استعرضت وزارة التعليم تفاصيل مشروع اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات، والتي تهدف إلى تنظيم إنشاء وإدارة الأوقاف في الجامعات، وتوجيه الوقف الجامعي نحو تحقيق أهداف الجامعة، وتحقيق متطلبات الحوكمة اللازمة لإدارة الأوقاف في الجامعات.
وأوضحت الوزارة في مشروع اللائحة المطروح عبر منصة “استطلاع”، أن الوقف الجامعي يهدف إلى دعم الجامعة وأنشطتها وبرامجها ومشاريعها بما يسهم في تنمية مواردها وتحقيق الاستدامة المالية لها بما لا يتعارض مع شرط الواقف.
مصادر الوقف الجامعي
وتنقسم مصادر الوقف الجامعي إلى قسمين، مصادر من داخل الجامعة وتشمل: عوائد المشاريع الاستثمارية للوقف الموجودة داخل الجامعة، وإيرادات الأنشطة المؤقتة والدائمة التي يقيمها الوقف، وما تخصصه الجامعة من إيراداتها لدعم الوقف، بالإضافة إلى تبرعات منسوبي الجامعة والطلاب الاختيارية، وما يخصص من أراضي الجامعة للوقف بعد تنسيق الجامعة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وتتضمن مصادر الوقف من خارج الجامعة: ما تخصصه الدولة للوقف، والأصول النقدية والعينية المتبرع بها من الأفراد والجهات الاعتبارية، وعوائد استثمارات الوقف الموجودة خارج الجامعة، والدعم المقدم للوقف من الجهات المانحة.، بالإضافة إلى التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف الموقوفة على الوقف.
مصارف الوقف الجامعي
دون الإخلال بشرط الواقف، وعدم الإضرار بحقوق المستحقين في الوقف الجامعي؛ تتمثل مصارف الوقف الجامعي، التي تصرف من حساب الوقف الجامعي في:
-الصيانة والترميم الدوري للوقف الجامعي وهو مقدم على سائر المصارف بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي الريع السنوي، ويقدم الصرف على الصيانة الطارئة للوقف الجامعي على كافة المصارف والمستحقين دون التقيد بهذه النسبة.
-المصاريف العمومية الإدارية والتشغيلية لإدارة الوقف الجامعي بنسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي الريع السنوي.
-مكافأة رئيس مجلس النظارة وأعضائه وأمينه عن كل جلسة بمقدار ألف ريال وبما لا يتجاوز 12 ألف ريال في السنة.
-مكافأة أعضاء مجلس النظارة على ألا يزيد مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس النظارة على 5% من صافي الريع السنوي، وتقسم بينهم بالتساوي، وألا تزيد المكافأة السنوية لكل منهم على 250 ألف ريال.
نسبة لا تتجاوز 25% من صافي الريع السنوي للاستثمار تعاد إلى أصل الوقف الجامعي وتستثمر لصالح تنمية أصول الوقف الجامعي وتعامل الأعيان الناتجة عن ذلك معاملة هذه الأوقاف، وتسـري عليها أحكام هذه اللائحة.
استثمار الأوقاف وتنميتها
يتم استثمار وتنمية أصول الوقف الجامعي وموارده وفق قواعد وسياسات يقرها مجلس الوقف الجامعي، وذلك من خلال تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وذلك وفقاً للإجراءات النظامية، إلى جانب الدخول في استثمارات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل في جميع المجالات ومنها التجارية والخدمية والصناعية والعقارية والتقنية والمالية والمصرفية والطبية والغذائية والدوائية.
العلاقة بين الوقف الجامعي وهيئة الأوقاف
للهيئة العامة للأوقاف، الإشراف على الوقف الجامعي، والقيام بالزيارات الميدانية للوقف والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف الجامعي في أي وقت، والإشراف الرقابي على أعمال الناظر، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف الجامعي دون الدخول في أعمال النظارة، وذلك مع مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.
التنظيم المالي للوقف الجامعي
يكون للوقف الجامعي نظام محاسبي يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة، والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة للوقف الجامعي، وتتوفر فيه جميع عناصر الرقابة الداخلية، ويساعد على إعطاء التقارير اللازمة لإدارة الوقف الجامعي، والجهات المختصة.
كما يجب أن يكون لكل وقف جامعي سجل مالي وسجلات فرعية لتوثيق مصروفات الأوقاف الجامعية وإيراداتها وأرصدتها، وأن يتم فتح حساب أو أكثر للوقف الجامعي لدى البنك المركزي السعودي، أو أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها في المملكة، وتودع فيه إيراداته ويصرف منه وفق أحكام هذه اللائحة، ويراعي في ذلك مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الوقف الجامعي.
ودون الإخلال بشرط الواقف، يحوَّل ما قد يتحقق من فائض الريع السنوي للوقف إلى حساب موحد خاص بريع الوقف الجامعي للصرف منه على أوجه الصرف التي يحددها مجلس الوقف الجامعي للأوقاف ودعم الجامعة وأنشطتها وبرامجها ومشاريعها.
مجلسان للوقف
يكون للوقف الجامعي مجلس يسمى “مجلس الوقف الجامعي”، يتولى عدة مهام منها: إقرار استراتيجية الوقف وسياساته العامة، والقواعد الداخلية المنظمة لسير العمل، واعتماد الهيكل التنظيمي للوقف، واعتماد الميزانية السنوية للوقف الجامعي، وتأسيس الشركات والكيانات التابعة للوقف أو المشاركة في تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً.
كما يكون للوقف الجامعي “مجلس نظارة”، برئاسة رئيس الجامعة وعضوية 9 من أهل الخبرة والكفاءة والتخصص، ومدته 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومن مهامه: الإشراف على الوقف الجامعي وإدارته، والإشراف على نظار أوقاف الجامعة ومتابعة أعمالهم دون الإخلال بشرط الواقف إن وجد.