شهّرت وزارة التجارة بمقيمين اثنين من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تجارة العطور بمدينة الرياض.
وكشفت الوزارة تستر مواطن سعودي على المقيمين عن طريق إشراكهما بطريقة غير نظامية في منشأتين لبيع العطور، وبالتالي منحهما صلاحيات مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون ترخيص تحت مظلة المؤسسة التابعة له.
بالإضافة إلى ثبوت قيامهما بتشغيل العمالة وصرف مرتباتهم وشراء وبيع البضاعة المباعة وتصرفهما تصرف الملاك وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة .
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً.
بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.