أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي قراراً اعتمد بموجبه اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
وتضمن القرار أن تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب الممارس الزراعي أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية، وفق عدة شروط تحددها الوزارة، وتكون مدة السجل 3 سنوات، قابلة للتمديد لمدة أخرى، وفيما يلي أبرز ما ذكرته اللائحة في هذا الصدد:-
فئات سيسمح لها بإصدار السجل الزراعي
نصت اللائحة على أن يكون إصدار السجل الزراعي لمربي الثروة الحيوانية والصيادين وفق الضوابط والاشتراطات، والإجراءات الواردة في دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي الذي تصدره من الوزارة.
بيانات ستسجل في السجل الزراعي
تتولى الوزارة عند إعداد وإصدار السجل الزراعي تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، وكذلك تسجيل بيانات موقع المنشأة الزراعية والخدمات المساندة لها، وتسجيل بيانات مالك الأرض أو المستأجر لموقع المنشأة الزراعية، وتسجيل بيانات النشاط لموقع المنشأة الزراعية، كما تقوم الوزارة بالتنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشأة الزراعية.
حالات يحق فيها إلغاء السجل الزراعي
نصت اللائحة على أنه يحق للوزارة إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في حال عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة، أو تسببه في أضرار بينية لا يمكن معالجتها، أو الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.
كما يسمح لمقدم الخدمة أو الممارس الزراعي التقدم بطلب إلغاء السجل الزراعي، على أن تقوم الوزارة حينها بالتحقق من عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي، وعدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية، وألا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.
إنشاء سجلات بالمنشآت البيطرية والزراعية
نصت اللائحة على أن تنشأ لدى الوزارة أو من تفوضه سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية والبيطرية، وملاك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين المرخص لهم بحسب البيانات المقدمة، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم لي وتشمل الآلات والمعدات بها الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي.