآلي وربطه بنظام الأمانة.
3. يلتزم المتعهد بتوفير موظفين في الموقع ومكتب إداري مجهز وغرفة حراسة.
4. يلتزم المتعهد بدفع جميع التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبة خلال فترة تواجدها بالحجز الخاص به.
5. يلتزم المتعهد بعدم ترك السيارات التي يتم إسقاط ملكيتها تتراكم داخل الموقع وعليه استكمال الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.
6. يلتزم المتعهد بالحفاظ على نظافة البيئة في موقع الحجز من أي تلوث ناتج عن السيارات التالفة أو الآليات المعطلة.
7. يجب رفع المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بطريقة سليمة لا تؤثر أو تغير من وضعها قبل الرفع.
8. على المتعهد تقديم تقارير شهرية للإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للمرور بالبيانات التفصيلية الإحصائية للمركبات الموجودة بالحجز وكذلك التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها.
9. على المتعهد عند سحب السيارات التقيد بالأنظمة والتعليمات والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، والتأكد من إسقاط المركبات خلال قيامه بالأعمال المتعلقة بحجز المركبات وإلغاء تسجيلها من أنظمة الإدارة العامة للمرور.
الأنظمة ذات العلاقة
– نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 85 وتاريخ 26/10/1428هـ والمعدلة مواده بالمرسوم الملكي رقم م / 115 وتاريخ 5 / 12 / 1439هـ، ولائحته التنفيذية.
– نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 10 / 1 / 1442 هـ ولائحته التنفيذية.
– لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ.
– القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300204526 في 12/ 3 / 1443هـ.